Connect with us

سياسة

هذا سبب التشطيب على قيادات بـ”البيجيدي” من اللوائح الانتخابية

نشرت

في

قال مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن عملية التشطيب على أسماء بعض قياديي حزب العدالة والتنمية من اللوائح الانتخابية العامة خلال عملية المراجعة الاستثنائية الأخيرة، “مؤطرة بالقانون” ولا علاقة بـ”ممارسة الشطط في استعمال السلطة” أو “الانتقائية في عملية التشطيب” كما ورد على لسان بعض المنتقدين للعملية.

وشدد المصدر على أن “هذه العملية تبقى مؤطرة، على غرار باقي الإجراءات كالقيد ونقل القيد وتصحيح الأخطاء المادية، بأحكام قانونية واضحة ومحاطة بكافة الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء باعتباره الضامن الأساسي لممارسة حقوق الأفراد والجماعات”.

وأضاف المصدر ذاته قائلا: “….وعلى عكس ما يتم الترويج له، فالسلطات الترابية، ما هي إلا عضو ضمن لجنة إدارية تضم في عضويتها كذلك ممثلا عن المجالس المنتخبة، والتي أوكل إليها المشرع مهمة الإشراف على عملية مراجعة وتحيين اللوائح الانتخابية واتخاذ جميع القرارات ذات الصلة”.

وفي تفاصيل الحالتين المثيرتين للجدل، والمتعلقتين بكل من رئيس الجهة الرباط سلا القنيطرة عبد الصمد السكال والمستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، كشف المصدر المذكور أن الأخير تم التشطيب عليه من طرف اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية استندت على أحكام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما تم تغييره و تتميمه، على اعتبار أنه لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط منذ مدة طويلة.

وتابع أن هذا المعطى أكده حامي الدين في مذكرة الطعن المدلى بها أمام المحكمة الإدارية بالرباط، إضافة إلى أن عملية التشطيب كانت بناء على محضر موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الإدارية، بما في ذلك ممثل عن مجلس مقاطعة أكدال حي الرياض، المنتمي لحزب العدالة والتنمية.

أما بخصوص حالة رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة عبد الصمد السكال، فقد أورد المصدر أن اللجنة الإدارية المذكورة لم تقم بأية عملية تشطيب في حقه، بل تم ذلك بناء على حكم قضائي بعد مذكرة طعن أدلى بها أحد الناخبين، طبقا لأحكام نفس القانون، حيث عللت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بكون المعني بالأمر يقطن فعليا خارج النفوذ الترابي لعمالة الرباط. وشدد المصدر المتحدث من داخل المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية على أنه “كان من الأحرى على المعنيين بالأمر اللجوء للإمكانات القانونية المتاحة لتصحيح وضعيتهم القانونية عبر نقل القيد، داخل الآجال المحددة، إلى لائحة الجماعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي”.

وتابع “إن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية لم تقم في النهاية، إلا بتنفيذ أحكام قضائية نافذة يتعين الامتثال لها واحترامها من طرف الجميع، أفرادا ومؤسسات”. كما أكد أن عملية التشطيب “تعتبر إجراء قانونيا وتقنيا عاديا عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين المتوفرة فيهم الموانع القانونية لسبب أو آخر، بحيث شملت هذه العملية، على مستوى عمالة الرباط مثلا، ما مجموعه 14.357 شخص”، مسترسلا “فضلا عن ذلك، فتنقية وتحيين اللوائح الانتخابية برسم المراجعة العادية والاستثنائية، يعد مطلبا سياسيا لجميع الأحزاب السياسية”.

 

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سياسة

أخنوش عن دعم السكن: الدولة تمنح للمواطن نصف قيمة العقار

نشرت

في

بواسطة

قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش مجموعة من الأرقام بخصوص برنامج دعم السكن الذي أطلقته الحكومة مع مطلع السنة الجارية.

