صدر، أمس الخميس، في الجريدة الرسمية (عدد 7486)، قرار مشترك لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، يحمل رقم 442.26، بتاريخ 7 رمضان 1447هـ (25 فبراير 2026)، يقضي بتغيير القرار المشترك رقم 1250.25 الصادر في 15 ذي القعدة 1446هـ (13 ماي 2025)، المتعلق بتحديد المعايير الصحية ومواصفات السلامة الواجب التقيد بها في عمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور.
وينص القرار الجديد، في مادته الأولى، على تغيير مقتضيات المادة الخامسة من القـرار السابق رقم 1250.25، وذلك بأن تكون المقصورة المعدة لنقل الجثة، سهلة التنظيف، وأن لا تتضمن إلا العبارات التالية على جانبي السيارة وفق الترتيب الآتي:
«لا إله إلا الله محمد رسول الله»
«كل نفس ذائقة الموت»
«نقل أموات المسلمين»
كما يمكن تضمين السيارة معلومات خاصة بمالكها، تدرج في الباب الخلفي للمركبة.
ويؤكد القـرار المشترك بأن باقي معايير الصحى والسلامة المرتبطة بعمليات نقل ودفن واخراج الجثث من القبور، لا تغيير فيها، ويمكن الاطلاع عليها في القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 1250.25 الصادر في 15 ذي القعدة 1446، الموافق لـ 13 ماي 2025.
يأتي هذا القـرار في إطار تحيين المنظومة القانونية والصحية وتدقيق بعض الجوانب الشكلية المؤطرة لهذه العمليات.