Connect with us

على مسؤوليتي

عبد الكريم بنعتيق يتساءل عن السعودية وتركيا: تموقع استراتيجي أم استباق براغماتي؟

نشرت

في

هناك شبه اتفاق خليجي على اعتبار الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا شأنا أوروبيا محضا، هذا الاختيار فسره البعض على أنه نوع من التوازن الاستباقي يؤسس لنظرية عدم التورط، وذلك برفض تقديم أي دعم مباشر لأوكرانيا، مع عدم مساندة روسيا في هجومها على كييف، ثم الإلحاح على إيجاد تسوية سلمية لإيقاف النزاع الحربي، هذه القناعة تنطلق في اعتقادنا من إدراك قادة الخليج أن الخريطة الكونية بعد هذه الحرب ستعرف متغيرات جيو-استراتيجية تقتضي حسن القراءة من أجل تموقع استباقي.

في منطقة الخليج، مخطئ من يظن أن فتور العلاقات الأمريكية السعودية هو نهاية العقيدة التي أسسها الرئيس الأمريكي السابق كارتر سنة 1980، والتي تؤكد أن واشنطن إذا اضطرت لحماية مصالحها، ستلجأ إلى استعمال القوة العسكرية، أكيد أن هذا الاختيار الثابت في منظومة العلاقات الخارجية لواشنطن تعرض إلى نوع من الانكماش بعدما تنصل الرئيس أوباما من بعض التزاماته تجاه حلفاء واشنطن، استمر مع ترامب، هذا الأخير لم يحرك ساكنا عندما تعرضت المنشآت البترولية السعودية سنة 2019 لهجومات ارهابية، ضف إلى ذلك وجود علاقات عادية، بل باردة أحيانا بين الرئيس الأمريكي بايدن والأمير محمد بن سلمان، هذا الأخير عبر عن ذلك بصراحة في مقال منشور في “ذو أتلنتيك” (The Atlantic)، في مارس 2022، مقدما تنبيها مبطنا لواشنطن قائلا: “أين يوجد الثقل العالمي اليوم، في المملكة العربية السعودية، إذا أردتم تضييعه، فإن آخرين في الشرق مستعدون لاحتضانه بفرح وسرور”. زيارة الأمير بن سلمان في غشت 2022 إلى فرنسا، ترجمت هذه القناعة، تبعتها رسالة مشفرة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية في 5 أكتوبر 2022، عندما قررت الرياض، كباقي أغلبية أعضاء منظمة “أوبيب” (OPEP)، خفض إنتاج البترول بـ 2 مليون برميل يوميا، وهو بالمناسبة أكبر تخفيض لم يحدث على الأقل منذ سنتين، رغم تحفظ جزء كبير من الدول الحليفة للسعودية، تم ذلك بالرغم من زيارة بايدن إلى جدة في يوليوز 2022، هذا القرار قرأته بعض الأوساط في واشنطن على أنه ضربة قاسية من طرف حليف استراتيجي لأمريكا، ونوع من الخيارات التي تخدم مصالح روسيا.

هذه الخلافات حسب الجنرال الأمريكي ماكنزي، القائد السابق للقوات الأمريكية بالمنطقة، ليست وليدة اليوم، فالمنافسة الأمريكية الروسية الصينية لا تقتصر على المحيط الهادي، بل حاضرة بقوة في الشرق الأوسط كذلك، متوقفا عند تطور العلاقات السعودية الروسية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خصوصا إبان حكم أوباما، الذي دعم بشكل غير مباشر الربيع العربي، فتح حوارا مع طهران أدى إلى توقيع اتفاقية حول مشروع تطوير السلاح النووي الإيراني سنة 2015، مما خلق نوعا من الشك والارتباك ضمن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ضمنهم المملكة العربية السعودية. في المقابل، لاحظ الجميع متانة التحالف المباشر والميداني المطلق بين بوتين والرئيس السوري بشار الأسد.

و معلوم أن هذه الأسباب دفعت الرياض في غشت 2021 إلى توقيع اتفاق تعاون عسكري مع موسكو، هو مكمل للاتفاق العسكري السابق الذي وقع في فبراير من السنة نفسها، مباشرة بعد سقوط كبول في يد طالبان والانسحاب المفاجئ لأمريكا من أفغانستـان. لم يقتصر الأمر على هذا الحد، بل هناك تعاون على المستـوى الاقتصادي من خلال الشراكة الموجودة بين الصـندوق السيادي السعودي (PIF) “le public Investment fund” والصندوق الروسي السيادي (RDIF) “Russian Direct Investment Fund”، التي توجت بتوقيع اتفاقية سنة 2015، الهدف منها استثمار 10 مليارات دولار في روسيا، مما فتح المجال لشركات أخرى، من بينها شركات الأمير الوليد بن طلال التي استثمرت في غشت 2022 مبلغ 500 مليون دولار في مؤسسات بترولية روسية مثل “غاز بروم” (Gazpron) و”ليكوال” (lukoil). موسكو، حسب المتتبعين، ليست البوصلة الوحيدة للأمير محمد بن سلمان لمواجهة التعقيدات الكونية الحالية، بل هناك الصين التي أصبحت في السنوات الأخيرة أول مستثمر في منطقة الخليج، فمنذ سنة 2020، السعودية هي المزود الرئيسي لبكين بالبترول، بل إن الرياض وبذكاء تستفيد من التمويلات الصينية لبعض المشاريع على مستوى البنية التحتية المندرجة في برنامج طريق الحرير، مشاريع مست ميادين عديدة، مثل الطاقة والموانئ والفضاء والصحة، هذا التواجد قد يعرف تطورا مهما في حالة الوصول إلى توقيع اتفاق للتبادل التجاري الحر بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وجدير بالذكر هنا أن السعودية كانت قد اقتنت صواريخ باليستية صينية، كما فتحت المجال “لبكين” للمساهمة في بناء مصنع لإنتاج الدورن في مدينة الملك عبد العزيز العلمية والتكنولوجية. كل هذا جاء مصحوبا بإجراء تمارين عسكرية بحرية مشتركة بين الطرفين. التزود بالصواريخ البالستية الصينية قد يكون، حسب البعض، مجرد مرحلة لاقتناء نوع آخر من الأسلحة لها دور ردعي. أكيد أن تعويض بعض أنواع الصواريخ مثل “D F-3A” بأخرى تتميز بالسرعة والفعالية له ما يبرره، لكن اختيارات المملكة العربية السعودية هي الاستمرار في تطوير ترساناتها البالستية، هذا ما عبرت عنه الجريدة الأمريكية “واشنطن بوست” سنة 2019، التي أشارت إلى رغبة الرياض بامتلاك قاعدة صناعية تخص هذا النوع من الأسلحة. سنتان بعد نشر هذا الخبر، وبالضبط في دجنبر 2021، أكدت الاستخبارات الأمريكية وجود هذه الرغبة لدى صناع القرار في السعودية، وأن ترجمتها على أرض الواقع ستتم بتعاون مع الصين. التوفر على ترسانة من الأسلحة الباليستة قد يكون مقبولا لدى الأمريكيين إذا ما أخذنا بعين الاعتبار هاجس الرياض خلق نوع من التوازن مع إسرائيل وإيران، لكن واشنطن تتخوف من انتقال السعودية إلى مرحلة أخرى في حالة عجز الغرب عن حسم الملف النووي الإيراني، وذلك بالانفتاح على باكستان، التي تملك بالإضافة إلى السلاح النووي، تقدما علميا في هذا المجال.

