على مسؤوليتي
المتقاعد بين الإعفاء الضريبي والرفع من المعاش
نشرت
منذ سنة واحدةفي
بواسطة
حسن لمزالي
من مخرجات جولة أبريل 2024 تنفيذا للاتفاق الجماعي لـ 30 ابريل 2020، التزام الحكومة وتنفيذها لتحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص مستبعدة الزيادة في مبالغ معاشات المتقاعدين مما أفضى إلى تذمر جميع المتقاعدين وهيئاتهم التمثيلية من هذا الإقصاء المقصود.
ولما استبشر مجموع المتقاعدين بمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 على أمل تَضَمُّنِه للزيادة في مبالغ المعاشات، تم وَأْد هذا الحلم بِتنْصِيصِ مشروع القانون المذكور على التخفيض من الضريبة على الدخل ليس إلا.
فهل يتم الاكتفاء بالسعي للإعفاء من الضريبة على الدخل، علما بأن شريحة كبيرة من المتقاعدين مَعْفِية من أداء هذه الضريبة لِهَزَالة مبالغ معاشاتها، وحتى في حالة إعفاء بعض المعاشات من الضريبة المعنية فإن الزيادة غير المباشرة في مبالغها ستَتَآكل وتَضْمحِل بفعل التضخم لِيَظَل المتقاعد يدور في حلقة مُفرَغة.
وإذا كان الأمر كذلك وتبينت عدم فعالية ونجاعة وشُمولِية إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل في تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين بصفة دائمة، فهل يجب الترافع من أجل الزيادة في مبالغ المعاشات؟.
وإذا اتفقنا على ضرورة وإلزامية الرفع من مبالغ المعاشات للحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين، فإننا نتساءل عن الأسس القانونية لهذه الزيادة والجهة التي ستتحمل تكاليفها؟ هل هي المؤسسات العمومية التي تُدبِّر أنظمة التقاعد؟ أم الجهة المُشغِّلة من قَبِيلِ الدولة بالنسبة للموظفين للمنخرطين في نظام المعاشات المدنية؟ .
بغاية معالجة هذا الموضوع سنحاول الإحاطة بآليات التخفيض من الضريبة على الدخل وبِمَآلاَت الإعفاء منها(أولا) مع التطرق إلى الأسس القانونية للزيادة في مبالغ المعاشات وجهات تَحَمُّل تكاليف أي زيادة؟ (ثانيا) ثم في المنتهى هل يجب النضال من أجل الإعفاء الضريبي والزيادة في مبلغ المعاش فقط؟ أم يتعين البحث عن آليات ووسائل أخرى لتعزيز القوة الشرائية للمتقاعدين؟.
أولا: آليات تخفيض وإعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل
1- آليات تخفيض الضريبة على المعاشات
يتمثل الأساس القانوني لإخضاع المعاشات للضريبة على الدخل في المادة 56 من المدونة العامة للضرائب التي تَعتبِر المعاشات من قبيل الأجور لتطبيق الضريبة على الدخل.
ومن أهم آليات تخفيض الضريبة على المعاشات تخفيض سعر هذه الضريبة الذي سيعرف انخفاضا ابتداء من فاتح يناير 2025، كما لا يجب أن يغيب عن البال آلية الخصم الجزافي حيث تخضع معاشات التقاعد لخصم جزافي، فَوِفْقَ المادة 60 من المدونة العامة للضرائب يُطبق على المبلغ الإجمالي للمعاشات والإيرادات المفروضة عليه الضريبة مع الخصم تخفيض جزافي نسبته 70%من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم سنويا و40% لما زاد عن ذلك، بما يفيد أن تخفيض سعر الضريبة على الدخل من فاتح يناير 2025 وارتباطا مع التخفيض الجزافي المذكور سيُفضِي إلى الزيادة بطريقة غير مباشرة في مبالغ المعاشات باستثناء المعاشات المعفية من الضريبة على الدخل.
2- مآلات إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل
علاوة على أن التخفيض الجزافي لا يمس إلا شريحة معينة من المتقاعدين فقد طالب البعض وبإلحاح العمل على الإعفاء الكامل لمعاشات التقاعد من الضريبة على الدخل بحجة أن اشتراكات التقاعد المقتطعة من الأجور لفائدة المعاشات وكذا معاشات التقاعد تخضع للضريبة المذكورة، وبذلك بغاية تفادي الخضوع مرتين لذات الضريبة.
بهذا الخصوص يتعين التذكير بأن المادة 59 من المدونة العامة للضريبة تفيد بأن المبالغ المحجوزة لتأسيس المعاشات ورواتب التقاعد تُخصم من المبلغ الاجمالي للأجر قبل فرض الضريبة على الدخل ، كما أن المادة 17 من القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد تنص صراحة على أنه « تُعْفَى الاقتطاعات لأجل المعاش ومساهمات المُشَغِّلين من جميع الضرائب أو الرسوم »، مما يتضح معه أن مبالغ اشتراكات التقاعد المقتطعة من الأجور لا تخضع للضريبة وبالتالي تسقط مَقُولة الخضوع للضريبة مرتين، مرة إِبَّان الحياة العملية ومرة ثانية في مرحلة التقاعد.
ولِنَفْرض أنه تم الاعفاء التام للمعاشات من الضريبة على الدخل، والذي من المفروض قانونا ومُوَازنَاتيّاً أن يتم بطريقة تدريجية قد تستغرق بضع سنين، فإن مفعول إعفاء مبالغ المعاشات سيختفي بمرور السنوات ومع التضخم وارتفاع الأسعار وتتعرض المعاشات من جديد للتآكل مع ضعف القدرة الشرائية للمتقاعدين، مما دفع بالبعض إلى طَرْح إلزامية الزيادة في مبالغ المعاشات للهروب من هذه الحلقة المفرغة.
ثانيا: الأسس القانونية للزيادة في مبالغ المعاشات والجهات المكلفة بالتكاليف
1- الأسس القانونية للزيادة في المعاشات
بخصوص نظام الضمان الاجتماعي فإن الفصل 68 من الظهير الشريف بمثابة قانون بتاريخ 27 يوليوز 1972 يتعلق بالضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، (جريدة رسمية = ج.ر عدد 3121 بتاريخ 23 غشت 1972) يفيد بأن إمكانية إعادة تقدير معاشات الزمانـة والشيخوخة والمتـوفى عنهم رهين بصدور مرسوم تتداخل وتتقاطع بشأنه عدة معطيات سياسية ومالية واقتصادية واجتماعية.
وفيما يتعلق بإعادة التقييم السنوي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فإن معاشات متقاعدي هذا النظام تعرف زيادة سنوية بواسطة تحديد نسبة إعادة التقييم السنوي للنظام الجماعي بناء على الفقرة الثالثة من الفصل 35 من المرسوم رقم 2.20.935 بتاريخ 27 يوليو2021 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.551 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد -النظام العام-(ج.ر عدد 6284 بتاريخ 19 أغسطس 2021)، والتي تفيد بأنه:
– تُحدد نسبة إعادة التقييم السنوي للنظام في ثلثي (3/2) نسبة تطور أجرة النظام السنوية المتوسطة برسم السنة المعنية،
– ويُحدد أقصاها (أي نسبة إعادة التقييم السنوي للنظام) في نسبة تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك من نفس السنة (لمزيد من التوضيح انظر رشيد أعمر: رفع مبالغ المعاشات بين الإمكانية والاستحالة، مقال منشور بموقع اليوم 24 بتاريخ 18 مايو 2024).
أما فيما يخص نظام المعاشات المدنية (القانون رقم 011 .71 بتاريخ 30 ديسمبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ج. ر عدد 3087 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 1971) فإنه وفق الفصل 44 -2 منه تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي (Traitement de base) المخصص للدرجة والسلم والرتبة التي كان ينتمي إليها الموظف أو المستخدم عند حذفه من أسلاك الإدارة( للتوضيح أكثر انظر المرجع السالف الذكر)، وبالتالي فإن أي زيادة تطرأ على المرتب الأساسي، أي الزيادة في القيمة السنوية للأرقام الاستدلالية، تُفضِي بحق القانون إلى الرفع من معاشات المتقاعدين … لكن الواقع الحقيقي يُخالِف هذه الحقيقة القانونية لِعدَم تفعيلها.
ويتجلى عدم التفعيل في كون الزيادة في الأجور تنصب فقط على عنصر التعويضات النظامية دون المرتب الأساسي الذي لم تَطْرَق بابه أي زيادة منذ فاتح يوليوز 1997 (المرسوم رقم 2. 96. 815 بتاريخ 11 نوفمبر1996، ج. ر عدد4436 بتاريخ 5 ديسمبر1996) مما حَالَ دون الزيادة في معاشات متقاعدي نظام المعاشات المدنية باستثناء ما ترتب عن التخفيض الجزافي للضريبة على الدخل.
وقد يقول قائل لما لا يستفيد متقاعدو نظامي الضمان الاجتماعي والمعاشات المدنية من الزيادة في المعاشات على غرار مُنتسِبي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؟.
إن عِلَّة عدم الاستفادة تتمثل في كون النظامين يعملان بتقنية التوزيع الذي تقوم على أساس التضامن بين الأجيال مع تَحمُّلِ المساهمين لنفقات معاشات المتقاعدين بخلاف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يَمْزِج بين تقنيتي التوزيع والرسملة حيث تعتمد الرسملة على معاملة كل منخرط بشكل انفرادي ويُفتح له حساب فردي يُشكِّل المرجع الأساسي لاحتساب معاشه (هنا يطرح السؤال حول مدى إلزامية التخلي عن النظام التوزيعي والارتكان إلى نظام يمزج بين التوزيع والرسملة للتغلب على تدهور المؤشر الديموغرافي؟).
وَهَبْ أنه تقرر الرفع من المعاشات فما هي الجهة المخولة لتحمل التكاليف؟ هل هي المؤسسات العمومية المكلفة بتدبير أنظمة التقاعد؟.
2- الجهات المكلفة بتحمل تكاليف الزيادات
بخصوص إعادة التقييم السنوي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فإن هذا النظام يتحمل التكاليف المترتبة عن إعادة التقييم السنوي وفق الشروط المذكورة أعلاه والواردة في المرسوم رقم المرسوم رقم 2.20.935 بتاريخ 27 يوليو2021 المومإ إليه آنفا.
وفيما يخص نظام الضمان الاجتماعي، فإن قرار الرفع من المعاشات رهين بصدور مرسوم من لدن الحكومة وطبق الشروط التي سَتُحدَّد في هذا المرسوم إذا استوجب ذلك الفرق الملاحظ بين مستوى الأجور المُصفَّاة على أساسها الرواتب المذكورة وبين مستوى الأجور المعمول بها حسب الفصل 68 من نظام الضمان الاجتماعي.
ورغم وجود هذا الفرق وبشكل صارخ فإن المرسوم يظل قرارا سياسيا يأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل مالية واقتصادية لاسيما التوازن المالي للنظام الذي قد يتأثر سلبا عند تحمل تكاليف الزيادات في المعاشات مما قد يحول دون اعتماد المرسوم المذكور ويُفضِي إلى حرمان المتقاعدين من الاستفادة من أي زيادة.
وفيما يتعلق بأحكام القانون رقم 011 .71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية فإنها لا تسمح للصندوق المغربي للتقاعد باقتطاع الزيادة في المعاشات من اشتراكات المنخرطين ومساهمات المشغلين (الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية)، كما لا يتضمن القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد أي مقتضى يخوله أداء زيادات في معاشات المتقاعدين أو الأرامل أو ذوي حقوقهم.
وعند انعدام الأساس القانوني فإنه يستحيل على الآمر بالصرف للصندوق المغربي للتقاعد منح أي زيادة في المعاشات. . وفي هذا السياق قد يقول قائل بأنه تُمنَح تعويضات عائلية للمتقاعدين المستحقين لها قانونا دون سند قانوني؟ وفعلا لا وجود لمقتضى قانوني يرخص للصندوق المذكور منح هذه التعويضات …لكن لا يجب أن ننسى ان هذه التعويضات تتحملها فقط الميزانية العامة في شقها المتعلق بميزانية التسيير للتكاليف المشتركة التي تحملت برسم سنة 2024 إلى غاية فاتح يونيو 2024 التعويضات العائلية لفائدة المتقاعدين المدنيين في حدود 180.23 مليون درهم (مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2025 صفحة6).
وإذا امْتُنِع قانونا مطالبة إدارة الصندوق المغربي للتقاعد بالرفع من معاشات المتقاعدين فهل يمكن الترافع من أجل هذا المطلب لدى الحكومة باعتبارها الجهة المُشغِّلة؟
يبدو أنه يتعذر منطقا وقانونا مطالبة الحكومة بصفتها المُشغِّل بالزيادة في المعاشات لأن مهمتها تتمثل في أداء ما يَنُوبُها من مساهمات فقط…لكن هل يمكن الترافع لدى الحكومة بصفتها الدستورية بغاية الرفع من المعاشات؟ …
في المنتهى:
في ظل وضعية معاشية (نسبة إلى المعاش) دونِيَّة لمنتسبي نظامي المعاشات المدنية والضمان الاجتماعي المرتهنين لتقنية التوزيع، تَنْحُو الأذهان والأفئدة إلى الإعفاء الضريبي والزيادة في المعاشات…غير أن إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل لن يفيد إلا شريحة معينة من المتقاعدين ويقتصر أثرها على المدى المتوسط بفعل التضخم…أما الزيادة في مبالغ المعاشات فتتسم بالاستحالة المطلقة الواقعية وفق الوضعية القانونية الحالية للنظامين المذكورين…فما هو المخرج من دَوْرَة سِيزِيف المغربي؟
يبدو أنه يتعين العمل على مجموعة محاور مندمجة ومتكاملة تتمثل أساسا في:
– العمل على التخفيض الضريبي التدريجي للوصول إلى الإعفاء التام للمعاشات من الضريبة على الدخل،
– اعتماد قانون يُلزِم الحكومة كلما بلغ التضخم حدا معينا بالرفع من المعاشات حفاظا على القدرة الشرائية للمتقاعدين،
– تمويل الزيادة في المعاشات عبر اقتطاع نسبة مئوية من الضريبة على الدخل تو ضع في حساب خصوصي للخزينة يُحْدَث لهذا الغرض وتُرصَد موارده للزيادة في المعاشات عند توفر شروطها المتمثلة أساسا في بلوغ التضخم سقفا معينا يُحَدَّد قانونا مع إمكانية تغطية عجز هذا الحساب عند الاقتضاء من لدن الميزانية العامة،
– تمكين المتقاعدين من تسهيلات بعدة مجالات كالنقل والعناية الصحية وغيرهما على غرار ما هو معمول به في كثير من الدول،
– إعادة النظر في النظام التوزيعي الذي يعمل به نظامي المعاشات المدنية والضمان الاجتماعي لِيَضْحَى نظاما يمزج بين تقنيتي التوزيع والرسملة حماية للقوة الشرائية لمتقاعدي المستقبل.
