مقتطف من نص الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى بمناسبة الولاية التشريعية العاشرة. أمام البرلمان :
” العديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية، لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم أو لأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به، وغيرها من الأسباب
إن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها، في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه
ولا ينبغي أن يتم تغيير وضعية الأرض التي تم نزعها، وتحويلها لأغراض تجارية،أو تفويتها من أجل المضاربات العقارية
فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه،وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنه .”
ينطبق منطوق محتوى هدا الخطاب الملكي، على مضمون الشكاية التي توصل بها موقع “الجديد24” من ورثة دوي الحقوق في تجزئة “الكومي” التي تم تدشينها من طرف صاحب الجلالة سنة 2017 بمدينة مراكش، و الدين يشتكون من الشطط الدي طالهم بسبب انتزاع العقار المدعو “أسكجور” موضوع الرسم العقاري عدد M/10158 المستخرج من الرسم العقاري عدد M/7447 فضلا عن الصكوك العقارية أعداد: M/703 و M/1629-M/5116 و دلك بمقتضى رسم معاوضة، لفائدة مؤسسة العمران بمراكش.
غير أن هدا النزع للملكية، وفق ما جاء في الشكاية، لم يحترم في الشكل و لا في المضمون، المقتضيات القانونية المعمول بها في هدا الصدد، بحيث أن عملية التفويتالتي قامت بها وزارة الداخلية لفائدة شركة العمران، قد انصبت على أملاك الغير و لا صفة تسند تملكها للجهة المفوتة، ما دام أن مجموع هده العقارات لا تخضع للمقتضيات القانونية التي على أساسها أنجزت هد الأخيرة، باعتبارها عقارات جيشية تستقل بنظامها القانوني، فضلا عن مخالفتها الصريحة لمقتضيات المادة 07 من ظهير 25 يوليوز 1969.
و لم يشفع للمتضررين توجههم لطرق جميع الأبواب من أجل استرجاع حقهم المسلوب قهرا، يحيث تم توجيه عدة رسائل و شكايات في الموضوع إلى كل من:
وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية
الوكالة لحضرية بمراكش
شركة العمران في شخص مديرها العام
المجلس النيابي للجماعة السلالية في شخص ممثلها القانوني
السيد والي صاحب الجلالة على ولاية مراكش
الوكيل القضائي للملكة .
غير أن كل تلك الخطوات، لم ينتج عنها سوى التجاهل و التماطل،ضدا على المبدأ العام المنصوص عليه في الدستور المغربي، الفصل 35 الذي بموجبه يضمن وبقوة القانون حق الملكية، التي لا يمكن الحد من نطاقها وممارستها، حيث تظل الادارة ملزمة باحترام القانون فيما يخص سلوك مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة و تنزيلها تنزيلا سليما وفق ما تقتضيه القوانين وأعراف العدالة والإنصاف.