القيادة السعودية تنظر بعين الرضى لتشبث الصين في سياستها الخارجية بمبدأ عدم التدخل في الشؤون السياسية للبلدان التي تتعامل معها اقتصاديا وتجاريا، بخلاف الدول الغربية، الأمر لن يقف عند هذا الحد، بل هناك بعض الأخيار الرائجة تلمح إلى رغبة السعودية في الالتحاق بمجموعة “بريكس” (BRICS)، التي تضم كلا من روسيا والهند والصين وإفريقيا الجنوبية، والتي تتحكم مجتمعة في ربع الناتج الداخلي الخام عالميا، و16% من التجارة الدولية.

يجب الاعتراف هنا بأن الحرب الأوكرانية الروسية لم تخدم كثيرا الاختيارات الجديدة للأمير بن سلمان، خاصة على مستوى التعاطي مع الملف الإيراني، إذا استحضرنا استفادة طهران من المواجهة العسكرية الروسية الأوكرانية، مما سمح لها بإيجاد موقع قوي قصد التأثير في الأحداث الجيو-إقليمية، التي بدأت بتقارب براغماتي مع الصين، من خلال التوقيع على اتفاقية شراكة بين البلدين في مارس 2021، ضف إلى هذا أهمية إيران بالنسبة لروسيا، لا سيما بعد تزويدها موسكو بالــدرونات من نوع “شهيد2″، مع التهديد ببيعها صواريخ بالستية، هذا دون إغفال تواجدها في اليمن عن طريق الحوثيين، وفي لبنان بواسطة حزب الله، ودعمها للنظام السوري، مع تمكنها من خيوط اللعبة السياسية في العراق. بعض التخوفات بدأت تطفو على السطح تتمثل في أنه في حالة غياب الجدية في التعامل مع السلاح النووي الإيراني، السعودية، ومعها جزء كبير من دول الخليج، ستكون مجبرة على البحث عن غطاء نووي، مما سيحول الخليج إلى بؤرة للتوتر.

وبالرغم من أن المملكة العربية السعودية كانت قد دشنت حوارا غير مباشر مع إيران عن طريق بغداد في أبريل سنة 2021، مع قبولها التحاق ثلاثة ديبلوماسيين إيرانيين بجدة لمزاولة مهامهم داخل مقر منظمة التعاون الإسلامي في يناير 2022، إلا أن هذه اللقاءات توقفت في نونبر الماضي بمبادرة من الرياض، بسبب غياب ضمانات واضحة حول المسألة اليمنية. هذه التحولات بالرغم من أهميتها، لا يمكن أن تحجب عن صناع القرار في السعودية أن الولايات المتحدة الأمريكية لها اهتمام استراتيجي بمنطقة الخليج، بدليل أن جل المراكز الكبرى التي لها تأثير في القرارات الاستراتيجية الرئيسية لواشنطـن، مثل مؤسسة (Cnas) “center for a new American Security”، التي تناولت في 10 نونبر 2022 موضوعا يتعلق بالتفكير في هندسة جديدة لخريطة العلاقات بالمنطقة، مقترحة الشروع في تنسيق دفاعي يضم دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن، مقرونة بعملية تعاون أمني واسع بين كل الفاعلين الأساسين في منطقة الشرق الأوسط، لكن، وحسب مجموعة من الملاحظين، السعودية حاسمة في أمر الانخراط في أي مبادرة أو تقارب أو تعاون، دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية. وصول اليمين الإسرائيلي المحافظ إلى الحكم أضعف هذه المقاربة، مما دفع بجزء من أهل الاختصاص في العلاقات الدولية إلى طرح سؤال مركزي حول تحركات ومبادرات المملكة العربية السعودية، هل تدخل ضمن تموقع استراتيجي دائم أم استباق براغماتي؟.

فيما يخص تركيا، الجميع يقر بأن الفاعل التركي بتبني منذ مدة سياسة مغايرة لمساره التاريخي، متأرجحة بين الارتباط بحلفائه التقليديين في المعسكر الغربي، وبين انفتاحه على موسكو، انطلاقا من علاقات تحكمها مصالح طاقية، لكنها تطورت في السنوات الأخيرة لتشمل مجالات حساسة وصلت إلى درجة اقتناء تركيا صواريخ روسية “S.400″، مما خلق نوعا من التحفظ الأمريكي على هذا التوجه الجديد، بل تسبب في حرمان أنقرة من صفقة الطائرة الأمريكية “ف 35″، خاصة وأن وصول الرئيس بايدن إلى الحكم عقد من مهمة القيادة التركية الحالية. هذه الأخيرة وجدت نفسها أمام ساكن جديد للبيت الأبيض له قراءة واضحة للوضعية الدولية، عبر عن ذلك مند البداية، خلال قمة حلف الناتو ببروكسيل في أواسط شهر يونيو 2021، عندما حدد المعالم الكبرى لخريطة العلاقات الكونية، معتبرا الصين وروسيا تحديا جديدات للغرب.

وبالعودة إلى مسار الأحداث بالمنطقة، تركيا كانت سباقة في 24 فبراير 2022 إلى إدانة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، معتبرة ذلك بمثابة خرق واضح للقانون الدولي، لكنها رفضت تطبيق العقوبات الغربية على موسكو. لفهم هذا الموقف، ضروري أولا استحضار العلاقة الخاصة التي كانت تجمع تركيا بأوكرانيا؛ فالاثنان كان لهما وعي بضرورة خلق نوع من التوازن الجيو-إقليمي مع الفاعل الرئيسي في المنطقة، ونقصد هنا موسكو. علاقة الطرفين قبل الحرب كانت شاملة، اقتصادية وعسكرية، بحيث وصلت سنة 2021 إلى 7.4 مليارات دولار، تقوت ابتداء من سنة 2015، مستفيدة من بعض الخلافات الروسية التركية، وصلت إلى القمة سنة 2018، بعد التوقيع على اتفاق مهم خلق حساسية استراتيجية لدى موسكو، ونقصد هنا بيع أنقرة طائرات الدرون “TB2” لأوكرانيا. علاقة الطرفين انتقلت بعد ذلك إلى تعاون صناعي عسكري مؤطر بأكثر من أربعين اتفاقية، أهمها التعاون بين الشركة التركية “بيكار مكينا”، والشركة الأوكرانية “ايكرس اكسبور”، الذي سمح لكييف بالحصول على درونات تركية. في المقابل، استفادت أنقرة من المحركات الأوكرانية التي تستعملها لتجهيز طائرات الدرون، وبعض الدبابات.