* رشيد أعمر
على مسؤوليتي
من تضخيم الانتظارات إلى تفكيك الخيبة: نحو تضامن نقدي مع المنتخب الوطني
نشرت
منذ 7 ساعاتفي
يناير 29, 2026بواسطة
مصطفى المنوزي
ضخّمتم انتظارات الجماهير الرياضية، فارتفعت منسوبات الأمل إلى سقوف غير مسبوقة، وتحوّل الحلم الجماعي إلى وعد قريب المنال، قبل أن تأتي النتيجة مخيبة، جارحة في رمزيتها، وقاسية في وقعها النفسي. غير أن الخيبة، مهما اشتدّت، لا ينبغي أن تكون لحظة انكسار نهائي، ولا مدخلاً لتصفية الحسابات السهلة، ولا ذريعة للانسحاب من الفضاء العمومي المشترك. بل قد تكون، إذا ما أحسنّا قراءتها، فرصة نادرة لإعادة بناء المعنى، وترميم الثقة، وتصحيح المسار.
من هذا المنطلق، نختار موقع التضامن النقدي مع منتخبنا الوطني: تضامن لا يختبئ خلف خطاب التبرير، ولا يستسلم لمنطق الشتم والتجريح، بل ينتصب في منطقة وسطى مسؤولة، تجمع بين الانتماء واليقظة، بين الغيرة الوطنية والمساءلة الصارمة. فنحن لا نناصر المنتخب لأنه انتصر فقط، بل لأنه يمثلنا، ولأن فشله – كما نجاحه – شأن عمومي يخص المجتمع برمّته، ويعكس عمق اختلالات بنيوية تتجاوز المستطيل الأخضر.
لقد اعتدنا في ثقافتنا الرياضية، كما في غيرها من الحقول، على تضخيم الوعود، ورفع سقف الانتظارات دون بناء شروطها الواقعية. نراكم الخطابات الاحتفالية، ونستسهل صناعة الأبطال، ونستثمر العاطفة الجماعية دون استثمار موازٍ في البنيات، والتكوين، والحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وعندما تقع الخيبة، نبحث عن كبش فداء: مدرب، لاعب، حكم، أو حتى الحظ، دون أن نجرؤ على مساءلة المنظومة بأكملها، بمن فيها ومن يديرها، ومن يستفيد من أعطابها.
التضامن النقدي، في هذا السياق، ليس موقفًا عاطفيًا، بل هو اختيار أخلاقي وسياسي. أخلاقي، لأنه يرفض تحويل الإخفاق إلى مناسبة للإهانة الجماعية، ويصون كرامة الفاعلين مهما أخطؤوا. وسياسي، لأنه يربط الرياضة بالسياسات العمومية، وبأنماط التدبير، وبشبكات المصالح، وبامتدادات الفساد التي تنخر كثيرًا من القطاعات، بما فيها القطاع الرياضي.
فنحن تشاركيون حتى في الإخفاقات العمومية. نعتبر أن الفشل لا يخص فاعلًا بعينه، بل هو نتيجة تراكبية لاختيارات استراتيجية، ولنمط حكامة، ولمستوى شفافية، ولمدى احترام قواعد الاستحقاق والكفاءة. ولذلك، فإن الخيبة لا ينبغي أن تُدار بمنطق التسكين أو الإنكار، بل بمنطق التشخيص العميق والإصلاح الجذري.
إن التفاؤل النقدي الذي ندعو إليه لا يعني إنكار الألم، ولا تزييف الواقع، بل يعني تحويل الخيبة إلى فرصة تاريخية لإعادة بناء المنظومة الرياضية على أسس جديدة: أسس النزاهة، والعدالة، والاستثمار في الإنسان، وربط الرياضة بالتربية، وبالمدرسة، وبالقيم المدنية. تفاؤل يجعل من النقد أداة للتحرير لا للهدم، ومن الغضب طاقة للتغيير لا وقودًا لليأس.
ولعل أخطر ما قد ينتج عن الإخفاق ليس الهزيمة في حد ذاتها، بل تطبيع المجتمع مع الرداءة، وترويضه على قبول الفشل باعتباره قدرًا لا يُردّ. هنا بالضبط تتقاطع الرياضة مع السياسة، وتتحول الملاعب إلى مرايا تعكس طبيعة العلاقة بين المواطن والمؤسسة: هل هي علاقة ثقة ومساءلة، أم علاقة استهلاك عاطفي وتفويض أعمى؟.
إن بناء منتخب قوي لا يبدأ من تغيير المدرب فقط، ولا من ضخ الأموال وحدها، بل من بناء منظومة وطنية متكاملة، تقطع مع الريع، وتحاصر الفساد، وتكرّس مبدأ تكافؤ الفرص، وتستثمر في التكوين القاعدي، وتربط الإنجاز الرياضي بالعدالة المجالية وبالتنمية البشرية. عندها فقط، يمكن للأمل أن يتحول من شعور عابر إلى مشروع وطني مستدام.
وفي انتظار ذلك، نختار أن نتضامن نقديًا مع منتخبنا: نسانده دون أن نقدّسه، وننتقده دون أن نجلده، ونؤمن بأن الوطنية الحقة لا تُقاس بارتفاع التصفيق في لحظة الانتصار، بل بعمق المسؤولية في زمن الخيبة. فهنا، فقط، تُختبر صدقية الانتماء، وتُبنى شروط المستقبل.
* مصطفى المنوزي
على مسؤوليتي
خدمات المحامين غير عمومية و ليست سلعة للاستهلاك
نشرت
منذ يوم واحدفي
يناير 28, 2026بواسطة
مصطفى المنوزي
من حق حكومة الدولة ومهندسيها القانونيين والأمنيين، أن يدافعوا عن منتوجاتهم التشريعية ، ولكن ينبغي رفع إيقاع الجدال والسجال إلى مستوى مقبول ينتج المعنى والحقيقة السياسية ؛ فلا يعقل تحفيز، حتى لا نقول تسخير أو تحريض الأقلام الموالية لمناهضة الحق في التعبير السلمي ؛ لأن كل أمننة للصراع القانوني والحوار الحقوقي يعد عنفا معنويا ورمزيا خاضع للمسؤولية القانونية ، من شأنه تقويض كل التسويات المتراكمة ، منذ إطلاق يافطة المفهوم الجديد للسلطة.
لذلك و في أفق إرساء المفهوم الجديد للعدل ، والذي لا يعني سوى تكريس الإعتراف وترسيخ الإنصاف ؛ فإنه حان الوقت للتنبيه ؛ لأن الدولة مسؤولة عن موظفيها العموميين والفعليين ( بقوة الواقع والضرورة ) ؛ التنبيه بأنه على بعض الإعلاميين وثلة من الحقوقيين، ولا سيما من يشتغلون تحت يافطة حماية المستهلك، أن يُميّزوا تمييزًا دقيقًا بين الخدمات العمومية التي تلتزم الدولة بتوفيرها وضمان استمراريتها، وبين الخدمات الحرة التي يزاولها المحامون وباقي المهنيين القانونيين في إطار تعاقدي خاص.
فالدفاع والخدمات المهنية، فضلًا عن كونها لا تختزل في منطق السلعة الاستهلاكية، تخضع أساسًا لمنطق الالتزام التعاقدي الذي يؤطره القانون، وينظم حقوق وواجبات الأطراف، ويحدد آليات فضّ النزاعات الثنائية الناشئة عنها. وبناءً عليه، فإن المسؤولية المهنية للمحامي هي مسؤولية تعاقدية محضة، لا تقوم إلا في مواجهة موكله، وداخل حدود التفويض الممنوح له، ووفق الضوابط القانونية والمهنية المؤطرة للممارسة.
وعليه، فإن إقحام جمعيات حماية المستهلكين في النقاش المتعلق بتوقف المحامين عن العمل، بزعم الإضرار بالمتقاضين، يفتقر إلى السند القانوني والمنطقي، ما دام الأمر لا يتعلق بخدمة عمومية ملزمة للدولة، ولا بعلاقة استهلاكية جماعية. فالتمثيل القانوني لا يُفرض على أحد، ولا يُمارس إلا بناءً على تكليف فردي ومحدد في كل قضية على حدة، يصدر عن كل زبون بمحض إرادته. أما الادعاء بالدفاع عن مصلحة المتقاضين على نحو جماعي، فهذا منطق مقبول كحقيقة إعلامية ولا ترتقي حتى إلى مستوى الفضالة ( النيابة دون تكليف ومنها تشتق عبارة الفضولي وينظمها قانون الإلتزامات والعقود في باب أشباه الوكالة ) ؛ و الوكالة الصريحة لا تستقيم قانونًا إلا إذا توفرت الجمعية المعنية على صفة المنفعة العمومية، وثبت قيامها بتفويض صريح ومباشر من الأطراف المعنية، وهو ما يجعل من هذا الخطاب أقرب إلى التوظيف الرمزي والضغط الإعلامي منه إلى ممارسة حقوقية مسؤولة ؛ ولذلك وجب الحذر فليس كل ناشط حقوقي ضحية وليس كل ضحية مناضل حقوقي ! .
ناهيك عن أن توقف المحامين عن العمل لا يندرج في خانة الإضرار بالمتقاضين، بل يندرج، في عمقه الحقوقي والدستوري، ضمن حمايتهم وصون حقهم في الولوج العادل والمنصف إلى القضاء، وضمان حق الدفاع الحر والواعي والمسؤول. ذلك أن هذا التوقف لم يكن فعل تعطيل عبثي، وإنما ردًّا احتجاجيًا مشروعًا على تضخم الاشتراطات التعسفية التي جاء بها مشروع القانون المنظم للمهنة، كما حملتها أيضًا التعديلات المقترحة في المسطرتين الجنائية والمدنية، بما يهدد بتحويل العدالة من فضاء للإنصاف إلى مجال للتقييد والتعقيد والإقصاء الرمزي والمادي.
