كشف التحقيق الذي باشرته المصالح التابعة لمجلس المنافسة، إثر توصلها بشكاية في موضوع “الممارسات المنافية لقواعد المنافسة”، تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين، أن هيئة المهندسين المعماريين، المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية، قد اتخذت مجموعة من القرارات متعلقة بتحديد وفرض تسعيرة موحدة لأتعاب مختلف الخدمات المقدمة من طرف المهندس المعماري وكذا طرق احتساب هذه الأتعاب في حالة التأخير أو عدم تنفيذ الالتزامات من كلا الطرفين، من المهندس المعماري ومن الزبون.
وذكر بلاغ صادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة بأن ممارسات منافية لقواعد المنافسة، تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين، وشكلت موضوع مؤاخذات جرى تبليغها أخيرا إلى هيئة المهندسين المعماريين، المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين، عملا بالأحكام المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة.
وأشار البلاغ، إلى أنه من بين القرارات المتخذة، تقسيم سوق الطلبيات الخاصة ما بين المهندسين المعماريين من خلال وضع نظام للحصص الشهرية للمشاريع الهندسية الموزعة حسب كل مهندس.
وأضاف ذات المصدر، أنه وبعد دراسة معمقة للقرارات المذكورة، ومدى مطابقتها لأحكام القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وتأثيرها على المنافسة في سوق الخدمات المقدمة من طرف المهندس المعماري، اعتبرت مصالح التحقيق التابعة للمجلس، أن هذه القرارات تخالف، وبصفة صريحة، مقتضيات المادة 6 من نفس القانون التي تنص على أنه: تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات والاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ أو عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛ أو حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛ أو تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.