على مسؤوليتي
من أجل ترسيخ الشرعية القانونية قبل المشروعية الأخلاقية
نشرت
منذ سنتينفي
بواسطة
مصطفى المنوزي
مساهمة في النقاش المعرفي القانوني المفتوح حول تعديل مدونة الأسرة من خلال تعليق على حكم أسري إبتدائي * قضى بسماع ثبوت الزوجية إستنادا إلى قرار صادر عن محكمة النقض :
أولا موجز لوقائع وإجراءات القضية : تقدمت مدعى عليها أصليا بمقال مضاد تطلب بمقتضاه الحكم بسماع زوجيتها من المدعي أصليا وذلك كمقابل لدعواه الأصلية والتي طالب بمقتضاها الإشهاد له بتراجعه عن الإقرار ببنوة طفل بعلة أنه حرره تحت الضغط والإكراه ( أي قابل للإبطال لعيب الإكراه ) .
وقد قضت المحكمة وفق مقال المدعية فرعيا وردت المقال الأصلي وذلك باعتماد قرارين صادرين عن محكمة النقض .
ثانيا : المناقشة والتعليق :
نخصص المقالة هاته للتعليق على الشق الصادر في شأن الحكم بسماع دعوى الزوجية والحكم بثبوتها .
عقب المدعي اصليا على المقال المضاد بدفع سبق البت من طرف نفس الهيأة داخل نفس المحكمة والتي قضت بعدم قبول الدعوى لإنصرام أجل سماعها ، والذي انقضى بحلول يوم 19 /02 /2019 طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة .
المحكمة قضت بقبول الدعوى بعلة أنه رغم سبق رد الدعوى شكلا ؛ فإنه من حق المحكمة أن تراجع موقفها في ضوء صدور قرار لمحكمة النقض يوجز قبول دعوى سماع ثبوت الزوجية ، وهو القرار عدد الصادر بتاريخ .. في الملف رقم ..
قبل مناقشة القرار لا بأس من التأكيد على أن المحكمة لم تأخذ بالدفع بسبقية البت ولا يمكنها مراجعة الموقف بعد أن سبق وإن ردت دعوى نفس الطرف ولنفس السبب والموضوع وعلى أساس أن الأجل المسموح في نطاقه تقديم الدعوى إنصرم بقوة القانون . كما لا بمكنها تعليل هذا التراجع وتمديد الأجل ، رغم صراحة وإلزامية نص اامادة 16 من مدونة وتعليل تراجعها بعلة الإستناد إلى قرار لمحكمة النقض يمدد الأجل .
نبسط مضمون المادة 16 م أسرة ونناقش كل مقتضى على حدة وفق مايلي :
الفقرة الاولى :
” تعتبر وثيقة الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج ” .
العبارة واضحة بأن وثيقة الزواج أي عقد الزواج الموثق تعد الوسيلة ( المشرع أكد على التعريف ولم يقل وسيلة ، هذه الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج ، والمشرع أكد على التعريف ولم يقل مقبولة ، وبالتالي فمعنى الصريح أنه لا يقبل لإثبات الزواج إلا بوثيقة الزواج . وهذا هو القاعدة والأصل .
الفقرة الثانية :
إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد ، في وقته ، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة .
هذه الفقرة تعتبر مقتضى يشذ عن الأصل اي تشكل إستثناء للقاعدة ، وهذا يعني أن الاصل هو وثيقة الزواج والإستثناء هو سماع دعوى الزوجية في حالة وجود أسباب قاهرة ؛ والتي توظف فيها سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة ؛ أي أن الدعوى تسبق الوسائل ، وأن الدعوى لا يمكن سماعها إلا بعد إثبات أسباب القوة القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج .
الفقرة الثالثة :
تأخذ المحكمة بعين الإعتبار ، وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية ، وما إذا رفعت في حياة الزوجين .
يبدو جليا بأن هذه الفقرة لا يمكن تفعيلها كإستثناء من القاعدة ، أي أنه لا يصل القاضي إلى هذه المرحلة إلا بعد ثبوت وجود أسباب قاهرة ، وبالتالي أنه على الطرف مدعي الزوجية أن يبين بالحجة بأن هناك أسباب قاهرة حالت دون إستطاعته توثيق عقد الزواج ( طبعا توثيق العقد يتم لدى العدلين ) .
الفقرة الأخيرة من المادة 16 :
يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة إنتقالية لا تتعدى خمس سنوات ، إبتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ .
وجبت الإشارة إلى أن الفترة مددت بمقتضى القانون وصار آخر أجل لا يمكن سماع الدعوى بعده وهو 05 /02 /2019 .
إذن المشرع أجاز سماع دعوى الزوجية بصفة إستثنائية شريطة إثبات وجود اسباب القوة القاهرة وداخل أجل لا يتعدى إنصرام الفترة الإنتقالية وهي المحددة في خمس سنوات وتم تمديدها إلى 05 /02 / 2019 ، وكل دعوى لم تودع خلال هذه الفترة الإنتقالية لا تسمع ، وهذا ما انضبطت له المحكمة الإبتدائية في حكمها السابق عندما قضت بعدم قبول الدعوى لإنصرام وانقضاء الفترة الإنتقالية ؛ ويمكن ملاحظة ان المشرع أكد على سماع دعوى ثبوت الزوجية محددة بصفة إستثنائية خلال فترة إنتقالية أي مؤقتة وذلك لتمكين من فاتتهم الفرصة لتحرير وتوثيق عقد الزواج في وقته ، وعبارة في وقته المقصود أصلا قبل صدور مدونة الأسرة والتي اعتبرت وأكدت على أن عقد الزواج هو الوثيقة المقبولة لإثبات الزواج ، ورغم ذلك فأغلب الدعاوى التي قدمت تتعلق بعلاقات غير موثقة جاءت لاحقة على صدور المدونة ولاحقة بعضها على الأجل الوقت المحدد في خمس سنوات وبعد تمديده .
ويبدو أن صياغة نص المادة 16 لم تكن موفقة على مستوى تدرج المقتضيات وأهميتها ومنهجيتها ، من الشكل والأجل إلى إثبات وجود السبب القاهر اوتبرير الإستثناء ثم إنتهاءً بوسائل الإثبات فإعمال السلطة التقديرية والأخذ بعين الإعتبار بالظروف المضمنة في الفقرة الثالثة كنتيجة وآخر مطافى لإستكمال عملية سماع الزوجية .
والآن لنبسط ولنناقش محتوى القرار الذي اعتمدته المحكمة الإبتدائية اولا للتراجع عن موقفها القانوني السابق ، وثانيا لتفتح أجلا لم تنص عليه المادة 16 من مدونة الأسرة .