ومن ثم، فإن منطق الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يقوم على تصحيح الخطأ بخطأ أكبر منه، ولا على معالجة أعطاب المنظومة بتشديد القيود عليها، ولا على ترميم الثقة بتقويض أسسها. وقد صدق من قال: لا يُعقل إصلاح الخطأ بالخطأ، وبالأحرى إصلاح الحرية والاستقلالية بالإعدام! لأن إعدام حرية الدفاع واستقلالية المحاماة هو في جوهره إعدام لشروط العدالة ذاتها، ومسّ مباشر بضمانات المحاكمة العادلة، وتقويض خطير للأمن القضائي، بما يحمله ذلك من آثار ارتدادية على الثقة في الدولة ومؤسساتها.
* مصطفى المنوزي
على مسؤوليتي
من تنازع السلط إلى أزمة المبادرة التشريعية
نشرت
منذ يومينفي
يناير 27, 2026بواسطة
مصطفى المنوزي
لم يعد مبدأ فصل السلطات في السياق المغربي مجرد قاعدة دستورية لتنظيم الاختصاصات وتفادي تركيز السلطة، بل تحول تدريجيًا إلى مجال صراع رمزي وسردي عميق، تتقاطع فيه رهانات الاستقلال، والتوازن، والهيمنة، وإعادة إنتاج المشروعية. فالسؤال لم يعد: كيف نفصل بين السلط؟ بل: من يملك سلطة المبادرة؟ ومن يحتكر سردية الإصلاح؟ ومن يحدد أفق الدولة والمجتمع؟.
لقد أفضى تنزيل مبدأ فصل السلط، كما بلوره الدستور، إلى مفارقة بنيوية واضحة: فبينما نجح القضاء في الخروج من جبة الحكومة، فإنه لم يستقل استقلالًا كاملاً عن الرأس ” المجاز” للسلطة التنفيذية، مما جعل استقلاله استقلالًا جزئيًا، ومفتوحًا على توترات مستمرة، خاصة حين يتعلق الأمر بالسياسات العمومية ذات الحمولة الأمنية أو الجنائية. هذا الوضع أنتج حالة من التنافس الرمزي بين السلط، حيث تحولت عبارة “التعاون بين السلط” من آلية دستورية للتكامل الوظيفي إلى مدخل لتوسيع النفوذ ومحاولة الهيمنة الناعمة.
في هذا السياق، عرف الخطاب القضائي تضخمًا لافتًا، ليس فقط بوصفه خطابًا حقوقيًا أو تقنيًا، بل باعتباره خطابًا سرديًا يسعى إلى إنتاج شرعية رمزية واسعة، في مواجهة سرديات أمنية وسياسية مضادة. وهكذا دخلت الدولة في مرحلة تنازع سرديات حاد، تتقاطع فيه السردية القضائية مع السردية الأمنية داخل أفق دولة إدارية ما تزال تستبطن منطق الضبط والتحكم أكثر من منطق التحكيم والإنصاف.
وقد تجلى هذا التنازع بوضوح في النقاش الدائر حول رئاسة النيابة العامة، حيث برزت محاولات حثيثة لاسترجاعها من قبل الحكومة، باسم “الحق في توجيه السياسة الجنائية”، في ما يشبه العودة المقنّعة إلى منطق “وزارة الدعوى العمومية”. وهي عودة لا تهدد فقط فلسفة استقلال النيابة العامة، بل تعكس نزوعًا عامًا نحو إعادة تركيز القرار الزجري داخل السلطة التنفيذية، بما يحول السياسة الجنائية إلى أداة تدبير سياسي ظرفي بدل كونها سياسة عمومية مندمجة، تستند إلى مبادئ العدالة والحقوق والأمن القضائي.
في المقابل، شهدنا تضخمًا متزايدًا للسياسة الجنائية على حساب الأمن القضائي في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، حيث باتت المقاربة الزجرية تحظى بالأولوية، مقابل تراجع الاستثمار في جودة الأحكام، وسرعة البت، وحماية الأمن التعاقدي والاستثماري. وهو ما أفضى إلى اختلال عميق في توازن العدالة، وإلى تآكل الثقة في القضاء كضامن للاستقرار القانوني والاجتماعي.
غير أن هذه التحولات لا يمكن فصلها عن السياق السياسي والمؤسساتي العام، خاصة ما يتعلق بهشاشة النظام البرلماني واضمحلال الديمقراطية التمثيلية. فقد أضحت المبادرة التشريعية، التي يفترض أن تشكل قلب العمل البرلماني وروحه السيادية، مجالًا لتنازع خفي بين الحكومة والبرلمان، انتهى عمليًا إلى احتكار شبه كامل من قبل السلطة التنفيذية. وهو احتكار غالبًا ما يُبرَّر بخطاب تقني مفاده ضعف كفاءة النخب، وهشاشة المشهد الحزبي، وعدم نضج التجربة البرلمانية.
غير أن هذا الخطاب، في عمقه، لا يعكس فقط تشخيصًا تقنيًا لأعطاب واقعية، بل ينطوي على نزعة وصائية خطيرة، تُقوِّض من الداخل فلسفة الديمقراطية التمثيلية، وتؤسس لتطبيع دائم مع تهميش البرلمان وتقليص المجال السياسي. فبدل أن يشكل ضعف الأحزاب والنخب مدخلًا للإصلاح والتأهيل، جرى تحويله إلى ذريعة لإعادة تمركز السلطة داخل الدولة الإدارية، وتوسيع نفوذ التقنوقراطية، وتعزيز منطق التدبير على حساب منطق المشاركة.