الملاحظ هو أن هذا الوضع تغير بعد اندلاع الحرب في القارة الأوروبية، بحيث أصبحت تركيا تميل إلى نوع من المواقف، ظاهرها الوساطة وباطنها التموقع والتأثير في التعقيدات الواقعة في المنطقة، مع التواجد ضمن مجموعة الدول التي رفضت التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، والبقاء على مسافة مع مواقف الدول الغربية الداعمة لكييف.

وبإطلالة سريعة ثانيا على العلاقات التركية الروسية، يمكننا استيعاب أكثر هذا الاختيار، فالمصالح المشتركة بين الطرفين بدأت قبل نهاية الحرب الباردة، قاعدتها الصلبة، كما ذكرنا سابقا، هي تزويد موسكو أنقرة بالغاز. التبادل التجاري بين البلدين تطور بحيث وصل سنة 2021 إلى 34.7 مليار دولار، عدد السياح الروس الوافدين على تركيا قفز إلى أكثر من 7 ملايين زائر سنويا، وهو بالمناسبة أعلى رقم إذا ما قورن بالدول الأخرى. موسكو تستفيد من الخلاف الأمريكي التركي، لا سيما على مستوى الملف السوري، بحيث ترى أنقرة في مساندة واشنطن للأكراد السوريين نوعا من التخلي عن الحليف التاريخي لها، بعكس روسيا التي أصبحت طرفا أساسيا في الإشكال السوري، تسعى دائما إلى خلق آليات التنسيق مع تركيا من خلال مبادرات عديدة مثل مسلسل أسطانا، بل إن الرأي العام الدولي تابع كيف أن بوتين كان من الزعماء الأوائل الذين اتصلوا بأردوغان إبان انقلاب سنة 2016.

من هذا المنطلق، أنقرة كانت سباقة للقيام بأدوار الوساطة قبل الهجوم الروسي بثلاثة أسابيع، أي في 3 فبراير 2022، عندما زار أردوغان أوكرانيا وصرح بإمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، هذا الإلحاح استمر فيما بعد عندما حاول الأتراك تهيئة الظروف في المنتدى الديبلوماسي الذي انعقد في 10 مارس 2022 بأنطاليا، إلا أن وزير الخارجية الروسي وزميله الأوكراني رفضا حتى مصافحة بعضهما، مما اعتبر من طرف الأعلام الغربي فشلا ذريعا للديبلوماسية التركية. هذه الأخيرة لم تستلم؛ نظمت في 29 مارس من السنة نفسها اجتماعا بين الطرفين، عرف هو الآخر تعثرا بعدما نشرت الدول الغربية وثائق تثبت وجود بعض حالات جرائم حرب خلال التدخل العسكري الروسي.

محاولة ثالثة وبالضبط في 8 يونيو 2022، عندما حل وزير الخارجية الروسي لبروف بأنقرة، لكن هذه المرة تم الاقتصار على مفاوضات روسية تركية بموافقة أوكرانية؛ اتفق الطرفان على ممر بحري في البحر الأسود، من خلال مفاوضات أدت في 22 يوليوز 2022 إلى التوقيع في إسطنبول على ما أطلق عليه “مبادرة الحبوب للبحر الأسود”، كييف رفضت توقيع الاتفاق بشكل مباشرـ مما دفع بتركيا إلى اقتراح توقيع النص نفسه لكن بشكل متفرق تحت إشراف الرئيس أردوغان وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة، هذه العملية سمحت بتصدير 12 مليون طن من الحبوب الأوكرانية، غادرت البلد على متن أكثر من 500 باخرة، نحو مجموعة من الدول التي تعودت التعامل مع سوق المنتوجات الزراعية الأوكرانية. جاءت بعد ذلك وساطة تركية أفضت إلى تبادل أكثر من 200 أسير حرب بين الطرفين. على جبهة أخرى مغايرة انطلقت عندما قررت كل من السويد وفنلندا الالتحاق بالحلف الأطلسي، تحركت أنقرة رافضة انخراط هذه الدول، بدعوى مساندتها للأكراد بشكل غير مباشر، عن طريق منح اللجوء السياسي لبعض العناصر القيادية المحسوبة على تنظيم “Pkk”، تنازل أردوغان عن هذه المعارضة، سيسمح له بإمكانية التوصل بطائرات “ف 16” الأمريكية، لتحديث الأسطول الجوي العسكري التركي. بهذا التموقع، تحول الفاعل التركي إلى طرف ضروري لأوكرانيا، وفي الوقت نفسه محاور إقليمي لروسيا، مع استمراره كقاعدة خلفية لا يمكن الاستغناء عنها في الهندسة العسكرية للحلف الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، هذا دون إغفال الحنكة التفاوضية مع الاتحاد الأوروبي في تدبير إشكالية تدفق المهاجرين على القارة العجوز.

* عبد الكريم بن عتيق

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

على مسؤوليتي

في تجويد التواصل المعرفي بين الحقوقي والقانوني

نشرت

في

” الفرق بين الوجد والهوى والعشق والحب كالفرق بين أسنان المشط ، كذلك المقاربات وزوايا النظر ، فلا تماثل ولا تطابق ، مما يستدعي شرعنة الحق في الاختلاف بدسترة حرية الاعتقاد كمطلب يتهرب منه كثير من دعاة الحق” .
* مصطفى إبن كلثوم

في ظل إرادة الدولة مصالحة ومؤسساتها الدستورية مع المجتمع؛ وخاصة مؤسسة القضاء ؛ نؤكد بأنه لا يمكن لأي مواطن حداثي عاقل إلا أن يثمن الجدال الجاري في المشهد العام والفضاء العمومي وكذا في بعض المجالات الخاصة شبه المغلقة ، وضمن نوزال تنشر على نطاق واسع ، تتحول إلى سجال فيما بين مكونات منظومة العدالة والجامعة وهيئات حقوق الإنسان . غير أن المطلوب ، والحالة هاته ، الارتقاء بهذا الحوار من مجرد حرب بيانات وبلاغات ، أو في صيغة سجالات مجردة من أي وقع ثقافي ؛ يروم تبرير إجراءات أو يستهدف إدانتها ووصفها بالتعسف ، إلى حوار معرفي وسيلته الحقيقة القانونية وغايته الحقيقة القضائية ، فلسنا بصدد الاصطفاف في خندق الموالاة ولا ضمن متاريس المعارضة ، لأن مطلب بناء دولة القانون من أجل حماية الحقوق يتناغم مع مطلب بناء دولة الحق بالقانون ، إن لم يشكلا نفس المطلب بالتماهي ، رغم اختلاف المقاربات ، وبالتالي لا معنى للحديث عن أي حق خارج أو مستقل عن القانون ، وإلا فهو مجرد مطلب أو حرية تروم الاستحقاق بالدسترة او التشريع .