يلاحظ بأن الحكم الإبتدائي إستنجد بقرار فريد لمحكمة النقض بدعوى أن غرفة الأحوال الشخصية المصدرة له اعتمدت المادة 400 م أ دون أن يعلل لجوءه هذا ، والحال أن القرار تم تأويل محتواه وأبعاده وهذا ما سيتم توضحه وفق مايلي :
ذلك إن غرفة الأحوال الشخصية لدى محكمة النقض قضت فعلا في قرارها رقم 358/1 بتاريخ 21/06/2022 في الملف الشرعي عدد 372/2/1/2022 بنقض قرار إستئنافي في موضوع ثبوت الزوجية وفق التعليل التالي :
“لما قضت بعدم قبول طلب الطاعنين بعلة أن أجل سماع دعوى الزوجية يجب أن يتم قبل 5 فبراير 2019 (وهو أجل انتهاء العمل بالترخيص القانوني المؤقت بإقامة دعاوى ثبوت الزوجية الذي كانت تنص عليه المادة 16 من مدونة الأسرة)، وأن تقديمها الدعوى بتاريخ 14-08-2021 (أي خارج فترة سريان المادة 16)، والحال أن الزواج المدعى به يعود لسنة 2007، أي في الزمن الذي كانت فيه المادة 16 ماتزال سارية المفعول (انتهت في 5/2/2019)، تكون قد خرقت المادة المذكورة”.
ويبدو جليا أن التعليل تعلق بنقطة خرق المادة 16 من المدونة لأن الزوجية المراد إثباتها تعود لزمن لا زالت فيه المادة 16 مدونة الأسرة سارية المفعول أي سنة 2007 ، وبالتالي فنطاق تطبيق المادة 16 الزمني لا زال ساريا . وهنا إنتهى التعليل الذي بموجبه تم نقض القرار الإستئنافي .
أما الحيثية المضافة والتي جاءت في نفس القرار فهي علة زائدة ؛ ذلك أن غرفة الأحوال الشخصية أضافت لاحقا في نفس القرار :
“وأنه حتى على فرض انتهاء الفترة الانتقالية، ودونما وجود نص يحدد تاريخ سماع دعوى الزوجية، فإنه يُرْجَع حينئذ للنظر فيها، طبقاً للمادة 400 من مدونة الأسرة، إلى المذهب المالكي والاجتهاد القضائي الذي يراعَى فيه تحقيق العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف”.
من هنا يتضح بأنه في التعليل الأول حسم الأمر بإقرار غرفة الأحوال الشخصية بأن واقعة الزوجية تمت داخل الأجل ؛ ثم جاء في العلة المضافة الزائدة ؛ لأن القرار الإستئنافي نقض دون حاجة إليه ، جاء فيها بأنه ” على فرض إنتهاء الفترة الإنتقالية ” ثم تلته جملة اعتراضية ” ودونما وجود نص يحدد تاريخ سماع دعوى الزوجية ” أي في حالة عدم وجود نص قانوني يحدد الأجل ، يرجع حينئذ ( أي حينما لا يوجد نص ) للنظر في ثبوت الزوجية إلى المذهب المالكي والإجتهاد القضائي .
إن الحكم الإبتدائي وإن إستدل بالقرار نفسه ؛ فإنه فيما يخص نازلتنا الحال فإدعاء واقعتي العلاقة بين الطرفين وتقديم دعوى ثبوت الزوجية جاءا معا في تاريخ لاحق على تاريخ توقف فيه سريان المادة 16 ، وبالتالي فالشق الأساسي من التعليل لا ينطبق لعدم تماثل النازلتين . في حين يظل الأخذ بالعلة الزائدة مشروطا بإنعدام وجود النص والحال أن المادة 16 من مدونة الأسرة حسمت نقطة الأجل . فبغض النظر عن كون الحكم الإبتدائي لم يراع نسبية القرار لأن النازلة تتعلق بإرادة الزوجين معا وتعد النيابة العامة خصمهما ، وفي هذا يكفي توارد وتوافق إرادتهما ؛ والحال أنه في نازلتنا الأمر مختلف تماما حيث المدعية فرعيا تطلب سماع الزوجية في مواجهة العارض مع تسجيل إعتراض المتدخلة في الدعوى أي الزوجة الشرعية للعارض ؛ بصرف النظر عن ذلك ؛ فإن المحكمة الإبتدائية لم تعلل لجوءها إلى استعمال المادة 400 م أسرة ، في ظل وجود المادة 16 م أ ، كما لم توضح أي فقه تبنت من بين مذاهب الفقه المالكي وهو متعدد ومختلف الإتجاهات .
لذلك وجب التساؤل حول مدى وجود فراغ قانوني من عدم وجود نص قانوني يؤطر القضية ويلزم القضاء الإستنجاد بالمادة 400 من مدونة الأسرة ؟ .