هكذا، لم تعد المبادرة التشريعية حقًا دستوريًا فعليًا للبرلمان، بل تحولت إلى امتياز إداري تمارسه الحكومة، مستندة إلى منطق النجاعة والسرعة والالتزامات الدولية، في مقابل برلمان يعاني ضعفًا بنيويًا في الخبرة، والدعم المؤسساتي، والشرعية الرمزية. وهو ما أدى إلى إفراغ التشريع من بعده السياسي التداولي، وتحويله إلى مجرد تقنية تنظيمية، منفصلة عن النقاش العمومي والمساءلة المجتمعية.
ضمن هذا المسار، تراجع منسوب الثقة في الآليات التمثيلية، وتنامى العزوف الانتخابي، وتآكلت الوساطة الحزبية، وصعدت تقنوقراطية القرار، بما جعل الديمقراطية تُختزل في طقوس انتخابية شكلية، فيما يُحتكر جوهر السلطة خارج المجال التمثيلي. وهنا تتجلى العلاقة السببية بين تنازع السلط، واختلال المبادرة التشريعية، واضمحلال الديمقراطية التمثيلية: فحين تُفرَّغ المؤسسات من أدوارها، تُفرَّغ السياسة من معناها، ويُفتح المجال واسعًا أمام الدولة الإدارية لتكريس هيمنتها الناعمة.
وتزداد هذه الدينامية تعقيدًا بفعل فوبيا متنامية من فكرة “دولة القضاة”، تُستعمل أحيانًا لتبرير شدّ الحبل نحو السلطة التنفيذية، وإعادة ضبط حدود الاستقلال القضائي بمنطق أمني واستقراري، بدل فتح نقاش عمومي مسؤول حول آليات التوازن والمساءلة. وهكذا تتقاطع فوبيا القضاء، وهشاشة البرلمان، وتقنوقراطية الحكومة، داخل بنية واحدة تُعيد إنتاج نموذج الدولة الضابطة، وإن بصيغ جديدة أكثر نعومة وتعقيدًا.
إن الإشكال الجوهري، في عمقه، لا يكمن في سؤال: هل القضاء مستقل؟ هل البرلمان ضعيف؟ هل الحكومة مهيمنة؟ بل في سؤال أكثر بنيوية: أي نموذج دولة نريد؟ دولة تقوم على التوازن والتشارك وإنتاج المعنى المشترك؟ أم دولة إدارية تقوم على الضبط والتقنية والوصاية؟.
من هنا، تبدو الحاجة ملحة إلى أفق بديل، قوامه إعادة الاعتبار للمبادرة التشريعية كفعل سيادي لإنتاج المعنى السياسي، وتأهيل البرلمان بدل تحييده، وتوسيع فضاءات الديمقراطية التشاركية والتوقعية، بما يسمح باستباق الأزمات بدل الاكتفاء بتدبيرها، وبإعادة وصل السياسة بالأخلاق، والسلطة بالمسؤولية، والأمن بالعدالة.
فمن دون هذا التحول العميق، سيظل منطق الدولة الإدارية يعيد إنتاج نفسه بأشكال متجددة، وستظل الديمقراطية التمثيلية تدور في حلقة مفرغة، حيث تُختزل المشاركة في التصويت، ويُختزل التشريع في التقنية، وتُختزل الدولة في جهاز ضبط، بدل كونها فضاءً مشتركًا لإنتاج المعنى والكرامة والحرية.
* مصطفى المنوزي
القصر الكبير .. تعبئة متواصلة لتدبير مخاطر ارتفاع منسوب وادي اللوكوس
العثور على الممثلة السورية هدى شعراوي مقتولة في منزلها في دمشق
الاتحاد الأوروبي يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة “إرهابية”
بلاغ: إغلاق مطار تطوان-سانية الرمل بشكل مؤقت
الجيش الجزائري يعلن قتل ثلاثة “مهربي مخدرات مسلحين” مغاربة
القصر الكبير .. الجهود متواصلة لحماية الأحياء السكنية المهددة بالفيضانات
من تضخيم الانتظارات إلى تفكيك الخيبة: نحو تضامن نقدي مع المنتخب الوطني
المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 100 مليار درهم
مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا تتجاوز نظيرتها العاملة بالبنزين
إضراب وطني في التعليم و اعتصام أمام مقر الوزارة
توقعات أحوال الطقس لليوم الخميس
نهائي الكان: عقوبات بالجملة على السنغال والمغرب
حالة استنفار قصوى بالقصر الكبير بعد ارتفاع منسوب وادي اللوكوس
أبطال أوروبا: ريال مدريد يخوض الملحق بخسارته أمام بنفيكا 2-4
أبطال أوروبا: برشلونة يقلب الطاولة على كوبنهاغن ويعبر إلى ثمن النهائي
عجز الميزانية يبلغ 61,6 مليار درهم عند متم 2025
الجيش الملكي سيدات ينهزم أمام أرسنال (6-0)
محمد شوكي يخلف أخنوش في قيادة حزب الأحرار
عاجل: حماس تقول إنها جاهزة “لتسليم الحكم” في غزة
وقفة: المحامون يطالبون بإسقاط “مشروع وهبي”
غزلان أزندور تكتب..عندما تتحول المدرجات الى مرآة
أبرز المعلومات عن زوجة ياسين بونو (صور)
من اللعب النظيف إلى العدالة المستقلة: كيف تكتمل الفرحة الوطنية؟
جيل Z في الشارع وولي العهد في الخلفية..