وما دمنا أمام ملفات بين يدي القضاء ، وتفاديا لأية ديماغوجية أمنية رسمية تهدف تسويق الوجه الرسمي وتبييضه ، وتفاديا لأية شعبوية حقوقية تبتغي تبرير أفعال يجرمها القانون قبل أن يقول القضاء كلمته ؛ فإنه مطلوب منا دعم مبدأ قرينة البراءة والعمل على تكريس ضمان شروط المحاكمة العادلة ، ليس إلا .

من هنا نعتبر بأن التنافس ينبغي ان يتم على أساس دعم مقومات هيكلة دولة القانون والمؤسسات ، والتعامل مع جميع الاجراءات او الخروقات بمسافة تراعي تحقيق الأمن القضائي المعزز بمقتضيات الأمن القانوني ، وهي مجادلات ، حتى لا نقول منازعات ، يشارك فيها القانونيون سواء كانوا قضاة او محامين او أكاديميين أو فاعلين وخبراء حقوقيين او مدافعين عن الحقوق والحريات ، لا فرق بينهم سوى في درجة الإيمان بالقانون كأسمى تعبير عن ارادة الأمة وضامن لحماية الحقوق والمكتسبات التي يقرها القانون ، ومدى تمثلهم للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، وبخلفية ترسيخ أولوية مقتضيات ومعايير القانونين على القانون الوطني ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بالحجة بدل منطق الخطاب البلاغي أو الحقيقة الإعلامية السياسوية والتي يعتبر الإفلات من العقاب أحد عواقبها الوخيمة .

* مصطفى المنوزي محام
رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي

* مقالة تذكيرية وإسترجاعية أعيد.نشرها ، دون حاجة إلى تحيين ، في ظل فزاعة إنتعاش مؤشرات تكرار ماضي الإنتهاكات ، وذلك على هامش إقحام وحشو مقتضى قانوني جنائي ضمن تعليل يروم الحكم بعدم أحقية مجلس هيأة المحامين بسن إجراءات تنظيمية تهم الرفع من قيمة وجيبة الإنخراط في هيأة المحامين ، وإن كان في نظري أن الأمر لا يتعلق بوعيد مضمر ، مادام الأصل هو تنزيه المخاطَبين والمخاطِبين معا ؛ بل إن كل علة زائدة غير منتجة للإنصاف والإعتراف ، في سياق تثبيت المفهوم الجديد للعدل ؛ وفي التزيد غير المبرر ، قرينة على عدم الإقتناع وقصور الحجة ، و النزهاء منزهون عن العبث بما فيه إنتهاك قرينة البراءة ، التي دونت بمداد الفداء والوطنية ، في النسخة السادسة من الدستور المغربي .

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

الضرورة تقتضي فتح نقاش حقيقي حول شروط ولوج مهنة المحاماة

نشرت

في

بادر مجلس هيأة مراكش إلى الرفع من قيمة واجب الإنخراط ، أي أن واجب الإنخراط كان محددا من قبل المجلس وتمت مراجعة القيمة برفعها ؛ وإن القراررات التي سبق إتخاذها ، اعتبارا من قرار تحديدها إنتهاء بالقرار ما قبل الأخير ، كلها قرارات تحصنت لعدم الطعن فيها من قبل من له الإختصاص القانوني وذلك بفوات ميعاد الطعن ، أما شرط الصفة والمصلحة فيتعلق بكل قضية على حدة وبالمرشح المعني والمتضرر بصفة شخصية ، وسنعود لمناقشة هذه النقطة بعد الحسم فيما هو مبدئي .

وبالتالي وجب التأكيد على أن كل القرارات السابقة صارت ، ومن باب تحصيل الحاصل المحصن ، حقوقا مكتسبة ولا يمكن التراجع سوى بإلغائها داخل الأجل ، والمادة الثانية (ضمن باب أحكام عامة ) من قانون تنظيم مهنة المحاماة صريحة في كون المهنة تمارس في إطار هذا القانون ( المعدل ) مع مراعاة الحقوق المكتسبة ، أي وفق ما تمت مراكمته في إطار نسخ التشريعات السابقة ، وهو مبدأ دستوري إنساني ترجع الحكمة منه وجوب ضمان الحقوق المكتسبة التي ترتبت على الوقائع الماضية وجعل أصحابها في مأمن من إلغائها أوضياعها ليكون الناس على ثقة بالحقوق القانونية واطمئنانًا إلى القوانين وبالتالي فكل حق مكتسب أثر لقاعدة عدم رجعية القوانين .

وإنه بالبرجوع إلى مقتضيات قانون 1993 فهي تنص على عبارتي ” 1. شروط الإنخراط و 2. واجب الإنخراط ” . وقد درجت مجالس هيئات المحامين على تحديد واجب الإشتراط وكذا تحديد واجب الإشتراك ، منذ على الأقل ظهير 1979 ، في ظل غياب نص عام يحدد قيمة الإنخراط ويمنع صراحة مجالس الهيأة من تحديد واجب الإنخراط ، في حين أجازت المادة 78 من النظام الداخلي الموحد لجمعية هيئات المحامين ذلك بل “” تلزم المترشح بأن يرفق طلبه بوصل يثبت أداء الرسوم المحددة من قبل الهيئة مقابل الانخراط من جهة ومقابل الاشتراك من جهة أخرى””. وهو نص خاص يلزم الهيئات كمجالس منخرطة في الجمعية ، وهي خاضعة أيضا لرقابة النيابة العامة ، وحيث واجبي الإنخراط والإشتراك شرط لصفة العضو وفق ما يفهم من الفصل الرابع من القانون المنظم للجمعيات والذي يشترط ثبوت أداء واجب الإنخراط والإشتراك كشرط لقبول الإستقالة أو الإنسحاب من الجمعية ؛ ناهيك عن مقتضيات الفصل السادس من نفس القانون والذي يعتبر كلا من واجب الإنخراط وواجب الإشتراك الدوري موردا قانونيا لمالية الجمعية .

أما فيما يخص القرار الأخير المطعون فيه فلامناص من مناقشة مدى إختصاص مجلس الهيأة في إتخاذه ؟ وهنا وجب التمييز بين أحقية إتخاذ القرار بالزيادة وهو محل نقاش ساري وجاري وغير محيوم ، وبين أحقية تحديد واجب الإنخراط وهو أمر محسوم باعتباره حقا مكتسبا بقوة عدم رجعية القانون فيما سبق تقريره ، وبدليل أن ضمن مقتضيات إنتقالية من القانون الحالي جاء عبارة ” ينسخ ” القانون السابق ولم ترد عبارة ” يلغى العمل ” بالقانون ” ! والنسخ لا يعني سوى إقرار إيقاف العمل بالقانون القديم ليس إلا ! .