مضطرون والحالة هاته للتفصيل في نقطة اللجوء إلى الفقه المالكي ، لأن السؤال يظل عالقا حول الرأي الفقهي المناسب ، خاصة وأن الحمل والولادة لم يقعا إلا بعد أكثر من سنة من إدعاء الزوجية بطقوس الخطبة على علتها . لأن الآراء في المذهب المالكي قد تكون مختلفة، ويمكن لقاض أن يعمل برأي محدد، وقاض آخر يعمل في حدود المذهب برأي مخالف لرأي المذهب الأول، وهذا من شأنه خلق تنازع فقهي ومعرفي ، مما قد يسبب في حصول انفلات أو محاولة انفلات بعض السادة القضاة من نصوص المدونة، للارتماء في أحضان المذهب المالكي في بعض النوازل التي عرضت على المحاكم . فعلى سبيل المثال صعوبة تطبيق قاعدة ” لا نسب مع حد “، وهي حالة تنطبق على نازلتنا ! وقد صدر عن محكمة النقض ( قرار محكمة النقض عدد 275/ 1 الصادر بتاريخ 29 /09 /2020 . في الملف الشرعي رقم 36 / 2 /1 / 2018 والذي جاء فيه :
“” بناء على الفصل 32 من الدستور الذي ينص على أن ” الأسرة القائمة على الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع ” ، وبما أن المادة 148 من مدونة الأسرة تنص على أنه لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية ؛ فإن المطالبة بالحكم بثبوت الأبوة البيولوجية غير الشرعية للبنت مع المطلوب في النقض مع إنقطاع النسب بينهما لا موجب يبرر الحكم لا شرعا ولا قانونا . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما جرى عليه منطوق قرارها بأنه ثبت لها أن العلاقة التي كانت تجمع كرفي النزاع هي علاقة فساد ؛ وأن إبن الزنا لا يلحق بالفاعل ولو ثبت بيولوجيا أنه تخلق من نطفته لأن هذه الأخيرة لا يترتب عنها أثر يذكر ؛ وأن البنت تعتبر أجنبية عن المطلوب في النقض ولا تستحق أي تعويض ؛ لأنها ناتجة عن فعل غير مشروع كانت امها طرفا فيه . وأن المحكمة لما طبقت القواعد القانونية وقواعد الفقه المعمول به ، وهي بمثابة قانون يقرر بأن ولد الزنا يلحق بالمرأة لانفصاله عنها بالولادة ، بغض النظر عن سبب الحمل هل هو وطء بعقد شرعي أو شبهة او زنا ويكون منقطع النسب من جهة الأب ولا يلحق به بنوة ولا نسبا . وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المحتج به . ”
لقد.بسطنا هذا القرار للتأكيد على االجوء إلى تطبيق المادة 400 من مدونة الأسرة قد لا يفي دائما بالمطلوب ؛ فالشرعية القانونية أقوى حجة على مشروعية التطبيق والإجتهاد ، في ظل توفر إرادة لبناء ومأسسة دولة القانون الضامنة للحقوق ، حيث يرجح الحق في الأمن القانوني على مطلب الأمن القضائي ، والذي لا يعني ، بالنسبة لحكمة المشرع الدستوري ، سوى أن الأجل ، بصفة إنتقالية وإستثنائية ؛ فتح لسماع دعوى الزوجية كفرصة لشرعنة الزوجية التي حالت أسباب قاهرة دون توثيقها ، وبذلك في ظلال نذرة عدد القرارات الصادرة بقبول دعوى الزوجية غير المتواترة ، ولا يمكن أن تشكل إجتهادا ؛ في ظل ورش الإصلاح المفتوح حول مدونة الأسرة وفق تحفظ صريح للمَلك بصفته أميرا المؤمنين ومحتكر الشرعية الدينية والذي يؤكد مرارا لا يمكن تحليل ما حرم الله ولا تحريم ما حلل الله ، وبالمقابل يعتبر أن التحديث والإنفتاح ضروريين لنكريس دولة القانون واامؤسسات ، رغم أن العبارة / الشعار يستعملهما بعض المتشددين بإنتقائية وحسب الأهواء ، كلما تعلق الأمر بتزويج القاصرات والإذن بالتعدد ، متجاهلين أن الفقه المالكي متعدد وشديد الإختلاف ، وهذا ينعكس على التعدد الجاري فيما بين القضاة ، ناهيك عن ضرورة إستحضار الفرق الجوهري بين العمل القضائي والإجتهاد القضائي وبين آثارهما ، مما يتطلب ضرورة صدور قرار عن الغرف مجتمعة ، وإلى ذلك الحين لا يعقل الأخذ بل الخضوع لقرار فريد أسيء تأويله وصارت تتبناه بعض المحاكم الإبتدائية دون تمحيص بإستحضار النسبية والخصوصية، فقد ذاع صيت القرار لمجرد أنه ورد ضمن تقرير / كلمة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى خلال افتتاح السنة القضائية في يناير 2023 ، وفي نظري المتواضع أن هناك توجيه لفتح المجال والأجل لآخر مرة قبل حذف مقتضى ثبوت الزوجية من نص المادة 16 م أ بثغة نهائية لقطع الطريق على كل تعسف في إستعمال هذا الحق، ولأن المناسبة شرط فإن الحكم موضوع نازلتنا رد الدفع المتعلق بكون دعوى سماع الزوجية ، والتي قدمت بعد صدور حكم بعدم قبول دعوى الإذن بالتعدد ، بكون الزواج سابق على التعدد وبالتالي لاتنطبق شروط مسطرة التعدد ، رغم أن العكس هو الحاصل، و في هذا الصدد صدر القرار عدد 128 الصادر بتاريخ 25 مارس 2009 في الملف عدد 558 / 2/ 2008 والذي انبنى على خلفية عدم جواز استعمال دعوى الزوجية لتجاوز مسطرة التعدد فقد جاء فيه:
المحكمة لما قضت بثبوت الزوجية بناء على شهادة المستمع اليه دون بيان السبب القاهرة الذي حال دون توثيق العقد في إبانه ، ودون ان تتحقق من تطبيق النصوص القانونية المنظمة للتعدد في مدونة الأسرة ، قد خرقت مقتضيات القانون . وبذلك فإن التعليل بأن مسطرة التعدد غير مطلوبة بعد ثبوت الزوجية ، تعليل ناقص عن درجة الإعتبار لأن الزوجية لا تثبت إلا بعد صدور حكم يقضي بها ، بدليل أن المحكمة بصدد النظر في توفر شروط الزوجية ، وإلا فحكمها سابق لأوانه باعتباره منح صفة الزوجة لطالبة ثبوت الزوجية . وهو حكم مسبق شرعن لعلاقة ( ما ؟ ) قبل التثبت من شروط قبول سماعها ، لم تكلف المحكمة نفسها، قبل الحكم به ، عناء البحث والتحري عن الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 16 . وبذلك يتضح بأن الحكم الإبتدائي موضوع النازلة ، مدد الأجل والحال انه ممنوع حتى في التعاقد المدني ، وبالأحرى بالنسبة للقانون ، وذلك في المبدأ الدستوري المقر بفصل السلطات ، وبالتالي لا يمكن التشريع محل السلطة التشريعية أو المالك دستوريا للمبادرة التشريعية ، أي لا يمكن قانونا منح أو تمديد فترة خارجة عن الأجل المحدد بمقتضى نص قانوني ؛ وبالتالي فحتى المادة 400 م الأسرة تم خرقها فهي تنص صراحة على ضرورة الرجوع إلى اجتهادات المذهب المالكي في حالة عدم وجود نص قانوني يؤطر قضية ما، والذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف .
لكن إن هذا النص إشترط ” حالة عدم وجود نص قانوني يؤطر القضية ” ، فأليست المادة 16 مدونة الأسرة هي النص المؤطر للقضية ؟ ، فهي التي اعتبرت أن عقد الزواج هو الوثيقة المقبولة ويمكن قبول سماع دعوى الزوجية في حالة ثبوت سبب قاهر حال دون توثيق الزواج ( بواسطة شاهدين عدلين ) وداخل أجل محدد قانون انقضى بحلول يوم خامس فبراير 2019 ، ولم يتم تمديده قط منذئذ . ثم إنه و في إطار توازي الشكليات والوسائل لا يمكن إلغاء أو نسخ نص قانوني إلا بنص قانوني ؛ وليس بمجرد قرار قضائي فريد ، هو نفسه لم يعلل الأساس الذي اعتمده لصرف النظر عن نص قانوني لا زال قائم الذات ودائم الأثر القانوني ! ناهيك عن كون الفصل 128 ق ل ع والذي جاء فيه بالحرف :
“” لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو ان ينظر إلى ميسرة ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الإتفاق او القانون .