مصطفى المنوزي يكتب: من أجل آلية لتقييم وتقويم السياسة القضائية
ما الذي نؤجله حين نختار الكراهية؟..عزلان أزندور
في باب التمييز بين المنطق البلاغي والإستدلال الحجاجي
مصطفى المنوزي يكتب: حين تتحول الرياضة إلى حرب بالوكالة
حين يتحول تشريع المحاماة إلى تفريط في السيادة القانونية
(CAN 2025): الرياضة أمام اختبار المسؤولية الإعلامية
حين تدافع المحاماة عن الدولة من داخلها
سعيد الكحل يكتب…اللهم كثّر حسادنا
انطلاق استعدادات المنتخب الوطني للقاء السنغال
لاعبو شبيبة القبائل يهدّدون بـ “مقاطعة” لقاء الجيش الملكي
عندما تتحول التحالفات إلى أدوات ابتزاز في عالم متحوّل
في الحاجة إلى ترشيد الخطاب المؤسستي لمقاومة الإنهيار القيمي
هدا هو موعد مباراة نهائي “الكان” بين المغرب والسنغال
عقوبات صارمة في انتظار السنغال بسبب نهائي أفريقيا
النهائي الفوضوي لأمم إفريقيا: الاتحاد السنغالي يمثل أمام كاف
بونو يقود المغرب لمواصلة الحلم واللحاق بالسنغال الى المباراة النهائية
اشتوكة آيت باها: تدخلات ميدانية مكثفة للتخفيف من آثار التساقطات المطرية الغزيرة
مدينة الصويرة تحتفي بأحد أبنائها البررة..محمد عبيد
🔴 مباشر | الخطاب الملكي السامي
الدار البيضاء.. انطلاق المرحلة الرابعة من سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء
الخبير جمال العلمي يكشف أسرار ” صومعة المكانة” La Tour de l’Horloge
“الدوري الأول للراحلة حليمة مرجان”..الرياضة في خدمة العمل الخيري
الرباط تكرّم الراحل يونس رودياس أحد رموز كرة السلة بنادي الفتح الرياضي
الوداد الرياضي يحتفل بذكراه الـ88.. ليلة وفاء وتكريم لأساطير الأحمر
المغرب يدخل عصر العلاج الثوري لسرطان البروستاتا بتقنية HIFU
في حفل تأبيني مؤثر.. سبور بلازا يكرم روح الراحل كمال لشتاف
نادي “النور اولاد صالح” ينظم الدوري السنوي للكرة الحديدية
تفاصيل مؤامرة الجنرال أوفقير على رفاقه في الجيش وعلى الحسن الثاني
محمد لومة يحكي عن أخطر جرائم أوفقير في حق الوطن والشعب
للمرة الثانية الرباط تحتضن التجمع التدريبي الافريقي BAL في كرة السلة
هكذا اقتطعت الجزائر أجزاء من التراب المغربي و التونسي بدعم من فرنسا ( فيديو)
بالفيديو..تفاصيل محاولة اغتيال الحسن الثاني سنة 1972
1981: مقترح “الاستفتاء” حول الصحراء..عندما قال عبد الرحيم بوعبيد “لا” للحسن الثاني
محمد لومة يكشف مراحل الصراع بين الحسن الثاني و عبد الرحيم بوعبيد (الجزء الأول)
تفاصيل تحكى لأول مرة عن اغتيال الشهيد عمر بن حلون (الحلقة الثانية)
و شهد شاهد من أهلها..حقائق تكشف لأول مرة عن اغتيال الشهيد عمر بن جلون
الاكثر مشاهدة
-
على مسؤوليتي منذ 6 أيامما الذي نؤجله حين نختار الكراهية؟..عزلان أزندور
-
على مسؤوليتي منذ 3 أيامحين تدافع المحاماة عن الدولة من داخلها
-
رياضة منذ 5 أياملاعبو شبيبة القبائل يهدّدون بـ “مقاطعة” لقاء الجيش الملكي
-
على مسؤوليتي منذ 6 أيامعندما تتحول التحالفات إلى أدوات ابتزاز في عالم متحوّل
-
على مسؤوليتي منذ 4 أيامفي الحاجة إلى ترشيد الخطاب المؤسستي لمقاومة الإنهيار القيمي
-
رياضة منذ يوم واحدالنهائي الفوضوي لأمم إفريقيا: الاتحاد السنغالي يمثل أمام كاف
-
منوعات منذ 3 أيامثنائية “المادة والروح” في آخر أعمال عبد الإله شاهيدي
-
مجتمع منذ 4 أيامالصحفي المغربي نجيب السالمي في ذمة الله
