Connect with us

على مسؤوليتي

من أجل ترسيخ الشرعية القانونية قبل المشروعية الأخلاقية

نشرت

في

مساهمة في النقاش المعرفي القانوني المفتوح حول تعديل مدونة الأسرة من خلال تعليق على حكم أسري إبتدائي * قضى بسماع ثبوت الزوجية إستنادا إلى قرار صادر عن محكمة النقض :

أولا موجز لوقائع وإجراءات القضية : تقدمت مدعى عليها أصليا بمقال مضاد تطلب بمقتضاه الحكم بسماع زوجيتها من المدعي أصليا وذلك كمقابل لدعواه الأصلية والتي طالب بمقتضاها الإشهاد له بتراجعه عن الإقرار ببنوة طفل بعلة أنه حرره تحت الضغط والإكراه ( أي قابل للإبطال لعيب الإكراه ) .
وقد قضت المحكمة وفق مقال المدعية فرعيا وردت المقال الأصلي وذلك باعتماد قرارين صادرين عن محكمة النقض .

ثانيا : المناقشة والتعليق :
نخصص المقالة هاته للتعليق على الشق الصادر في شأن الحكم بسماع دعوى الزوجية والحكم بثبوتها .
عقب المدعي اصليا على المقال المضاد بدفع سبق البت من طرف نفس الهيأة داخل نفس المحكمة والتي قضت بعدم قبول الدعوى لإنصرام أجل سماعها ، والذي انقضى بحلول يوم 19 /02 /2019 طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة .

المحكمة قضت بقبول الدعوى بعلة أنه رغم سبق رد الدعوى شكلا ؛ فإنه من حق المحكمة أن تراجع موقفها في ضوء صدور قرار لمحكمة النقض يوجز قبول دعوى سماع ثبوت الزوجية ، وهو القرار عدد الصادر بتاريخ .. في الملف رقم ..

قبل مناقشة القرار لا بأس من التأكيد على أن المحكمة لم تأخذ بالدفع بسبقية البت ولا يمكنها مراجعة الموقف بعد أن سبق وإن ردت دعوى نفس الطرف ولنفس السبب والموضوع وعلى أساس أن الأجل المسموح في نطاقه تقديم الدعوى إنصرم بقوة القانون . كما لا بمكنها تعليل هذا التراجع وتمديد الأجل ، رغم صراحة وإلزامية نص اامادة 16 من مدونة وتعليل تراجعها بعلة الإستناد إلى قرار لمحكمة النقض يمدد الأجل .

نبسط مضمون المادة 16 م أسرة ونناقش كل مقتضى على حدة وفق مايلي :
الفقرة الاولى :
” تعتبر وثيقة الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج ” .
العبارة واضحة بأن وثيقة الزواج أي عقد الزواج الموثق تعد الوسيلة ( المشرع أكد على التعريف ولم يقل وسيلة ، هذه الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج ، والمشرع أكد على التعريف ولم يقل مقبولة ، وبالتالي فمعنى الصريح أنه لا يقبل لإثبات الزواج إلا بوثيقة الزواج . وهذا هو القاعدة والأصل .

الفقرة الثانية :
إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد ، في وقته ، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة .
هذه الفقرة تعتبر مقتضى يشذ عن الأصل اي تشكل إستثناء للقاعدة ، وهذا يعني أن الاصل هو وثيقة الزواج والإستثناء هو سماع دعوى الزوجية في حالة وجود أسباب قاهرة ؛ والتي توظف فيها سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة ؛ أي أن الدعوى تسبق الوسائل ، وأن الدعوى لا يمكن سماعها إلا بعد إثبات أسباب القوة القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج .

الفقرة الثالثة :
تأخذ المحكمة بعين الإعتبار ، وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية ، وما إذا رفعت في حياة الزوجين .
يبدو جليا بأن هذه الفقرة لا يمكن تفعيلها كإستثناء من القاعدة ، أي أنه لا يصل القاضي إلى هذه المرحلة إلا بعد ثبوت وجود أسباب قاهرة ، وبالتالي أنه على الطرف مدعي الزوجية أن يبين بالحجة بأن هناك أسباب قاهرة حالت دون إستطاعته توثيق عقد الزواج ( طبعا توثيق العقد يتم لدى العدلين ) .

الفقرة الأخيرة من المادة 16 :
يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة إنتقالية لا تتعدى خمس سنوات ، إبتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ .
وجبت الإشارة إلى أن الفترة مددت بمقتضى القانون وصار آخر أجل لا يمكن سماع الدعوى بعده وهو 05 /02 /2019 .

إذن المشرع أجاز سماع دعوى الزوجية بصفة إستثنائية شريطة إثبات وجود اسباب القوة القاهرة وداخل أجل لا يتعدى إنصرام الفترة الإنتقالية وهي المحددة في خمس سنوات وتم تمديدها إلى 05 /02 / 2019 ، وكل دعوى لم تودع خلال هذه الفترة الإنتقالية لا تسمع ، وهذا ما انضبطت له المحكمة الإبتدائية في حكمها السابق عندما قضت بعدم قبول الدعوى لإنصرام وانقضاء الفترة الإنتقالية ؛ ويمكن ملاحظة ان المشرع أكد على سماع دعوى ثبوت الزوجية محددة بصفة إستثنائية خلال فترة إنتقالية أي مؤقتة وذلك لتمكين من فاتتهم الفرصة لتحرير وتوثيق عقد الزواج في وقته ، وعبارة في وقته المقصود أصلا قبل صدور مدونة الأسرة والتي اعتبرت وأكدت على أن عقد الزواج هو الوثيقة المقبولة لإثبات الزواج ، ورغم ذلك فأغلب الدعاوى التي قدمت تتعلق بعلاقات غير موثقة جاءت لاحقة على صدور المدونة ولاحقة بعضها على الأجل الوقت المحدد في خمس سنوات وبعد تمديده .

ويبدو أن صياغة نص المادة 16 لم تكن موفقة على مستوى تدرج المقتضيات وأهميتها ومنهجيتها ، من الشكل والأجل إلى إثبات وجود السبب القاهر اوتبرير الإستثناء ثم إنتهاءً بوسائل الإثبات فإعمال السلطة التقديرية والأخذ بعين الإعتبار بالظروف المضمنة في الفقرة الثالثة كنتيجة وآخر مطافى لإستكمال عملية سماع الزوجية .

والآن لنبسط ولنناقش محتوى القرار الذي اعتمدته المحكمة الإبتدائية اولا للتراجع عن موقفها القانوني السابق ، وثانيا لتفتح أجلا لم تنص عليه المادة 16 من مدونة الأسرة .

يلاحظ بأن الحكم الإبتدائي إستنجد بقرار فريد لمحكمة النقض بدعوى أن غرفة الأحوال الشخصية المصدرة له اعتمدت المادة 400 م أ دون أن يعلل لجوءه هذا ، والحال أن القرار تم تأويل محتواه وأبعاده وهذا ما سيتم توضحه وفق مايلي :
ذلك إن غرفة الأحوال الشخصية لدى محكمة النقض قضت فعلا في قرارها رقم 358/1 بتاريخ 21/06/2022 في الملف الشرعي عدد 372/2/1/2022 بنقض قرار إستئنافي في موضوع ثبوت الزوجية وفق التعليل التالي :
“لما قضت بعدم قبول طلب الطاعنين بعلة أن أجل سماع دعوى الزوجية يجب أن يتم قبل 5 فبراير 2019 (وهو أجل انتهاء العمل بالترخيص القانوني المؤقت بإقامة دعاوى ثبوت الزوجية الذي كانت تنص عليه المادة 16 من مدونة الأسرة)، وأن تقديمها الدعوى بتاريخ 14-08-2021 (أي خارج فترة سريان المادة 16)، والحال أن الزواج المدعى به يعود لسنة 2007، أي في الزمن الذي كانت فيه المادة 16 ماتزال سارية المفعول (انتهت في 5/2/2019)، تكون قد خرقت المادة المذكورة”.

ويبدو جليا أن التعليل تعلق بنقطة خرق المادة 16 من المدونة لأن الزوجية المراد إثباتها تعود لزمن لا زالت فيه المادة 16 مدونة الأسرة سارية المفعول أي سنة 2007 ، وبالتالي فنطاق تطبيق المادة 16 الزمني لا زال ساريا . وهنا إنتهى التعليل الذي بموجبه تم نقض القرار الإستئنافي .

أما الحيثية المضافة والتي جاءت في نفس القرار فهي علة زائدة ؛ ذلك أن غرفة الأحوال الشخصية أضافت لاحقا في نفس القرار :
“وأنه حتى على فرض انتهاء الفترة الانتقالية، ودونما وجود نص يحدد تاريخ سماع دعوى الزوجية، فإنه يُرْجَع حينئذ للنظر فيها، طبقاً للمادة 400 من مدونة الأسرة، إلى المذهب المالكي والاجتهاد القضائي الذي يراعَى فيه تحقيق العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف”.

من هنا يتضح بأنه في التعليل الأول حسم الأمر بإقرار غرفة الأحوال الشخصية بأن واقعة الزوجية تمت داخل الأجل ؛ ثم جاء في العلة المضافة الزائدة ؛ لأن القرار الإستئنافي نقض دون حاجة إليه ، جاء فيها بأنه ” على فرض إنتهاء الفترة الإنتقالية ” ثم تلته جملة اعتراضية ” ودونما وجود نص يحدد تاريخ سماع دعوى الزوجية ” أي في حالة عدم وجود نص قانوني يحدد الأجل ، يرجع حينئذ ( أي حينما لا يوجد نص ) للنظر في ثبوت الزوجية إلى المذهب المالكي والإجتهاد القضائي .

إن الحكم الإبتدائي وإن إستدل بالقرار نفسه ؛ فإنه فيما يخص نازلتنا الحال فإدعاء واقعتي العلاقة بين الطرفين وتقديم دعوى ثبوت الزوجية جاءا معا في تاريخ لاحق على تاريخ توقف فيه سريان المادة 16 ، وبالتالي فالشق الأساسي من التعليل لا ينطبق لعدم تماثل النازلتين . في حين يظل الأخذ بالعلة الزائدة مشروطا بإنعدام وجود النص والحال أن المادة 16 من مدونة الأسرة حسمت نقطة الأجل . فبغض النظر عن كون الحكم الإبتدائي لم يراع نسبية القرار لأن النازلة تتعلق بإرادة الزوجين معا وتعد النيابة العامة خصمهما ، وفي هذا يكفي توارد وتوافق إرادتهما ؛ والحال أنه في نازلتنا الأمر مختلف تماما حيث المدعية فرعيا تطلب سماع الزوجية في مواجهة العارض مع تسجيل إعتراض المتدخلة في الدعوى أي الزوجة الشرعية للعارض ؛ بصرف النظر عن ذلك ؛ فإن المحكمة الإبتدائية لم تعلل لجوءها إلى استعمال المادة 400 م أسرة ، في ظل وجود المادة 16 م أ ، كما لم توضح أي فقه تبنت من بين مذاهب الفقه المالكي وهو متعدد ومختلف الإتجاهات .

لذلك وجب التساؤل حول مدى وجود فراغ قانوني من عدم وجود نص قانوني يؤطر القضية ويلزم القضاء الإستنجاد بالمادة 400 من مدونة الأسرة ؟ .

مضطرون والحالة هاته للتفصيل في نقطة اللجوء إلى الفقه المالكي ، لأن السؤال يظل عالقا حول الرأي الفقهي المناسب ، خاصة وأن الحمل والولادة لم يقعا إلا بعد أكثر من سنة من إدعاء الزوجية بطقوس الخطبة على علتها . لأن الآراء في المذهب المالكي قد تكون مختلفة، ويمكن لقاض أن يعمل برأي محدد، وقاض آخر يعمل في حدود المذهب برأي مخالف لرأي المذهب الأول، وهذا من شأنه خلق تنازع فقهي ومعرفي ، مما قد يسبب في حصول انفلات أو محاولة انفلات بعض السادة القضاة من نصوص المدونة، للارتماء في أحضان المذهب المالكي في بعض النوازل التي عرضت على المحاكم . فعلى سبيل المثال صعوبة تطبيق قاعدة ” لا نسب مع حد “، وهي حالة تنطبق على نازلتنا ! وقد صدر عن محكمة النقض ( قرار محكمة النقض عدد 275/ 1 الصادر بتاريخ 29 /09 /2020 . في الملف الشرعي رقم 36 / 2 /1 / 2018 والذي جاء فيه :
“” بناء على الفصل 32 من الدستور الذي ينص على أن ” الأسرة القائمة على الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع ” ، وبما أن المادة 148 من مدونة الأسرة تنص على أنه لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية ؛ فإن المطالبة بالحكم بثبوت الأبوة البيولوجية غير الشرعية للبنت مع المطلوب في النقض مع إنقطاع النسب بينهما لا موجب يبرر الحكم لا شرعا ولا قانونا . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما جرى عليه منطوق قرارها بأنه ثبت لها أن العلاقة التي كانت تجمع كرفي النزاع هي علاقة فساد ؛ وأن إبن الزنا لا يلحق بالفاعل ولو ثبت بيولوجيا أنه تخلق من نطفته لأن هذه الأخيرة لا يترتب عنها أثر يذكر ؛ وأن البنت تعتبر أجنبية عن المطلوب في النقض ولا تستحق أي تعويض ؛ لأنها ناتجة عن فعل غير مشروع كانت امها طرفا فيه . وأن المحكمة لما طبقت القواعد القانونية وقواعد الفقه المعمول به ، وهي بمثابة قانون يقرر بأن ولد الزنا يلحق بالمرأة لانفصاله عنها بالولادة ، بغض النظر عن سبب الحمل هل هو وطء بعقد شرعي أو شبهة او زنا ويكون منقطع النسب من جهة الأب ولا يلحق به بنوة ولا نسبا . وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المحتج به . ”

لقد.بسطنا هذا القرار للتأكيد على االجوء إلى تطبيق المادة 400 من مدونة الأسرة قد لا يفي دائما بالمطلوب ؛ فالشرعية القانونية أقوى حجة على مشروعية التطبيق والإجتهاد ، في ظل توفر إرادة لبناء ومأسسة دولة القانون الضامنة للحقوق ، حيث يرجح الحق في الأمن القانوني على مطلب الأمن القضائي ، والذي لا يعني ، بالنسبة لحكمة المشرع الدستوري ، سوى أن الأجل ، بصفة إنتقالية وإستثنائية ؛ فتح لسماع دعوى الزوجية كفرصة لشرعنة الزوجية التي حالت أسباب قاهرة دون توثيقها ، وبذلك في ظلال نذرة عدد القرارات الصادرة بقبول دعوى الزوجية غير المتواترة ، ولا يمكن أن تشكل إجتهادا ؛ في ظل ورش الإصلاح المفتوح حول مدونة الأسرة وفق تحفظ صريح للمَلك بصفته أميرا المؤمنين ومحتكر الشرعية الدينية والذي يؤكد مرارا لا يمكن تحليل ما حرم الله ولا تحريم ما حلل الله ، وبالمقابل يعتبر أن التحديث والإنفتاح ضروريين لنكريس دولة القانون واامؤسسات ، رغم أن العبارة / الشعار يستعملهما بعض المتشددين بإنتقائية وحسب الأهواء ، كلما تعلق الأمر بتزويج القاصرات والإذن بالتعدد ، متجاهلين أن الفقه المالكي متعدد وشديد الإختلاف ، وهذا ينعكس على التعدد الجاري فيما بين القضاة ، ناهيك عن ضرورة إستحضار الفرق الجوهري بين العمل القضائي والإجتهاد القضائي وبين آثارهما ، مما يتطلب ضرورة صدور قرار عن الغرف مجتمعة ، وإلى ذلك الحين لا يعقل الأخذ بل الخضوع لقرار فريد أسيء تأويله وصارت تتبناه بعض المحاكم الإبتدائية دون تمحيص بإستحضار النسبية والخصوصية، فقد ذاع صيت القرار لمجرد أنه ورد ضمن تقرير / كلمة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى خلال افتتاح السنة القضائية في يناير 2023 ، وفي نظري المتواضع أن هناك توجيه لفتح المجال والأجل لآخر مرة قبل حذف مقتضى ثبوت الزوجية من نص المادة 16 م أ بثغة نهائية لقطع الطريق على كل تعسف في إستعمال هذا الحق، ولأن المناسبة شرط فإن الحكم موضوع نازلتنا رد الدفع المتعلق بكون دعوى سماع الزوجية ، والتي قدمت بعد صدور حكم بعدم قبول دعوى الإذن بالتعدد ، بكون الزواج سابق على التعدد وبالتالي لاتنطبق شروط مسطرة التعدد ، رغم أن العكس هو الحاصل، و في هذا الصدد صدر القرار عدد 128 الصادر بتاريخ 25 مارس 2009 في الملف عدد 558 / 2/ 2008 والذي انبنى على خلفية عدم جواز استعمال دعوى الزوجية لتجاوز مسطرة التعدد فقد جاء فيه:

المحكمة لما قضت بثبوت الزوجية بناء على شهادة المستمع اليه دون بيان السبب القاهرة الذي حال دون توثيق العقد في إبانه ، ودون ان تتحقق من تطبيق النصوص القانونية المنظمة للتعدد في مدونة الأسرة ، قد خرقت مقتضيات القانون . وبذلك فإن التعليل بأن مسطرة التعدد غير مطلوبة بعد ثبوت الزوجية ، تعليل ناقص عن درجة الإعتبار لأن الزوجية لا تثبت إلا بعد صدور حكم يقضي بها ، بدليل أن المحكمة بصدد النظر في توفر شروط الزوجية ، وإلا فحكمها سابق لأوانه باعتباره منح صفة الزوجة لطالبة ثبوت الزوجية . وهو حكم مسبق شرعن لعلاقة ( ما ؟ ) قبل التثبت من شروط قبول سماعها ، لم تكلف المحكمة نفسها، قبل الحكم به ، عناء البحث والتحري عن الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 16 . وبذلك يتضح بأن الحكم الإبتدائي موضوع النازلة ، مدد الأجل والحال انه ممنوع حتى في التعاقد المدني ، وبالأحرى بالنسبة للقانون ، وذلك في المبدأ الدستوري المقر بفصل السلطات ، وبالتالي لا يمكن التشريع محل السلطة التشريعية أو المالك دستوريا للمبادرة التشريعية ، أي لا يمكن قانونا منح أو تمديد فترة خارجة عن الأجل المحدد بمقتضى نص قانوني ؛ وبالتالي فحتى المادة 400 م الأسرة تم خرقها فهي تنص صراحة على ضرورة الرجوع إلى اجتهادات المذهب المالكي في حالة عدم وجود نص قانوني يؤطر قضية ما، والذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف .

لكن إن هذا النص إشترط ” حالة عدم وجود نص قانوني يؤطر القضية ” ، فأليست المادة 16 مدونة الأسرة هي النص المؤطر للقضية ؟ ، فهي التي اعتبرت أن عقد الزواج هو الوثيقة المقبولة ويمكن قبول سماع دعوى الزوجية في حالة ثبوت سبب قاهر حال دون توثيق الزواج ( بواسطة شاهدين عدلين ) وداخل أجل محدد قانون انقضى بحلول يوم خامس فبراير 2019 ، ولم يتم تمديده قط منذئذ . ثم إنه و في إطار توازي الشكليات والوسائل لا يمكن إلغاء أو نسخ نص قانوني إلا بنص قانوني ؛ وليس بمجرد قرار قضائي فريد ، هو نفسه لم يعلل الأساس الذي اعتمده لصرف النظر عن نص قانوني لا زال قائم الذات ودائم الأثر القانوني ! ناهيك عن كون الفصل 128 ق ل ع والذي جاء فيه بالحرف :
“” لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو ان ينظر إلى ميسرة ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الإتفاق او القانون .

إذا كان الأجل محددا بمقتضى الإتفاق أو القانون لم يسغ للقاضي ان يمدده ما لم يسمح له القانون بذلك . “”
وعلى سبيل الإحتياط وااتحفظ فإنه وجب تأكيد مسألتين جديرتين بالإعتبار : اولا الإستنجاد بالمادة 400 من مدونة الأسرة لا يتم إلا في حالة وجود فراغ قانوني ( والحال أن النص متوفر بمقتضى المادة 16 ) وثانيا المادة 400 تنص على اعتماد الفقه المالكي ، و إن الحكم خال من أي موجب للإنتقال من المادة 16 إلى 400 في ظل غياب أي مقتضى يحيل هكذا ! لأن المادة 400 مدونة الأسرة تشترط حالة ” عدم وجود نص يعالج القضية ” والحال أن النص موجود وهو المادة 16 م أ والذي حدد أجلا ، وهنا لا يمكن للمحكمة أن تبت في نازلة خارج الأجل المحدد والذي انقضى ، والذي لا يمكن تمديده إلا بمقتضى نص قانوني يعدل ويتمم المادة 16 المشار إليها ، والتي تم القفز عليها وإحلال مقتضى قضائي محل نص قانوني وفي ذلك خرق لقاعدة “” لا إجتهاد مع وجود النص “” ، ناهيك عن كونه يمس بمبدأ فصل السلطات ، فالأحكام القضائية قد تعتبر مصدرا للتشريع في حالة تواترها ولا يعقل أن تكون مبررا ووسيلة للتشريع وصنع القانون .

وقد وجب التنويه على أن اعتماد وجود ” الحمل ” أو ” أطفال هو وسيلة فرعية لأجل ” المراعاة ” وليست وسيلة لإثبات الزوجية ، وإن الحكم الإبتدائي تماهت لديه الأمور وتداخلت ؛ أي أنها معطيات فرعية تابعة وتبعية من حيث العلاقة السببية ، و مدعمة للشروط الواردة في المادة 16 مدونة الأسرة والتي وجب توفرها ، بعد فحص الأجل ومدى توفر السبب القاهر الذي حال دون إبرام الزواج في وقته . و في جميع الحالات لا يمكن ترجيح الفرع على الأصل والإستثناء على القاعدة إلا بنص قانوني ، وفي هذا لا يكفي التذرع بالمصلحة الفضلى للأطفال وبالعمل على تحويل هذا المعطى ( النتيجة ) وهو ثمار علاقة غير شرعية ، إلى سبب موجب لسماع الزوجية ، لأن العلاقة السببية مفارقة ؛ ناهيك عن تجاهل مصالح وحقوق بنات العارض ( والمتدخلة في الدعوى نفسها الرافضة للتعدد المقنَّع ) في حالة ترتيب الآثار القانونية الحكم بثبوت الزوجية . وكنتيجة فإن قرار محكمة النقض المستدل به من قبل المحكمة والمعتمد كتعليل ، له خصوصيته ، أولا لأنه يتعلق بقضية سابقة على إنقضاء الأجل ، ناهيك عن إستحضاره للمصلحة الفضلى للطفل والذي لا ينكره والداه ( نازلة مراكش ) ، والحال أن عقد الزواج كوثيقة مقبولة قانونا لإثبات الزواج لا يمكن قبول غيرها إلا بشروط وداخل الأجل ؛ وأن عبارة ” مراعاة ” قد تستهدف ( من طرف قرار محكمة النقض المستدل به ) حماية الأطفال الناتجين عن زواج الفاتحة من ضياع حقوقهم.

لكن تنبغي الإشارة إلى أن مقتضيات المدونة تسمح بإثبات نسبهم في هذه الحالة بسهولة اعتمادا على الإقرار بالنسب، وكذا اعتمادا على شبهة الخطوبة. وهو إطار منظم بإستقلال عن دعوى ثبوت الزوجية ؛ وبالتالي لا يعقل الخلط تعسفيا بين الوسائل وبين الظروف المتعين مراعاتها وفق للسلطة التقديرية للقضاء ، والتي لا يمكن أن تتعارض مع حرفية نص المادة 16 ؛ هذه. المادة 16 من مدونة الأسرة التي تم التحايل عليها بتجاهل وجودها وإلزاميتها ، وذلك من شأنه أن يجعل من أي تأويل خارجها تعسفا بل خرقا للقانون وشذوذا عن تواتر العمل القضائي . ذلك أن المسلم به أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه علم أصول الفقه بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص وضدا على روحه ، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، كما أنه من المستقر عليه كذلك أن المادة 16 من مدونة الأسرة لا يجوز التوسع في تفسيرها أكثر مما تحتمل فهي تشترط أجلا لا يمكن تمديده بأي وسيلة أو علة أو ذريعة إلا بمقتضى قانوني وليس بقرار محكمة النقض الذي يحتاج إلى قرارات عديدة متواترة ؛ تسند نشازه وعدم إرتكازه على أساس قانوني يرخص له سماع الزوجية خارج الأجل المحدد.

لربما وجب تقدير ” وجود موقف إنساني بخلفية سياسية ” دفع مروجي وموظِفي قرار محكمة النقض إلى مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال الناتجين عن زواج الفاتحة من ضياع حقوقهم ، لكن تنبغي الإشارة إلى أن مقتضيات المدونة تسمح بإثبات نسبهم في هذه الحالة بسهولة اعتمادا على الإقرار بالنسب، وكذا اعتمادا على شبهة الخطوبة وبالتالي لم يكن من الداعي استعمال المادة 16 من مدونة الأسرة بل يمكن مباشرة ضمان هذه الحماية والمصلحة الفضلى خارج دعوى ثبوت الزوجية والتي لها شروطها الصريحة ، وبنفس القدر يؤاخذ على نفس المحكمة إستنجادها بالمادة 400 في دعاوى ثبوت الزوجية ؛ باللجوء إلى الفقه المالكي ، لكن ؛ ويا المفارقة ، لا تعتمد مقتضياتها فيما يخص مسطرة التطليق للشقاق بالوكالة ، وهو إجراء فيه مساس بحق الدفاع ومشوب بشبهة إنكار العدالة .

والموضوع عودة وبقايا !
* مصطفى المنوزي
محام بهيأة الدارالبيضاء
رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي .

* ملحوظة :
تعمدنا عدم الإشارة إلى مراجع الملف حفظا لكل الحقوق .

إعلان
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

على مسؤوليتي

سعيد الكحل: النظام الجزائري في رقصة الديك المذبوح

نشرت

في

بواسطة

* عزلة النظام الجزائري.

يتداول المدونون الجزائريون على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي مستملحة يسخرون فيها من وضعية العزلة التي تخنق نظامهم؛ إذ تقول المستملحة إن الرئيس “عبد المجيد تبون” تلقى اتصالا من البيت الأبيض، وحين رفع السماعة سأل: شكون معايا…؟ فأجابه المتصل: “مَا مْعَاكْ حَدْ، الكُل ضَدّكْ”. إنها الحقيقة التي انتهى إليها النظام الجزائري الذي نجح في خلق الأعداء وتأزيم العلاقات الدبلوماسية مع دول الجوار (المغرب، دول الساحل) لتمتد إلى إسبانيا وفرنسا بسبب اعترافهما بمغربية الصحراء ودعمهما لمبادرة الحكم الذاتي.