وهنا بيت القصيد والذي يحفزنا إلى اعتبار أن قرار غرفة المشورة قابل للإبطال وذلك لمجرد موجب وحيد ، ناهيك عن اسباب أخرى وجيهة ايضا ، فبمقارنة منطوق القرار مع حيثياته وبما سمي تعليلا ؛ تتجلى مفارقة كبيرة ؛ فالمنطوق يفضي إلى بطلان ” إجراء ” الرفع من رسم الإنخراط ” في حين التعليل يناقش شرعية الحق في تحديد واجب الإنخراط ومدى صلاحية إقراره ؛ وهي مفارقة تؤكد عدم تناغم النتيجة والسبب ؛ والحال التعليل يفترض النطق في المبدأ الذي اتخذ شكلا مطلقا بالتراكم والتواتر كحق مكتسب يستحيل ممارسة تقييده بناء على قاعدة ” لا تقييد لمطلق إلا بنص ” .

فبغض النظر عن كون المجلس أو أي شخصية قانونية ذاتية أو معنوية قررت مقتضيات معينة هي المختصة ، في تعديل ومراجعة او تحيين أو إلغاء القرار حتى ، فهو قرارها وفي ملكها ، وذلك انسجاما مع مبدأ ” توازي الوسائل والشكليات ؛ وكحق مكتسب في العلاقة مع الصلاحية القانونية ؛ ما عدا إذا ثبت ما يوجب إعادة النظر فيه والإشهاد ببطلانه ، ولذلك شروط وإجراءات مسطرية . بغض النظر عن ذلك ؛ فإن القانون خول للمجلس صلاحية تحديد واجب الإنخراط بالنسبة للوافدين الجدد على المهنة حسبما يقرره قانون المهنة ، وبالتالي يبقى النقاش منصبا على مدى أحقية مجلس الهيأة في الرفع من قيمة الإنخراط بالنسبة لما هو مستقلبلي ؟ .

في نظري المتواضع يظل من حق المجالس أن تراجع القيمة ما دام أن الأصل في الأمور الإباحة بإعتباره أن الأمر بتعلق بتعديل في الموقف الذي سبق تقريره ، ولا يمكن أن يمس بحقوق الهيأة والتي هي حقوق عمومية بالنسبة جميع المحامين المنضوين تحت إطار الهيأة ، وعلى اعتبار أن كل وافد جديد على جدول الهيأة يعد مستفيدا وعلى قدم المساواة من الحقوق بل والإمتيازات المتراكمة في وعاء ( المال العمومي الهيأة ) ، والتي لا يمكن فرض أية رقابة عليها إلا في حالة سوء التدبير والإختلالات ، وهذا يعود فيه الإختصاص للمؤسسات الدستورية والعمومية المخولة قانونا .

ومن هنا وجب التأكيد على أن الرقابة القانونية من حق النيابة العامة وتتوفر الصفة لها ما دام قانون مهنة المحاماة يوجب تبليغ كافة القرارات للنيابة العامة في شخص الوكيل العام وكذا تبليغها للمحامين ( الرسميين وكذا المتمرنين المعنيين ) سيما القرارات المتعلقة بوضع القوانين الداخلية أو تعديلها ؛ غير أن المشرع إشترط للطعن من قبل أية جهة أن تتوفر تقترن الصفة بالمصلحة ، وليس أية مصلحة ، إن المطلوب كشرط المقصود كغاية توفر المصلحة القانونية / المشروعة في الإدعاء / الطعن . والمصلحة قد تتوفر في المرشح مثلا وبالتالي يمكنه الطعن ولكن يظل القرار الصادر في حقه او لصالحه نسبيا وخاصا به ، وعلى سبيل المثال قرار إلغاء رسم تعليق لوحة المحامي ، والذي لا يمكن تعميمه فهو شخصي ولت يستفيد منه غيره من المحامين ، مما يعني وقياسا على هذه النسبية ، أن على كل مترشح تم رفض ملفه لعدم أداء قيمة واجب الإنخراط المطلوبة ان يطعن في القرار على حالته وفي حدود نسبيته .

أما بالنسبة لمبادرة النيابة العامة فتنعدم فيها المصلحة القانونية لانعدام الضرر العام ، فهناك ضرر فئوي يخص المترشحين الذي ام يقدموا على الترشح إلا بعد أن تقدموا بطلب موقع وهم يعلمون كافة الشروط المتطلبة وهي محددة في قانون المهنة وحيث عبارة ” أداء واجب الإنخراط ” واضحة وصريحة . المادة 20 ” يبث المجلس داخل أجل أربعة اشهر من تاريخ إيداع الطلب او تاريخ أداء واجب الإنخراط “. و” يعتبر عدم البت داخل أجل 15 يوما بمثابة رفض الطلب ” . ولنفتح قوسا صغيرا ، ولنفترض أن المترشح لم يسدد واجب الإنخراط ، ولم يبت مجلس الهيأة في الطلب بعد إنصرام أجل 15 يوما +اربعة أشهر ، كيف ستتعامل النيابة العامة مع الرفض الضمني ؟ .

نقفل القوس ، وفي ضوء ما سبق بسطه ، ونعود إلى التأكيد على أن من حق مجلس الهيأة أن يحدد قيمة الزيادة في مبلغ الإنخراط ، لكن من حق أي متضرر أن يطعن اعتمادا على قاعدة :” عدم التعسف في إستعمال الحق .” وهي قاعدة تنطبق على الجميع بمن فيهم النيابة العامة ومجلس الهيأة وكذا صاحب مصلحة في الطعن ؛ وهنا تجب الإشارة إلى أن النيابة العامة في النازلة ارتكزت إلى عدم أحقية مجلس الهيأة في سن القانون لأن في ذلك مس بمبدأ فصل السلط واعتداء على إختصاصات السلطة التشريعية ، ونقول بأن موجب تدخل النيابة العامة غير مرتكز على أساس وفيه شطط في إستعمال السلط لعيب التجاوز ، لأن الإدعاء والنظر في الدفع يدخل ضمن قضاء فحص الشرعية ، كما أن تعليل غرفة المشورة تجاوز النظر فيما يخص مدى تطابق القرار مع النظام العام ، لأن القول بالمساس بفصل السلط لعدم الإختصاص في ممارسة التشريع ، قول يحتاج إلى تدقيق حتى لا تتم مواجهة ” إعتداء وتجاوز بإعتداء وتطاول ” .

ولذلك فإن التعليل ناقص خاصة وأن واقعة الإعتداء على إختصاص السلطة التشريعية غير قائم وغير ثابت ، ولا بمكن تصور واجب الإنخراط ضريبة مادام الواجب مشار إليه في قانون المهنة ومنصوص على صلاحية مجلس الهيأة في تدبير شؤون هذه المهنة ، وليس في القانون ما يمنع صراحة تقنين ( تفاديا لحساسية عبارة التشريع في علاقتها بتماهي الإنخراط والإشتراك ) ، خاصة وأن مهمة تحديد واجب الإشتراك جاءت كصلاحية لتدبير مالية الهيأة ضمن صلاحيات المجلس الأخرى التي يتولاها المجلس من إجراء البحث والبت في مدى توفر الشروط بما فيها أداء واجب الإنخراط والذي بصيغة الشرط والاجل معا ، بغض النظر عن كون القانون المستدل به يظل نسبيا في العلاقة مع مبدأ السيادة الوطنية ، ناهيك عن كون بعض منه يتحدث عن الإعفاء صراحة والبعض الآخر لا يشير بتاتا لواجب الإنخراط ، كما أن البعض الآخر المتبقي من المستدل به كنموذج يحدد الجهة التي تتولى تحديده بمقتضى قانون تنظيمي ، والحال أن قانون مهنة المحاماة خول لمجلس هيأة كل صلاحيات التقرير والتشريع الداخليين تنظيما وتفعيلا لشروط الولوج بما فيها اعتبار شرط واجب الإنخراط ولشروط تدبير المالية من صرف وقبض ، وبالتالي شرط المصلحة منعدما والذي هو في عمقه يتجاوز الصفة إلى الإختصاص ، ولأن المناسبة شرط فإنه حان الوقت لتنصيب مجلس الدولة الذي له الصلاحية في فحص شرعية القرارات الصادرة عن الهيئات ذات صبغة المرفق العام وهو مطلب ينبغي أن يتم تفعليه بدسترة مهنة المحاماة كما هو جاري به العمل في الدساتير المقارنة ، إلى جانب دسترة مجلس الدولة كمستار قانوني للدولة ومؤسساتها ، و كأعلى هيأة قضائية مختصة للبت في مدى شرعية القرارات الإدارية بما فيها المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة وبشؤون مهنة المحاماة .

وفي نفس السياق لابد من فتح نقاش حقيقي حول شروط ولوج مهنة المحاماة وترشيده بعيدا عن أية مواطنة إمتيازية وإن الواقع لا يرتفع في العلاقة مع الزبونيات هنا وهناك وإستغلال النفوذ ، وإن العدالة ليست في آخر المطاف سوى توازن وتكافؤ الفرص وإعتراف وإنصاف .

* مصطفى المنوزي
محام بهيأة الدارالبيضاء

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

من أجل ترسيخ الشرعية القانونية قبل المشروعية الأخلاقية

نشرت

في

* نقد تناقض المشروعية والتأويل السيء لحالة الضرورة الفقهية (2)
وجب الإعتراف بأن قرار محكمة النقض الذي زعمت الحقيقة الإعلامية بأنه فسح المجال لمزيد من قبول سماع الزوجية خارج الأجل المحدد والحاسم في المادة 16 من مدونة الأسرة ؛ والحال أن القرار نفسه وجب تحويله موضوعا إلى نص للتحليل والتمحيص والإفتحاص ؛ وأفقا لضبط توزان العملية التشريعية ، موضوعا بتحليل عباراته وبافتحاص معناه ، مع الحذر الشديد من عواقب الإستنتاج بعيدا عن الحاجة إلى تضخيمه والتوهيم بجدواه وجودته ( العلمية ) ؛ فلا يعقل أن يتم تأويل نص المادة 16 بغاية التحايل على الأجل ، في حين يقتضي المنطق السليم ألا يتم تأويل نص مؤول ويحيل على نص آخر دون تعليل أو إقناع ، فكل تأويل قراءة ، وكل قراءة إعادة كتابة للنص من جديد.

من هنا وجب التذكير بحكمة المشرع من تمديد أجل سماع دعاوى ثبوت الزوجية ، فالغاية كانت تمكين من فاتتهم الفرصة لتوثيق العلاقة ، مع إشتراط ربط هذا التمكين كشذوذ بوجوب إثبات السبب القاهر ، وإن كان السبب القاهر قد تم التوافق حول تعريفه قضاء ( تجاوزا ) وحصره في البعد عن المراكز الحضرية ، وتسامحا لم يتم التشديد بربطه بمفهوم القوة القاهرة كما هو منصوص عليه في قانون الإلتزامات والعقود المغربي ، وهو ما يثير كثير من الإستغراب في كون أغلب الزيجات غير الموثقة تقع في كبد المدن وبالقرب الشديد من مقرات محاكم الأسرة أو ملحقاتها وكذا دواوين العدول !

وما دمنا توافقنا على ضرورة ” التسامح ” فإنه بالإطلاع على عديد من الأحكام التي قبل فيها سماع دعوى ثبوت الزوجية لا تلتفت ولا تناقش شرط إثبات وجود أسباب قاهرة حالت دون توثيق العقد في وقته ؛ بل إن بعض الأحكام اعتبرت عدم قدرة بعض المدعين على إعداد وثائق إدارية بما فيها أحيانا إدعاء عدم قبول دعاويهم الرامية إلى الإذن لهم بالتعدد ، وكل ذلك لا يعتد به كأسباب قاهرة . كما أن التسامح – أو بعبارة أوضح نقول التساهل إلى درجة المحاباة أو التواطئ موضوعيا (أي دون نية افتعاله حتى لا نقول عن حسن قصد ) – هذا التسامح الذي يتخذ صبغة تأويل لمفهوم الأجل ، بعد الإقرار به كشرط ملزم وقاعدة آمرة ، كما فعل قضاتنا المحترمين في قرار محكمة النقض ، فقد اعتبر القرار وأشير في تعليله إلى أن “” علاقة الطالبين في الدعوى ، تعود إلى سنة 2007 ..” “”وبذلك فهي واقعة تدخل ضمن الفترة الإنتقالية المحددة لتقديم دعوى الزوجية …” . إنه يلاحظ بأن محكمة النقض وإن قبلت بشرط الأجل فإنها – ومن باب التساهل – تجاهلت أن ما قصدته المادة 16 م أسرة ، هو تاريخ تقديم الدعوى وليس تاريخ قيام العلاقة غير الموثقة ؛ وبذلك فالقرار القضائي تعسف في في إستعمال حق ” التسامح ” ؛ وهي عملية تحايل واضحة على أنه تم تسويغ ” عملية تجاوز الأجل القانوني “.

من هنا فإن ” إجتهاد محكمة النقض مس ، ليس فقط بالشرعية القانونية ، بل أيضا بمبدأ المشروعية الأخلاقية ، فبغض عن المساس بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون ، فإن الخلل شاب المشروعية نفسها ، باعتبار أن المشروعية يفترض أن تتأسس على وضوح علاقتها العضوية والسببية بالضرورة ، وإن المقصود هنا حالة الضرورة الفقهية وليس حالة الضرورة القانونية ، فالثانية تخضع للقانون، أو الشريعة ، بالنسبة للدول التي تعتبر هذه الأخيرة مصدرا التشريع ؛ في حين تخضع الأولى أي حالة الضرورة الفقهية للإجتهاد والتخييل أحيانا ( للضرورة السياسية ) ؛ وفي ارتباط جدلي وتفاعلي مع الواقع الإجتماعي والتحولات المتعلقة به ، وهو مجال يتجاوز أحيانا عتبة التسامح إلى سقف التكييف والملاءمة قصد تبرير وشرعنة الممارسات غير الشرعية ( بمفهوم الشرع وليس الشرعية القانونية ) ، وذلك عن طريق إعادة تكييف وتوظيف الممارسات والمؤسسات التي لا تتأطر ضمن الشريعة نفسها أو الفقه أو العرف .

وكاستنتاج منهجي يمكن اعتبار ما بدر من مصدري قرار محكمة النقض ، الذي صار شهيرا دون أن يقرأ ويفهم حق فهمه ، إعتباره خطابا فقهيا في صيغة مقتضى قضائي ، وبإسم حالة الضرورة ، وهي بخلفية سياسية مرتبطة بمطلب تحديث النظام ومؤسساته لضمان حسن التعايش مع التحولات الجيوسياسية / الحقوقية المعولمة ؛ بإسمها تتم محاولة القطيعة مع الشرعية القانونية ومشروعية نفاذه والإمتثال له ، ولكي تصبح الضرورة ( أو حالتها ) مشروعة ، وبذلك تصير الحقيقة القضائية في خدمة الحقيقة الإعلامية / السوسيو -سياسية ، ولنا في مثال معركة ” المرأة السلالية ” العبرة قد يحتدى بها ، وهو ملف إستطاعت الدولة أن تدبره بتدرج يقظ ، فهل بإمكان التخفيف من وطأة ونفوذ الفقه ووكيله القضائي وبخلق توازن بين الممارسات الإجتماعية والتي ما زال بإمكان القانون المدني ( أو الزجري حتى ) ضبطها بعد الإعتراف لها بوجودها كأمر حتمي وواقعي ؛ فلم يعد مقبول أن يستمر القضاء – بعد إصلاحه ومحاولة تحديثه في مجالات جوهرية في حياة المواطنين اليومية – يستمر في مغازلة أطراف على حساب أخرى، بعلة أن الأسبقية لنفوذ الشرع على التاريخ وأن هذه السلطة يمكن أن تمتد إلى الجغرافيا ايضا وإلى معناها الإنساني ، وهو مطمح جميع المغاربة والذين فوضوا القوة العمومية ومهمة تشريع القانون وإنفاذه إلى المؤسسات المختصة دستوريا تحت رقابة الملك كرئيس للدولة ومشرع في إطار مجلس الوزراء ، وكأمير للمؤمنين ومؤسسة وصية على الشأن الديني العمومي ( المشترك ) .

وإذا كانت غاية الدولة نفسها – تحت إشراف اامؤسسة الملكية – هي تحقيق طفرات تقطع مع ماضي دولة التعليمات والأعراف ومظاهر التحكم ، وكذا غاية تحديث التشريع وآلياته بتحقيق وحدته من خلال بلورة قانون وطني منسجم ومتناغم يلبي الطلب المجتمعي على تنمية وتحيين الترسانة القانونية ؛ فهل ستتحق هذه الغاية العامة بتجاوز توجسات التناقض الطاغي والمخيف بين الدور الرمزي للشرعية القانونية من جهة ، ووظيفة تدبير العلاقات الإجتماعية الجارية والمتحولة من جهة ثانية ؛ وهذا إشكال بنيوي يصعب معه إدماج كل المقتضيات ، المعمدة بالتمثلات ذات النفحة الدينية والمكونات الثقافية للهوية الوطنية في باب صك الحقوق والحريات الدستوري ؛ إشكال بنيوي يصعب معه ذلك دون تفادي هيمنة المشروعية الأخلاقية تجاه الشرعية القانونية ؟ ألا يستدعي الأمر تكريس مأسسة المبادرة التشريعية على أساس تأهيل الوظيفة الإجتماعية للقانون كموحد جماعي للإرادات المتعددة المشارب والمتنوعة المصادر الكبرى الثلاثة السوسيو- تاريخية للتشريع : العرف ، الشريعة ، القانون الوضعي ؟ وهل نحن بصدد إستكمال دولة القانون من أجل الحقوق ، مؤهلة لخلق التوازن بين تنازع وتنافس المشروعيات المختلفة المذاهب والمرجعيات الفقهية ، مع الحرص على نقدها وتطويرها حتى لا يسوء تأويل المصالح الخاصة والفئوية بإسم حالة الضرورة و الإستثناء أو الخصوصيات ( الهوياتية أو غيرها ) ؟ .

* مصطفى المنوزي محام
رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي .

أكمل القراءة
مجتمع منذ 17 ساعة

تفاصيل الاطاحة بأكبر بارون مخدرات في مركز ” أحد غدير كروش” بشفشاون

منوعات منذ 18 ساعة

هاشم البسطاوي يصدم متابعيه …أمي سعاد النجار امرأة مسلمة عاصية

مجتمع منذ 19 ساعة

ذكرى تأسيس الأمن الوطني.. 68 سنة من الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين

مجتمع منذ 20 ساعة

بلمسة مغربية “أديداس” تطلق قمصانا جديدة

رياضة منذ 21 ساعة

المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة يصل الجزائر

دولي منذ 22 ساعة

بسبب الشغب..ماكرون يعلن حالة الطورائ في كاليدونيا الجديدة

مجتمع منذ 23 ساعة

السفارة المغربية في تايلاند تتابع وضعية ضحايا تهريب البشر في ميانمار

منوعات منذ 24 ساعة

طقس الخميس …أجواء مشمسة بكل ربوع المملكة

مجتمع منذ يومين

توسيع مطارات المغرب يشمل مراكش وأكادير وطنجة

رياضة منذ يومين

الوداد يصرف 250 مليون سنتيم لعبد الإله أكرم

سياسة منذ يومين

تأجيل جلسة محاكمة البرلماني السابق البوصيري ومن معه

رياضة منذ يومين

كأس العرب: قطر تستضيف النسخ الثلاث المقبلة 2025 و2029 و2033

دولي منذ يومين

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى “الوقف الفوري” لعمليتها العسكرية

اقتصاد منذ يومين

أخنوش وبنجلون ضمن أغنى مليارديرات الشرق الأوسط في 2024

دولي منذ يومين

استبعاد الرئيس الموريتاني السابق المسجون من الانتخابات الرئاسية

واجهة منذ يومين

توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء

رياضة منذ يومين

بطولة إسبانيا لكرة القدم .. ريال مدريد يفوز على ألافيس بخماسية نظيفة

دولي منذ 3 أيام

450 ألف شخص نزحوا من رفح منذ السادس من ماي وفق الأونروا

اقتصاد منذ 3 أيام

بنك المغرب: احتياجات البنوك من السيولة تتجاوز 118 مليار درهم

مجتمع منذ 3 أيام

الخط الأخضر.. للتبليغ عن الفساد يسقط 299 شخصا

منوعات منذ أسبوعين

بحضور ثلة من الفنانين والمشاهير.. الممثلة رباب كويد تحتفل بزفافها

رياضة منذ أسبوعين

في أول تصنيف عالمي ..قفزة تاريخية للمنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة

مجتمع منذ أسبوعين

رحيل المحامي عبد العزيز النويضي إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء حوار صحفي

تكنولوجيا منذ أسبوعين

اعتبارا من منتصف الشهر المقبل.. غوغل تعلن وقف تطبيق بودكاستس

واجهة منذ أسبوعين

طبيب التجميل التازي يغادر أسوار سجن عكاشة بعد إسقاط جناية الاتجار بالبشر عنه

اقتصاد منذ أسبوع واحد

الجزائر لن تقطع الغاز عن إسبانيا.. والمغرب يؤمن إمداداته

اقتصاد منذ أسبوعين

شركة أردنية تفتح مصنعا لسباكة الألمنيوم والنحاس ببرشيد بقيمة 95 مليون درهم

اقتصاد منذ 7 أيام

شركة “بالياريا” تعلن عن زيادة مهمة في خدمات النقل البحري مع المغرب خلال عملية “مرحبا 2024”

رياضة منذ أسبوع واحد

الرجاء محروم من جمهوره في ربع نهائي كأس العرش أمام الحسنية

اقتصاد منذ أسبوع واحد

ارتفاع ملحوظ في حركة النقل الجوي بمطار الحسن الأول بالعيون

واجهة منذ أسبوع واحد

قرص فموي سينهي معاناة مرضى السكري مع حقن الإنسولين

اقتصاد منذ أسبوع واحد

ارتفاع معدل بطالة الشباب إلى 35.8 في المائة خلال سنة 2023

رياضة منذ أسبوع واحد

عصام الشوالي ينسحب من التعليق على مباراة باريس ودورتموند بشكل مفاجئ

مجتمع منذ أسبوع واحد

سلطات مراكش تكشف عن السبب الرئيسي في وفاة 6 أشخاص بسبب تسمم غدائي

سياسة منذ أسبوعين

رياض مزور.. الصناعة توفر مليون منصب شغل ونسعى لزيادة 400 ألف فرصة عمل جديدة

اقتصاد منذ أسبوعين

المغرب يتجه نحو تصنيع مركبات عسكرية بمساعدة الهند

سياسة منذ أسبوعين

بايتاس: الإضراب حق دستوري ولا جدال فيه وسنعمل على تنظيمه مع النقابات

منوعات منذ أسبوعين

لطيفة رأفت..صداقتي وظهوري مع تحفة ماشي ضد فشي ناس (فيديو)

مجتمع منذ أسبوع واحد

وزارة الداخلية السعودية تعلن عن تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج

منوعات منذ أسبوع واحد

نجوى كرم و كارول سماحة نجوم مهرجان موازين 2024

تْهَلاوْ في الصحيحة منذ شهر واحد

تهلاو فالصحيحة :الدكتور عماد ..هذه هي الفوائد الصحية للجبن” فيديو”

الجديد TV منذ شهر واحد

“ذاكرة ليست للنسيان” 4/4 بسبب نزعته الانتقامية، ادريس البصري يحتفظ ب 12 تلميذا داخل معتقل ” درب مولاي الشريف” لمدة ثلاث سنوات دون محاكمة.

تْهَلاوْ في الصحيحة منذ شهرين

تعرفو على فوائد الخل الطبيعي على صحة الجسم والبشرة مع الدكتور عماد ميزاب

الجديد TV منذ شهرين

ذاكرة ليست للنسيان.. تفاصيل محاولة اغتيال ادريس البصري ( الحلقة الثالثة)

واجهة منذ شهرين

الملحن سعيد الامام يكشف لأول مرة تفاصيل عن الراحل عبدو الشريف

الجديد TV منذ شهرين

ذاكرة ليست للنسيان: تفاصيل محاولة اغتيال ادريس البصري ( 1/4)

واجهة منذ شهرين

ذاكرة ليست للنسيان: تفاصل تروى لأول مرة عن محاولة اغتيال ادريس البصري

تْهَلاوْ في الصحيحة منذ شهرين

مخاطر استخدام الطب البديل لعلاج الحساسية والربو

بعد غياب الرئيس، ماذا تبقى من مؤسسة الوداد؟ حسن ناظر يكشف المستور
واجهة منذ 3 أشهر

بعد غياب الرئيس، ماذا تبقى من مؤسسة الوداد؟ حسن ناظر يكشف المستور(فيديو)

بعد غياب الرئيس، ماذا تبقى من مؤسسة الوداد؟ حسن ناظر يكشف المستور
الجديد TV منذ 3 أشهر

بعد غياب الرئيس، ماذا تبقى من مؤسسة الوداد؟ حسن ناظر يكشف المستور

الجديد TV منذ 7 أشهر

آلاف المتظاهرين يخرجون في مسيرة حاشدة بالدار البيضاء تضامنا مع غزة وهذه مطالبهم

الجديد TV منذ 7 أشهر

هكذا أوصل البيضاويون صوتهم وتضامنهم مع الفلسطينيين إلى العالم

تْهَلاوْ في الصحيحة منذ 7 أشهر

الدكتور عيشان عبدالعزيز : هذا مايقع للجهاز التنفسي لحظة تعرضه لعواصف رملية

الجديد TV منذ 7 أشهر

بالفيديو :سعيد الناصيري يطرح فيلمه الجديد “نايضة” بالقاعات السينمائية

الجديد TV منذ 7 أشهر

التبوريشة.. اغنية رجاوي فلسطيني تزلزل مدرجات مركب محمد الخامس ( فيديو)

رياضة منذ 8 أشهر

فيديو: ندوة صحفية لفريق سبورتينغ الدار البيضاء لكرة القدم النسوية

الجديد TV منذ سنة واحدة

البروفسور ربيع يحمل بشرى لمرضى البروستات.. عملية بدون جراحة في أقل من عشرة دقائق

اقتصاد منذ سنة واحدة

“أكديطالايف”.. مصحة خاصة توجه خدماتها للمسنين بالدارالبيضاء

الجديد TV منذ سنة واحدة

شاهد..الملياردير آيت منا “يفتي” بمنظور جديد للعمل النقابي

رياضة منذ سنة واحدة

شاهد.. جماهير الرجاء تتخطى الحواجز وتقتحم الملعب والامن يتدخل

الاكثر مشاهدة