وأشار أخنوش وهو يتحدث مساء أمس الخميس، في برنامج حواري تم بثه على شاشة القناتين “الأولى” و”الثانية” أن المنصة المخصصة لبرنامج دعم السكن استقبلت 60.000 طلب، تم قبول 90 في المئة منها، مؤكدا الإقبال الكبير للمواطنين على هذا البرنامج.

وأكد أن فلسفة هذا البرنامج تقوم على تقديم دعم مالي مباشر للمواطن الراغب في اقتناء سكن رئيسي بقيمة 10 ملايين سنتيم بخصوص العقار الذي تقل قيمته عن 30 مليون سنتيم، وتقديم دعم مالي يصل إلى 7 ملايين سنتيم عندما تتراوح قيمة العقار ما بين 30 و 70 مليون سنتيم.

وتابع: ” هذا يعني أن الدولة تساعد المواطن الراغب في اقتناء سكن قيمته 30 مليون سنتيم بثلث مبلغ العقار، ويمكن أن تساعد المواطن الذي قرر شراء عقار بقيمة 20 مليون سنتيم بنصف المبلغ”.

واسترسل قائلا: “ثمن العقار في مدن على غرار الريش أو زاكورة ليس مرتفعا، بحيث أن العقار قد تبلغ قيمته فقط 20 مليون سنتيم، والدولة تمنح المواطن 10 ملايين سنتيم، بمعنى أن الدولة ستمنح للمواطن نصف قيمة العقار”.

أكمل القراءة

سياسة

المغرب والاتحاد الأوروبي : التزام متواصل لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف عبر التربية

نشرت

في

بواسطة

ترأس المغرب والاتحاد الأوروبي، أمس الخميس 25 نونبر 2023، أشغال الندوة الافتراضية لإطلاق مبادرة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حول “التربية من أجل الوقاية ومكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب”

هذه المبادرة، التي تم إطلاقها بشراكة مع مركز التميز لمكافحة التطرف العنيف “هداية”، وبتعاون مع مجموعة العمل التابعة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب المعنية بمكافحة التطرف العنيف، تهدف، بالأساس، إلى تحديد التحديات الناشئة والنجاحات والمقاربات الفضلى في الوقاية من التطرف العنيف ومكافحته في المجال التربوي.

وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير حلول ملموسة وتوصيات عملية يمكن أن يعتمدها صناع القرار والعاملون في المجال التربوي والفاعلون في المجتمع المدني، مبرزا أنه سيتم تدارس الممارسات الجيدة المطبقة في إفريقيا، بما في ذلك منطقة الساحل، البؤرة العالمية الجديدة للإرهاب، قصد استخلاص الدروس القابلة للتطبيق في مجال مكافحة التطرف المؤدي إلى الإرهاب والوقاية منه.

ويندرج تنفيذ هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لتنزيل الوثائق الإطارية والممارسات الفضلى التي بلورها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ولا سيما “مذكرة أبوظبي حول الممارسات الجيدة في مجال التربية لمكافحة التطرف العنيف”.

وسيتم في إطار هذه المبادرة، التي ستمتد على مدى سنتين (2023 – 2025)، وضع وإتاحة برنامج لتكوين المكونين على المقاس لفائدة العاملين في الميدان التربوي، وذلك بهدف تعزيز مناعة المتعلمين أمام التطرف العنيف. كما ستتم بلورة حزمة أدوات، وكذا سلسلة من المؤشرات من أجل مساعدة ودعم جهود الحكومات في مجال تتبع وتقييم البرامج والسياسات الموجهة للوقاية ومكافحة التطرف العنيف في مجال التربية.

أكمل القراءة

سياسة

الحكومة تصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

نشرت

في

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت طالب.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى إيجاد حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المحدث بموجب الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بالنظام ذاته ولاسيما الفئة التي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة، بإعفائهم من فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والمحددة في ثلاثة أشهر.

وفي هذا الإطار، يتضمن هذا المشروع، يضيف الوزير، أحكاما تهم تمكين المؤمنين الذين سيتم إعفاؤهم من فترة التدريب السالفة الذكر من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم منذ تاريخ سريان أثر تسجيلهم والمحددة في فاتح يناير 2024.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة