Connect with us

سياسة

التجريد والمنع من الترشح لولايتين يتهدد هؤلاء البرلمانيين

نشرت

في

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بمجلس النواب، ينص على تجريد كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السیاسي الذي ترشح باسمه، وذلك سعيا إلى ضمان الالتزام السياسي للمنتخبين.

وأبرز الوزير لفتيت في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن نفس الإجراء ينطبق على كل نائب تخلى عن الفريق أو المجموعة النیابية التي ينتمي إليها، مع تمكين الحزب السياسي الذي ينتسب إليه النائب المعني من تحريك مسطرة التجريد عن طريق تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس النواب المؤهل قانونا لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.

وسجل الوزير أنه حرصا على تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، وإضفاء الشفافية اللازمة عليها، تحقيقا للمنافسة المنصفة والشريفة، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص.

ولفت إلى أنه في حالة عدم التقيد بالإجراءات المذكورة، ينص المشروع على تجريد النائب المعني من عضويته، فضلا عن عدم أهليته للانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، سواء منها العامة أو الجزئية، طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السياسي الذي ترشح باسمه بتحويلها لفائدته.

وتيسيرًا لمهمة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتشكيل لوائح مترشحيها، فإن المشروع يقر ، حسب الوزير ، بصحة لائحة الترشيح التي تبين، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات ، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، مفيدا بأنه يعاد ، بحكم القانون ، ترتیب المترشحين المتواجدين في المراتب الدنیا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين.

على صعيد آخر، ولضمان حد أدنى من الشرعية التمثيلية للمنتخبين، يوضح لفتيت، فإن المشروع يشترط ، للإعلان عن انتخاب مترشحي اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد، حصول اللائحة أو المترشح المعني على خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على الأقل.

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سياسة

الملك يستقبل بقصر الرباط السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة

نشرت

في

بواسطة

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي لهذه المحكمة، ولاسيما الأحكام المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها، ويتعلق الأمر بكل من:

– محمد أمين بنعبد الله، وأمينة المسعودي، ونجيب بامحمد، الأعضاء المعينين من قبل جلالة الملك، أعزه الله،

– ومحمد القصري، العضو المنتخب من طرف مجلس النواب،

– ومحمد ليديدي، العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين.

وفي الإطار ذاته، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيسا للمحكمة الدستورية، خلفا للسيد سعيد إهراي، الذي تعذر عليه مواصلة أداء مهامه.

وخلال هذا الاستقبال، أدى كل من السيدة أمينة المسعودي، والسيدين نجيب بامحمد ومحمد ليديدي اليمين بين يدي جلالة الملك، حفظه الله، وذلك طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

أكمل القراءة

سياسة

جمعية النواب العموم العرب.. انتخاب المغرب أمينا عاما للجمعية

نشرت

في

انتخبت الجمعية العمومية لجمعية النواب العموم العرب، في اجتماعها اليوم الأربعاء 29 نونبر 2023 في مدينة مراكش، المملكة العربية السعودية رئيسا للجمعية “طبقا للنظام الأساسي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة”، فيما تم انتخاب المملكة المغربية ممثلة برئاسة النيابة العامة أمينا عاما للجمعية.

كمت تم انتخاب نواب الرئيس على النحو التالي: جمهورية مصر العربية عن منطقة شمال أفريقيا، وسلطنة عمان عن منطقة الخليج، وفلسطين عن منطقة الشام.

وكانت أشغال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة بـ”رئاسة النيابة العامة”، قد انطلقت اليوم الأرعاء، بمراكش، تحت شعار “من أجل حوار قضائي عربي مستدام”، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر – 1 ديسمبر 2023.

ويشارك في الاجتماع النواب العموم، وقضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء في الجمعية، من كل من: المغرب، مصر (رئيس الجمعية)، السعودية، البحرين (الأمين العام للجمعية)، فلسطين، الأردن، الكويت، وسلطنة عمان، السودان، ليبيا، وموريتانيا، والعراق، واليمن، وممثلو: منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، “اليوروجست”، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

أكمل القراءة

سياسة

النساء “الاتحاديات”يطالبن باعتماد الخبرة الجينية مصدرا وحيدا لإثبات النسب

نشرت

في

قدمت حنان رحاب، رئيسة منظمة النساء الاتحاديات ، تصور حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حول تعديل مدونة الأسرة أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بمقر أكاديمية المملكة المغربية وفي إطار جلسات الإنصات المنظمة من طرف الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة وذلك يوم الجمعة 24 نونبر الجاري، بالرباط.

و خلال مداخلتها، في هذا اللقاء التشاوري، قالت حنان رحاب رئيسة منظمة النساء الاتحاديات: «إن التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة والنقاشات والمقترحات بخصوصها، يجب أن تبتعد عن أي شكل من أشكال الاستقطاب، سواء الإيديولوجي كما حدث للأسف أثناء عرض الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، أو على أساس صراع وهمي بين الرجال والنساء».

واعتبرت رحاب  أن الأفق الذي نطمح له، هو مدونة في صالح الأسرة المغربية، بمختلف تعبيراتها، والتي يجب أن تساهم في الاستقرار والتوازن الأسريين.

كماشددت، في السياق ذاته، على أن القانون:”.. لا يجب أن يعكس مستوى وعي المجتمع، بل أن يساعد هذا المجتمع على التطور والتحرر”، مضيفة أنه:” لا يمكن أن نقبل باستمرار بعض المظاهر المنافية لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والأطفال، بمبرر أنها أعراف اجتماعية”.

واعتبرت رحاب أن التعديلات المرتقبة يجب أن تعالج العديد من القضايا الملحة، كتلك المتعلقة بإثبات النسب، مبرزة أنه لم يعد مقبولا في بلد يعتبر الإسلام دينا رسميا للدولة، أن يستمر اعتبار الخبرة الجينية للاستئناس فقط، فالإسلام دين العقل، وهو كذلك دين العدل، ولا نرى أي وسيلة أضمن لعدم اختلاط الأنساب كما تصطلح على ذلك المدونة الفقهية من الخبرة الجينية، وبالتالي يجب اعتمادها مصدرا وحيدا لإثبات النسب، إلى جانب إقرار الأب المفترض بالبنوة.

وأكدت رحاب «يجب أن يترتب على ذلك اعتبار الأبناء المزدادين من علاقة خارج إطار الزواج الشرعي، يتمتعون بكل حقوق الأبناء المزدادين في إطار مؤسسة الزواج، انطلاقا من القاعدة الربانية الكبرى: لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن يتم بحكم هذا المقتضى حذف أي إجراءات تمييزية قد تلحق ضررا نفسيا أو قانونيا أو ماديا بهؤلاء الأبناء».

كما دعت إلى تثمين العمل المنزلي عند احتساب الممتلكات المتحصلة أثناء الزواج، معتبرة أنه إذا كانت رعاية الأبناء مسؤولية مشتركة بين الأب والأم، فإننا نرى أنه حتى مسؤولية الإنفاق يجب أن تكون مشتركة إذا كان كلا الطرفين لهما مداخيل شخصية، وهو ما يجب أن ينسحب حتى على النفقة بعد إيقاع الطلاق، بحيث يجب تقدير النفقة على حسب احتياجات الأبناء وإمكانات كل من الأب والأم.

وتابعت «إننا في منظمة النساء الاتحاديات نرفض هذا التناقض بين رفع مطالب حقوقية تنبع من قيمة المساواة، وفي الآن نفسه القبول بمقتضيات أخرى لا علاقة لها بهذه القيمة».

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة