طالبت النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي في حق العمدة السابق محمد العربي بلقايد (حزب العدالة والتنمية)، ونائبه الأول يونس بنسليمان (حزب التجمع الوطني للأحرار) وهما الفصلين اللذين يحددان أقصى العقوبات بالنسبة لجناية تبديد المال العام في عشر سنوات سجنا نافذا.
وركزت مداخلات ممثل النيابة العامة حول المادتين 135 و86 من مرسوم الصفقات العمومية، حيث أشار إلى أن الصفقات التفاوضية حسب المادة 135 تتطلب ترخيصا من وزير الداخلية أو من ينوب عنه في شخص والي جهة مراكش أسفي كما تنص على ذلك المادة 135 من المرسوم، وهو ما حاول بلقايد الاستدلال عليه بمراسلة لوالي الجهة، غير أن ممثل النيابة العامة نبه العمدة السابق إلى الفرق بين المراسلة والترخيص.
واعتبر ممثل النيابة العامة أن الصفقات التفاوضية التي أبرمت خلال مؤتمر المناخ تمت خارج القانون وتؤكد على تورط المتهميْن في تبديد المال العام، لا سيما وأن هناك حوالي 14 صفقة لم يتم البدء في انجاز أشغالها إلا بعد انتهاء مؤتمر “كوب 22″ وبالتالي لم يعد هناك من مبرر لإبرامها أصلا ما لم تنجز في وقتها لكي يستفيد منها مؤتمر التغيرات المناخية الذي يعد مبررا للإستعجال إذ كان حريا بالمتهمين الغائها وهو الأمر الذي لم يتم الشيء الذي ورطهما في تبديد المال العام.