إذا كان الأجل محددا بمقتضى الإتفاق أو القانون لم يسغ للقاضي ان يمدده ما لم يسمح له القانون بذلك . “”
وعلى سبيل الإحتياط وااتحفظ فإنه وجب تأكيد مسألتين جديرتين بالإعتبار : اولا الإستنجاد بالمادة 400 من مدونة الأسرة لا يتم إلا في حالة وجود فراغ قانوني ( والحال أن النص متوفر بمقتضى المادة 16 ) وثانيا المادة 400 تنص على اعتماد الفقه المالكي ، و إن الحكم خال من أي موجب للإنتقال من المادة 16 إلى 400 في ظل غياب أي مقتضى يحيل هكذا ! لأن المادة 400 مدونة الأسرة تشترط حالة ” عدم وجود نص يعالج القضية ” والحال أن النص موجود وهو المادة 16 م أ والذي حدد أجلا ، وهنا لا يمكن للمحكمة أن تبت في نازلة خارج الأجل المحدد والذي انقضى ، والذي لا يمكن تمديده إلا بمقتضى نص قانوني يعدل ويتمم المادة 16 المشار إليها ، والتي تم القفز عليها وإحلال مقتضى قضائي محل نص قانوني وفي ذلك خرق لقاعدة “” لا إجتهاد مع وجود النص “” ، ناهيك عن كونه يمس بمبدأ فصل السلطات ، فالأحكام القضائية قد تعتبر مصدرا للتشريع في حالة تواترها ولا يعقل أن تكون مبررا ووسيلة للتشريع وصنع القانون .
وقد وجب التنويه على أن اعتماد وجود ” الحمل ” أو ” أطفال هو وسيلة فرعية لأجل ” المراعاة ” وليست وسيلة لإثبات الزوجية ، وإن الحكم الإبتدائي تماهت لديه الأمور وتداخلت ؛ أي أنها معطيات فرعية تابعة وتبعية من حيث العلاقة السببية ، و مدعمة للشروط الواردة في المادة 16 مدونة الأسرة والتي وجب توفرها ، بعد فحص الأجل ومدى توفر السبب القاهر الذي حال دون إبرام الزواج في وقته . و في جميع الحالات لا يمكن ترجيح الفرع على الأصل والإستثناء على القاعدة إلا بنص قانوني ، وفي هذا لا يكفي التذرع بالمصلحة الفضلى للأطفال وبالعمل على تحويل هذا المعطى ( النتيجة ) وهو ثمار علاقة غير شرعية ، إلى سبب موجب لسماع الزوجية ، لأن العلاقة السببية مفارقة ؛ ناهيك عن تجاهل مصالح وحقوق بنات العارض ( والمتدخلة في الدعوى نفسها الرافضة للتعدد المقنَّع ) في حالة ترتيب الآثار القانونية الحكم بثبوت الزوجية . وكنتيجة فإن قرار محكمة النقض المستدل به من قبل المحكمة والمعتمد كتعليل ، له خصوصيته ، أولا لأنه يتعلق بقضية سابقة على إنقضاء الأجل ، ناهيك عن إستحضاره للمصلحة الفضلى للطفل والذي لا ينكره والداه ( نازلة مراكش ) ، والحال أن عقد الزواج كوثيقة مقبولة قانونا لإثبات الزواج لا يمكن قبول غيرها إلا بشروط وداخل الأجل ؛ وأن عبارة ” مراعاة ” قد تستهدف ( من طرف قرار محكمة النقض المستدل به ) حماية الأطفال الناتجين عن زواج الفاتحة من ضياع حقوقهم.
لكن تنبغي الإشارة إلى أن مقتضيات المدونة تسمح بإثبات نسبهم في هذه الحالة بسهولة اعتمادا على الإقرار بالنسب، وكذا اعتمادا على شبهة الخطوبة. وهو إطار منظم بإستقلال عن دعوى ثبوت الزوجية ؛ وبالتالي لا يعقل الخلط تعسفيا بين الوسائل وبين الظروف المتعين مراعاتها وفق للسلطة التقديرية للقضاء ، والتي لا يمكن أن تتعارض مع حرفية نص المادة 16 ؛ هذه. المادة 16 من مدونة الأسرة التي تم التحايل عليها بتجاهل وجودها وإلزاميتها ، وذلك من شأنه أن يجعل من أي تأويل خارجها تعسفا بل خرقا للقانون وشذوذا عن تواتر العمل القضائي . ذلك أن المسلم به أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه علم أصول الفقه بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص وضدا على روحه ، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، كما أنه من المستقر عليه كذلك أن المادة 16 من مدونة الأسرة لا يجوز التوسع في تفسيرها أكثر مما تحتمل فهي تشترط أجلا لا يمكن تمديده بأي وسيلة أو علة أو ذريعة إلا بمقتضى قانوني وليس بقرار محكمة النقض الذي يحتاج إلى قرارات عديدة متواترة ؛ تسند نشازه وعدم إرتكازه على أساس قانوني يرخص له سماع الزوجية خارج الأجل المحدد.
لربما وجب تقدير ” وجود موقف إنساني بخلفية سياسية ” دفع مروجي وموظِفي قرار محكمة النقض إلى مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال الناتجين عن زواج الفاتحة من ضياع حقوقهم ، لكن تنبغي الإشارة إلى أن مقتضيات المدونة تسمح بإثبات نسبهم في هذه الحالة بسهولة اعتمادا على الإقرار بالنسب، وكذا اعتمادا على شبهة الخطوبة وبالتالي لم يكن من الداعي استعمال المادة 16 من مدونة الأسرة بل يمكن مباشرة ضمان هذه الحماية والمصلحة الفضلى خارج دعوى ثبوت الزوجية والتي لها شروطها الصريحة ، وبنفس القدر يؤاخذ على نفس المحكمة إستنجادها بالمادة 400 في دعاوى ثبوت الزوجية ؛ باللجوء إلى الفقه المالكي ، لكن ؛ ويا المفارقة ، لا تعتمد مقتضياتها فيما يخص مسطرة التطليق للشقاق بالوكالة ، وهو إجراء فيه مساس بحق الدفاع ومشوب بشبهة إنكار العدالة .
والموضوع عودة وبقايا !
* مصطفى المنوزي
محام بهيأة الدارالبيضاء
رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي .
* ملحوظة :
تعمدنا عدم الإشارة إلى مراجع الملف حفظا لكل الحقوق .
على مسؤوليتي
نحو إلزام الأحزاب الإسلامية بميثاق قانوني لوقف توظيف الدين وخطاب الكراهية
نشرت
منذ يومينفي
ديسمبر 3, 2025بواسطة
الجديد TV
* مقدمة عامة
يشكل المسار الديمقراطي في المغرب ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وضمان التداول السلمي على السلطة. وقد جاءت التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات في هذا السياق الإصلاحي الذي يهدف إلى تحصين العملية الانتخابية من كل أشكال التلاعب، وضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.
غير أن هذه التعديلات أثارت معارضة واضحة من طرف بعض مكونات الإسلام السياسي، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، في سياق إقليمي ودولي متوتر، يتسم بتصاعد المخاطر الإرهابية، وبالقرارات الدولية المتتالية التي صنفت تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، كما هو الشأن في مصر، ومع ما راج عن قرار مماثل من الإدارة الأمريكية.
وفي هذا الإطار، نرى أن هذه المستجدات تفرض إعادة طرح سؤال:
هل يمكن السماح لقوى توظف الدين في السياسة، وتنتج خطاب الكراهية والتحريض، بالاستمرار في التنافس الانتخابي دون ضوابط صارمة؟.
ومن هنا تبرز ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب يمنع:
استغلال الدين في الحملات الانتخابية؛
استعمال الشعارات والرموز الدينية لأغراض سياسية؛
توظيف خطاب التكفير والكراهية والتحريض.
مع ترتيب جزاء المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال بهذا الالتزام.
التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وسياقها السياسي
جاءت التعديلات التي صادق عليها البرلمان المغربي على قانون الأحزاب السياسية والقوانين الانتخابية في إطار:
تعزيز النزاهة الانتخابية؛
محاربة توظيف المال والدين؛
عقلنة المشهد الحزبي؛
الحد من الشعبوية الدينية والسياسية.
وقد ركز المشرّع بشكل خاص على:
ضبط تمويل الحملات؛
منع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية؛
تشديد المراقبة على الخطاب الانتخابي؛
توسيع صلاحيات القضاء في الزجر الانتخابي.
غير أن موقف حزب العدالة والتنمية من هذه التعديلات اتسم بالرفض والتشكيك، واعتبرها موجهة ضده، وهو موقف يكشف أن جوهر الاعتراض لا يتعلق فقط بالإجراءات التقنية، بل بمحدودية هامش توظيف الدين انتخابياً، الذي شكّل لسنوات رأس ماله الرمزي الأساسي.
السياق الدولي وتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية
تشكل القرارات الدولية المتعلقة بتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية مؤشرا بالغ الخطورة على التحولات التي يعرفها فهم العلاقة بين الدين والسياسة والأمن القومي.
فقد سبق لمصر أن صنفت التنظيم إرهابياً بعد ثبوت:
تورطه في العنف المسلح؛
توفير الغطاء الأيديولوجي للجماعات المتطرفة؛
دعمه لتنظيمات إرهابية عابرة للحدود.
كما تؤكد تقارير وخبراء أمنيون أن:
التنظيم لا يشترط مباشرة تنفيذ العمليات الإرهابية حتى يُصنف؛
يكفي تقديم الدعم المالي أو اللوجستي أو الأيديولوجي؛
الخطاب التعبوي الديني يشكل رافعة أساسية للتطرف.
وتشير المعطيات إلى:
وجود شبكات تمويل عابرة للحدود؛
ارتباطات تنظيمية بين الأجنحة السياسية والدعوية والعسكرية؛
استغلال الحريات الديمقراطية كغطاء للاختراق الأيديولوجي.
وهذا الوضع يطرح بإلحاح سؤال مسؤولية الدول في تحصين أنظمتها السياسية من الاختراق الأيديولوجي المتطرف الذي يبدأ بخطاب ديني انتخابي وينتهي بعنف منظم.
الوضع الأمني بالمغرب واستمرار التهديد الإرهابي
رغم النجاحات الكبيرة للأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك الخلايا الإرهابية، فإن الخطر لم يزَل.
وآخر العمليات الاستباقية التي شهدها المغرب بسطات سنة 2025 تؤكد:
استمرار وجود خلايا متأثرة بالفكر الجهادي؛
قدرة التنظيمات الإرهابية على التجنيد؛
حضور الإيديولوجيا المتطرفة في بعض الأوساط.
وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
المقاربة الأمنية وحدها غير كافية؛
لا بد من تفكيك البيئة الإيديولوجية الحاضنة للتطرف؛
لا بد من محاصرة التنظيمات التي تنتج خطاب الكراهية والتكفير ولو كانت تشتغل في غطاء سياسي أو دعوي.
إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخلايا المسلحة، بل في:
الجمعيات المتطرفة؛
التنظيمات الشبه علنية؛
الأحزاب التي تمزج بين الدعوي والسياسي؛
الخطاب الانتخابي المحمّل بالرموز الدينية.
توظيف الدين في الانتخابات تقويض مباشر للديمقراطية
الديمقراطية تقوم على:
حرية الاختيار؛
المساواة بين المواطنين؛
تنافس البرامج لا العقائد؛
سيادة الإرادة الشعبية الحرة.
في حين أن توظيف الدين في الانتخابات يؤدي إلى:
تكفير الخصوم السياسيين ضمنياً أو صراحة؛
تخويف الناخبين بعذاب الآخرة؛
المتاجرة بالمقدس؛
قلب التنافس من مجال مدني إلى مجال عقدي.
وهذا يشكل:
إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص؛
اعتداءً على حرية الضمير؛
تشويهاً للإرادة الانتخابية؛
توظيفاً غير مشروع للرمزية الدينية.
وقد أثبتت التجارب المقارنة في عدة دول أن:
الإسلام السياسي يستخدم الانتخابات كأداة للوصول إلى السلطة؛
ثم يعمل على تقييد الحريات وفرض رؤيته الأحادية؛
ويستعمل المؤسسات الديمقراطية ضد الديمقراطية نفسها.
الإسلام السياسي وخطره على حقوق المرأة والحريات الفردية
يمثل مشروع الإسلام السياسي تهديداً مباشراً لورش إصلاح:
مدونة الأسرة؛
القانون الجنائي؛
تكريس المساواة؛
حرية الضمير؛
الحقوق الفردية.
ذلك أن هذا التيار:
يعارض المساواة الكاملة بين الجنسين؛
يرفض حرية المعتقد؛
يعتبر الحقوق الكونية “غربية”؛
يوظف فهماً متزمتاً للنص الديني لتبرير التمييز.
وقد شكلت حملات التحريض ضد:
المدافعات عن الحقوق الفردية؛
الجمعيات النسائية؛
النشطاء الحقوقيين
دليلاً واضحاً على أن خطاب الكراهية ليس طارئاً، بل هو جزء من البنية الفكرية لهذا التيار.
ومن هنا فإن حماية الديمقراطية لا تنفصل عن:
حماية حقوق المرأة؛
حماية الحريات الفردية؛
تحصين حرية الضمير؛
تحييد الدين عن الصراعات السياسية.
المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان
ينص الدستور المغربي على:
سمو المواثيق الدولية؛
حياد الدولة في الشأن الديني السياسي؛
ضمان حرية الفكر والضمير؛
منع التحريض على الكراهية؛
المساواة بين المواطنات والمواطنين.
كما تنص المواثيق الدولية، خاصة:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز؛
قرارات الأمم المتحدة حول التطرف العنيف؛
على:
منع استغلال الدين للتحريض؛
تجريم خطاب الكراهية؛
حماية العملية الديمقراطية من التوظيف العقائدي؛
حق الدولة في تقييد بعض أشكال التعبير عندما تهدد الأمن العام.
وبناء عليه، فإن إلزام الأحزاب بميثاق يمنع استغلال الدين لا يشكل مساساً بحرية التعبير، بل:
يدخل في إطار حماية النظام العام الديمقراطي؛
ويستجيب للالتزامات الدولية للمغرب؛
ويعزز مصداقية التجربة الديمقراطية.
ملامح الميثاق المقترح لإلزام الإسلام السياسي
تقترح الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب اعتماد ميثاق قانوني ملزم، يتضمن على الخصوص:
منع صريح لاستعمال الآيات والأحاديث والشعارات الدينية في الحملات الانتخابية.
منع استغلال المساجد والزوايا ودور العبادة للدعاية الحزبية.
تجريم خطاب التكفير والتخوين الديني في المنافسة السياسية.
منع الجمع بين المسؤوليات الدعوية والسياسية خلال فترة الانتخابات.
إحداث آلية مستقلة لرصد الخطاب الديني الانتخابي.
ترتيب جزاءات واضحة:
إنذار رسمي؛
غرامات مالية؛
إلغاء نتائج الدائرة؛
المنع من الترشح في الاستحقاق الموالي.
ضرورة المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال الجسيم
إن الديمقراطية لا تعني التساهل مع من يستعملها لهدمها من الداخل. ولذلك فإن:
أي حزب يثبت توظيفه للدين؛
أو تحريضه على الكراهية؛
أو تهديده للسلم الاجتماعي
يجب أن يُمنع من المشاركة الانتخابية حماية للنظام العام الديمقراطي.
وهذا الإجراء:
معمول به في عدة دول ديمقراطية؛
لا يتعارض مع الحريات؛
يندرج في منطق الديمقراطية الدفاعية التي تحمي نفسها من أعدائها.
خاتمة عامة
إن المغرب اليوم أمام لحظة مفصلية في تاريخه السياسي، حيث يتقاطع:
ورش الإصلاح الدستوري والتشريعي؛
الخطر الإرهابي المتجدد؛
صعود خطاب الكراهية؛
واستمرار محاولات توظيف الدين انتخابياً.
وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
تحصين المسار الديمقراطي يمر حتماً عبر تحييد الدين؛
مواجهة الإسلام السياسي ليست مواجهة عقائد، بل مواجهة مشروع توظيفي للدين في السياسة؛
الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش مع التكفير والتحريض والكراهية.
ومن هنا، فإننا نؤكد على:
ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب؛
ضرورة ترتيب جزاءات صارمة في حالة مخالفة هذا الميثاق؛
ضرورة حماية حقوق المرأة والحريات الفردية من الابتزاز الانتخابي الديني؛
ضرورة ربط الأمن بالإصلاح الفكري والقانوني.
فلا ديمقراطية مع خطاب الكراهية، ولا انتخابات نزيهة مع توظيف المقدس، ولا استقرار دون تحصين الأيديولوجيا من التطرف.
* مولاي أحمد الدريدي
على مسؤوليتي
سعيد الكحل: سقوط الأقنعة عن تجار الفتنة
نشرت
منذ 4 أيامفي
ديسمبر 1, 2025بواسطة
سعيد لكحل
إن قرار إيلون ماسك تفعيل خاصية تحديد مواقع الحسابات على منصة X كان بمثابة ضربة قوية للذباب الالكتروني والمتحكمين فيه لمهاجمة المغرب ومؤسساته الدستورية. فقد أسقط هذا القرار القناع عن تجار الفتن وسماسرة حقوق الإنسان ومدّعي النضال من أجل الديمقراطية الذين انتشروا في مواقع التواصل الاجتماعي كالفطر مباشرة بعد ظهور حركة جيل Z في مدغشقر والنيبال، في سبتمبر 2025، والتي انتهت بسيطرة الجيش على الحكم.
تلك الأحداث أوعزت للعملاء والخونة بتكثيف جهودهم الخبيثة في استقطاب الشباب والتغرير بهم عبر رفع شعارات مغرية ومطالب اجتماعية من أجل توفير وتجويد الخدمات الصحية والتعليمية؛ وهي المطالب التي لا يختلف حولها المغاربة من مختلف الفئات. طبعا لم يكن غرض هؤلاء السماسرة ومنتحلي النضال الحقوقي والسياسي هو الصحة والتعليم أو محاربة الفساد، بل غرضهم المباشر والرئيسي هو تصفية حسابهم من النظام الملكي الذي جعل من المغرب قوة إقليمية لها وزنها السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والسياحي إفريقيا ودوليا.
من هنا جاء توزيع أدوار الخيانة والعمالة بين هؤلاء السماسرة، أذناب قوى إقليمية ودولية ظلت تبتز المغرب لعقود، خصوصا منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية التي جعلوا منها قضية يلوون بها ذراع المغرب لينهبوا ثرواته ويكبحوا جهوده التنموية. فمنهم من تخصص في استهداف جلالة الملك بكل الأساليب الخسيسة، ومنهم من جعل من مهاجمة الأجهزة الأمنية خبزه اليومي، فيما اختص الآخرون بتسفيه المؤسسات المنتخبة لضرب مصداقيتها. هكذا تقاطعت أهداف خونة الداخل مع أهداف خونة الخارج وعملاء أعداء الوطن ووحدته الترابية فجعلوا من حركة زد حصان طروادة عساهم يخترقوا حصون الدولة وركائزها الأمنية والقضائية والاقتصادية والتجارية. كانت خطتهم متكاملة ومعدّة مسبقا سرعان ما انفضحت لما تمت مهاجمة مقر الدرك الملكي بالقليعة وإحراق الأبناء والصيدليات ونهب المحال التجارية والأسواق الممتازة وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، ثم أشاعوا رسو البواخر الإسرائيلية محملة بالأسلحة بالموانئ المغربية بطنجة والدار البيضاء، ليحرضوا الشباب المغرر بهم على محاصرتها وضرب العصب التجاري والاقتصادي الحيوي للمغرب.
لم يكتف الخونة والعملاء باستهداف القطاعات الإستراتيجية والحيوية، بل امتد مخططهم الخبيث إلى تجييش المغرر بهم لرفع شعارات تطالب بوقف بناء الملاعب الرياضية والتحريض على مقاطعة مباريات الفريق الوطني لكرة القدم والمطالبة بإلغاء تنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030. فأثبتوا عمالتهم لنظام الكابرانات وخدمة أجندته العدائية للمغرب. الأمر الذي جعل الشباب المغربي الذي التحق بالاحتجاجات ورفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد يدرك الأهداف الانقلابية للمتحكمين في حركة زد والموجهين لها، ليقرر الانسحاب ومقاطعة دعواتها للاحتجاج.
الغربان تقود إلى الجيَف.
ليس صدفة أن تكشف بيانات صادرة عن شركة NETSCOUT SYSTEMS” المتخصصة في حلول الأمن السيبراني حول التهديدات الإلكترونية، أن المغرب من أكثر الدول عرضة لهذه التهديدات على المستوى القاري خلال النصف الأول من عام 2025. نفس الأمر أكده إعلان شركة Kaspersky عن تسجيل ما يقارب 21 مليون محاولة هجوم إلكتروني بالمغرب خلال النصف الأول من عام 2025.
إذن هناك مخططات عدائية من أطراف متعددة تستهدف أمن المغرب واستقراره بأساليب خسيسة، على رأسها النظام الجزائري. وهذا ما أكدته نتائج التحقيقات التقنية أن الهجمات تحمل أنماطاً وبصمات سبق تسجيلها في عمليات إلكترونية صادرة من جهات مرتبطة بالجزائر. كما تم رصد استخدام بنية تحتية رقمية متطورة، تشمل خوادم وسيطة وعناوين بروتوكول إنترنت، توحي بوجود دعم منظم وموجّه من الخارج. وقد تأكدت هذه الحقيقة مباشرة بعد قرار إيلون ماسك حيث تبين أن المصدرين الرئيسيين للهجمات الإلكترونية والتحريض على الفتن والعنف هما الجزائر وقطر وكندا، عبر استغلال القضايا الاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى حملات ممنهجة من الأخبار الزائفة والشائعات لإثارة القلاقل لضرب استقرار المغرب.
ما أن فعّل موقع X خاصية تحديد المواقع حتى اختفت عشرات الآلاف من الصفحات المزيفة التي تقمص أصحابها الجنسية المغربية للتحريض ضد المؤسسات ونشر الشائعات للتأثير على الرأي العام الوطني. ومنذ الوهلة الأولى التي رفض فيها المتحكمون في حركة جيل Z الكشف عن هوياتهم تأكدت عمالتهم للخارج وخيانتهم للوطن وخدمتهم لأجندات معادية للمغرب ولوحدته الترابية. ذلك أن الهويات المجهولة لن تقود إلا إلى المجهول؛ وكما يقول المثل العربي “من يتخذ الغراب دليله قاده إلى الجيف”. والمغاربة، بمختلف شرائحهم، أثبتوا لأعداء وطنهم أن حملات التضليل والتحريض ونشر الأخبار الزائفة وترويج الإشاعات المغرضة لن تخدعهم كما خدعت شعوبا عربية هي اليوم تدفع ثمن اتخاذها من الغربان دليلا لها.
على مسؤوليتي
محاكمة جديدة لسعد لمجرد بتهمة الاغتصاب في فرنسا
نشرت
منذ 4 أيامفي
ديسمبر 1, 2025بواسطة
ريتا المصمودي
يمثل المغني المغربي سعد لمجرد المتورط بعدد من قضايا الاعتداء الجنسي، أمام محكمة في جنوب شرق فرنسا الاثنين بتهمة اغتصاب نادلة عام 2018، وهي تهمة ينفيها النجم الذي يحظى بشهرة كبيرة في العالم العربي.
وسيمثل لمجرد (40 عاما) أمام المحكمة طليقا. ومن المقرر أن تنطلق محاكمته عند الساعة 14,00 أمام محكمة جنايات دراغينيان، ومن المتوقع صدور الحكم الخميس.
وأعلن محامي المدعية دومينيك لاردان أنها ستطلب جلسة استماع مغلقة. وقال لوكالة فرانس برس “هي تنتظر بثقة الاعتراف انها ضحية”.
وبحسب الإفادة التي أدلت بها أمام المحققين، لم تكن تدرك أنه مغن ، وقد أعجبت به ووافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان ينزل فيه.
وقالت إنه اصطحبها مباشرة إلى غرفته وحاول تقبيلها ثم أجبرها على الاستلقاء على السرير وجردها من ملابسها واغتصبها.
وأكد لمجرد من جانبه أن العلاقة كانت بالتراضي.
وبين اختبار للكحول أجري لهما بعد ساعات، أن نسبة الكحول في دمها تتراوح بين 1,2 و1,4 غرام/لتر، وفي دمه بين 1,6 و1,8 غرام/لتر.
وو جهت إلى المغني اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب، وعام 2010 في الولايات المتحدة.
في فرنسا، حكم عليه سنة 2023 بالسجن ست سنوات. ودانته محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس وضربها، في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016. ودأب لمجرد الذي استأنف الحكم على تأكيد براءته.
أجلت محاكمته الاستئنافية التي كانت مقررة في يونيو في كريتاي قرب باريس. وستحاكم الشابة وأربعة من شركائها المزعومين بتهمة محاولة الابتزاز، لمحاولتهم الحصول على 3 ملايين يورو من المغني مقابل سحب شكواه.
إطلاق الدورة العاشرة للمنتدى الدولي للإعلام بواشنطن
حكيمي يستأنف الجري في مركز تدريبات سان جرمان
الاتحاد العام التونسي للشغل يقرر إضرابا عاما يوم 21 يناير 2026
الولايات المتحدة.. تقليص مدة تصاريح عمل المهاجرين إلى 18 شهرا
المغرب الدولة الأفريقية الوحيدة المستفيدة من عقد أمريكي لدعم رادارات طائرات إف-16
مونديال 2026-كرة القدم: أنظار العالم تتجه نحو واشنطن لمتابعة عملية سحب القرعة
أمريكا تقلص مدة انتظار التأشيرة بالمغرب إلى شهرين استعدادا لمونديال 2026
طقس الجمعة.. أجواء باردة وكتل ضبابية بهذه المناطق
كأس العرب.. قطر تكتفي بالتعادل أمام سوريا وتضعف حظوظها في بلوغ الدور المقبل
الفيفا تربك استعدادات المنتخبات لكأس أمم أفريقيا
المنتخب الوطني الرديف ينهي استعداداته للقاء سلطنة عمان
الأكاديمية الفرنسية تكرم الكاتب بوعلام صنصال
كأس العرب: “ريمونتادا” مثيرة تقرب فلسطين من التأهل وتونس من الخروج
بوابة بريطانية تسلط الضوء على التطور اللافت لحمزة إكمان
اعتقال المعارض التونسي البارز أحمد الشابي
الخنوس ينافس بقوة على جائزة أفضل لاعب شاب بالدوري الألماني
أمريكا على وشك غزو فنزويلا.. وترامب يعلن إغلاق مجالها الجوي
المغرب يحتل المرتبة 68 عالمياً في إتقان الإنجليزية لعام 2025
مدريد تشيد بالعلاقات “الرائعة” بين المغرب وإسبانيا
ثنائية مبابي تنهي معاناة ريال مدريد في الليغا بالفوز على بيلباو
مدينة الصويرة تحتفي بأحد أبنائها البررة..محمد عبيد
رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية بالمغرب تدين ممارسات “التشهير” التي تقوم بها “نقابة” غير قانونية
سعيد الكحل..حين خذلت الجزائر أهل غزة
المكتب النقابي لمجموعة “اتحاد بريس” يتضامن مع الصحفي محمد الطالبي
التعاونيات النسائية تتألق في مهرجان الزعفران بتالوين
سعيد الكحل: سقوط الأقنعة عن تجار الفتنة
توقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرازيل
حميد ساعدني يجمد عضويته في لجنة تسيير شؤون الصحافة
شيكات بدون رصيد تقود إلى اعتقال الكوميدي حمزة الفيلالي
أكادير تحتضن مؤتمر ثمار التوت الإفريقية.. بوابة المغرب نحو الجودة والتنافسية الدولية
أكثر من 100 صحافي يدينون ممارسات لجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة
كرة القدم سيدات..الجيش الملكي يحرز اللقب الافريقي للمرة الثانية
الإفراط في مشاهدة “تيك توك” و”إنستغرام” يسبب “تعفن الدماغ”!
ارتفاع الدرهم بنسبة 0,4 في المائة مقابل الدولار
تهم ثقيلة تلاحق ” التيكتوكر” المعروف بلقب ” مولينيكس”
مونديال تحت 17 عاما.. تأهل البرتغال والبرازيل والنمسا وايطاليا للدور نصف النهائي
بووانو يكشف بالأرقام تنازع المصالح في صفقات الأدوية
وقفة احتجاجية صامتة للمطالبة بحل المجلس الوطني للصحافة
صادرات السيارات في المغرب تتراجع خلال سنة 2025
نقابة الصحافة تطالب بتحقيق عاجل بعد تسريب تسجيل لاجتماع لجنة الأخلاقيات
مدينة الصويرة تحتفي بأحد أبنائها البررة..محمد عبيد
🔴 مباشر | الخطاب الملكي السامي
الدار البيضاء.. انطلاق المرحلة الرابعة من سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء
الخبير جمال العلمي يكشف أسرار ” صومعة المكانة” La Tour de l’Horloge
“الدوري الأول للراحلة حليمة مرجان”..الرياضة في خدمة العمل الخيري
الرباط تكرّم الراحل يونس رودياس أحد رموز كرة السلة بنادي الفتح الرياضي
الوداد الرياضي يحتفل بذكراه الـ88.. ليلة وفاء وتكريم لأساطير الأحمر
المغرب يدخل عصر العلاج الثوري لسرطان البروستاتا بتقنية HIFU
في حفل تأبيني مؤثر.. سبور بلازا يكرم روح الراحل كمال لشتاف
نادي “النور اولاد صالح” ينظم الدوري السنوي للكرة الحديدية
تفاصيل مؤامرة الجنرال أوفقير على رفاقه في الجيش وعلى الحسن الثاني
محمد لومة يحكي عن أخطر جرائم أوفقير في حق الوطن والشعب
للمرة الثانية الرباط تحتضن التجمع التدريبي الافريقي BAL في كرة السلة
هكذا اقتطعت الجزائر أجزاء من التراب المغربي و التونسي بدعم من فرنسا ( فيديو)
بالفيديو..تفاصيل محاولة اغتيال الحسن الثاني سنة 1972
1981: مقترح “الاستفتاء” حول الصحراء..عندما قال عبد الرحيم بوعبيد “لا” للحسن الثاني
محمد لومة يكشف مراحل الصراع بين الحسن الثاني و عبد الرحيم بوعبيد (الجزء الأول)
تفاصيل تحكى لأول مرة عن اغتيال الشهيد عمر بن حلون (الحلقة الثانية)
و شهد شاهد من أهلها..حقائق تكشف لأول مرة عن اغتيال الشهيد عمر بن جلون
حورية أجدور..صوت مجدد صاعد في سماء الأغنية الأمازيغية “فيديو “
الاكثر مشاهدة
-
رياضة منذ يومينمدينة الصويرة تحتفي بأحد أبنائها البررة..محمد عبيد
-
على مسؤوليتي منذ 4 أيامسعيد الكحل: سقوط الأقنعة عن تجار الفتنة
-
اقتصاد منذ 7 أيامصادرات السيارات في المغرب تتراجع خلال سنة 2025
-
تكنولوجيا منذ 4 أياماختراق أمني يستهدف بيانات مستخدمي ChatGPT
-
على مسؤوليتي منذ يوميننحو إلزام الأحزاب الإسلامية بميثاق قانوني لوقف توظيف الدين وخطاب الكراهية
-
رياضة منذ يومينكاس العرب 2025: المنتخب الجزائري حامل اللقب يكتفي بالتعادل مع السودان صفر-صفر
-
اقتصاد منذ 7 أيامارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى أزيد من 102 مليار درهم
-
منوعات منذ 5 أيامسعيد الناصري يطرح فيلمه الجديد “الشلاهبية” على يوتيوب