عاش الجزائريون ردحا من الزمن أوهام “القوة العظمى” ولم يستفيقوا منها إلا بتوالي الهزائم الدبلوماسية بعدما نجحت الدبلوماسية المغربية في إعادة بناء العلاقات مع الدول الإفريقية خاصة تلك التي ظلت الجزائر تعتبر قادتها زبناء تحت الطلب، على أساس قاعدة رابح/رابح. ذلك أن المغرب يعتمد أسلوب تعليم صيد السمك بدل إعطاء السمك الذي ظل ينهجه النظام الجزائري بما تراكم لديه من عائدات النفط. فقد قدّر الرئيس تبون ما صرفته الجزائر على البوليساريو “بمال قارون”، إذ تجاوزت، حسب أدنى التقديرات، 500 مليار دولار. واستطاع المغرب أن يقلب موازين العلاقات لصالح قضيته الوطنية بحيث تواترت قرارات سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية صنيعة النظام الجزائري. وقد كانت النكسة الكبرى للكابرانات يوم استرجع المغرب عضويته بالاتحاد الإفريقي التي أهلته لتولي المسؤوليات في أجهزة الاتحاد؛ ومن ثم تشديد الخناق على المناورات الجزائرية الخبيثة.

إن الإستراتيجية التي تعتمدها الدبلوماسية المغربية تقوم على الفعل والمبادرة بعيدا عن ردود الأفعال التي تطبع القرارات الجزائرية حتى انتهت بها إلى العزلة القارية والدولية معا. وآخر الهزائم التي مُني بها النظام الجزائري، فشله في ضمان العضوية للبوليساريو بمجلس السلم والأمن الإفريقيين يوم 9 فبراير 2026، بينما فاز بها المغرب ب34 صوتا. ثم الطرد المخزي للكيان الوهمي من القمة الإيطالية ـ الإفريقية في أديس أبابا بإثيوبيا في 13 فبراير 2026، والتي شددت فيها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على أن المشاركة تقتصر على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وقد تكررت هزائم النظام الجزائري الذي جعل من البوليساريو قضيته الوحيدة، في قمم أخرى منها: القمة السعودية – الإفريقية، ومنتدى التعاون الصيني – الأفريقي (FOCAC)ومؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (TICAD-9) والقمة العربية – الأفريقية، وقمة الأعمال الأمريكية – الأفريقية والقمة الروسية – الأفريقية، وكوريا الجنوبية – إفريقيا.

النجاة لا الصمود.

كل مؤامرات النظام الجزائري فشلت، سواء في عزل المغرب عن عمقه الإفريقي باستغلال عصابة البوليساريو في إغلاق معبر الـﯕرﯕرات ومنع مرور البضائع والأشخاص في الاتجاهين قبل أن تنجح القوات المسلحة الملكية في تطهريها من فلول المرتزقة، أو عن محيطه العربي الإسلامي باستغلال التوقيع على اتفاقية أبراهام التي كانت فتحا مبينا للمغرب ونصرا مؤزرا له في تسريع الطي النهائي لملف وحدتنا الترابية. إذ لطالما رفض النظام الجزائري الجلوس إلى طاولة المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة باعتباره طرفا في الصراع المفتعل؛ وظل يتعامل مع القرارات الأممية باستخفاف واستهتار، لدرجة أن وزير خارجية النظام الجزائري الأسبق، عبد القادر مساهل، صرح للإعلام الدولي، بعد خروجه من لقاء للمائدة المستديرة سنة 2018 بجنيف، “أن اللقاء كان فرصة للدردشة والضحك”.

وتشاء الأقدار وجهود الدبلوماسية المغربية أن يصدر القرار الأممي 2797 الذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي الإطار الذي تجري تحت سقفه المفاوضات مع إلزامية مشاركة الجزائر؛ حينها لم تعد المفاوضات “دردشة”، بل صارت قرارا أمريكيا/أمميا ملزما يضع حكام الجزائر تحت مقصلة العقوبات الدولية، خصوصا وأن 12 من أعضاء الكونغريس الأمريكي ومجلس الشيوخ تقدموا بمشاريع قرارات لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية، فضلا عن التقرير الذي صدر عن مجموعة العمل المالي FATF، التي تترأسها الولايات المتحدة الأمريكية و مقرها باريس، تتهم فيه الجزائر علانية و دون تحفظات بتمويل الإرهاب والجماعات المسلحة. الأمر الذي جعل حكام الجزائر يشعرون وكأنهم في قارب على وشك الغرق ولا أمل في النجاة إلا بالقفز منه؛ فما كان منهم إلا أن صَدموا وفد البوليساريو الذي جاء للتنسيق والتشاور معهم قبل توجهه إلى المفاوضات مع المغرب، بأنه ” في مثل هذه الظروف لا يجب البحث عن أساليب للصمود بل عن طرق للنجاة الجماعية، والخروج من الاختبار بأقل الأضرار.. والجزائر لم يعد في استطاعتها تقديم أكثر مما قدمته”.

كل رهانات النظام الجزائري لتطويق المغرب وعزله انتهت إلى الإفلاس، فبات هو معزولا ومنخورا داخليا بفعل الأزمات الاجتماعية الناتجة عن ندرة المواد الغذائية التي حشرت المواطنين في طوابير طويلة، فضلا عن الأزمة المالية التي حذر صندوق النقد الدولي من انعكاساتها الخطيرة على الوضع الداخلي للجزائر.

لا ديدي لا حب الملوك.

بعد نصف قرن من التآمر على المغرب وتبذير ثروات الشعب الجزائري على الأوهام، وجد حكام الجزائر أنفسهم يطاردون السراب؛ إذ قريبا سيطرد الاتحاد الإفريقي جمهورية الوهم كإجراء حتمي للانسجام مع القرار الأممي 2797، وسيعود الصحراويون المحتجزون في مخيمات تندوف إلى وطنهم المغرب والذين يشكلون 20 بالمائة فقط من مجموع سكان المخيمات، لتجد الجزائر نفسها أمام مشكل تصريف فلول المرتزقة الذين جمعتهم من دول الجوار وتاجرت بهم مدة نصف قرن. والأخطر في الأمر الاحتقان الداخلي بسبب الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وانهيار العملة (1 دولار أمريكي= 132.60 دينار جزائري) وارتفاع المديونية (قد تتجاوز 80% من الناتج الداخلي بحلول 2030 حسب صندوق النقد الدولي).

فلا وَهْم استقلال الصحراء تحقق ولا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر تحسنت، ولا الناتج الداخلي الخام تطور (عجز حاد للموازنة بلغ 13.9% من الناتج الداخلي في 2025، العجز قفز من 45 مليار دولار عام 2024 إلى 62 مليار دولار في 2025، ليصل إلى 74 مليار دولار في 2026)؛ أما احتياطي العملة الصعبة فلم يعد يتجاوز 40 مليار دولار. ورغم كل هذا الخسران، واصل نظام الكبرانات أسلوب الإغراء والإرشاء، في رقصة الديك الأخيرة له، وذلك بالتعاقد مع الشركات الأمريكية للتنقيب واستغلال المعادن والبترول والغاز بمنحها نسبة 80% مقابل نسبة 20% لخزينة الجزائر.

أما الاقتصاد المغربي الذي حاولت الجزائر تدميره على مدى نصف قرن، فقد عرف نموا رغم تكاليف الحرب المفروضة على المغرب وسنوات الجفاف، والمشاريع التنموية، بحيث تضاعف الناتج الداخلي الخام أزيد من خمس مرات بين سنة 2000 و 2025، إذ انتقل من 33.35 مليار دولار سنة 2000، إلى 179.61 مليار دولار عام 2025. وبلغ احتياطي العملة مستوى قياسيا (442.9 مليار درهم (48.6 مليار دولار) مع نهاية دجنبر 2025 مقابل 180 مليار درهم سنة 2010.

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

الدولة بين استمرارية الشرعية وتحدي التحول التكنولوجي

نشرت

في

من حق أي حزب سياسي، كما من حق أي نظام سياسي، أن يتباهى بأصوله التأسيسية وأن يستند إلى ذاكرته السياسية في بناء شرعيته الرمزية. غير أن هذا الحق لا يعفيه من واجب التكيّف مع السياقات المتحولة التي يعيشها المجتمع والدولة. فالتاريخ يمنح الشرعية الأولى، لكنه لا يضمن شرعية الاستمرار.

ولهذا يظل سؤال شرعية الاستمرارية هو السؤال الحاسم في حياة الكائنات السياسية. فكل نظام أو تنظيم سياسي مطالب بأن يؤطر عملية تلاؤمه مع محيطه الثقافي ومجتمعه السياسي عبر تعاقدات صريحة أو ضمنية، وبوساطة تعبيرات سياسية وتوافقات مجتمعية حول جدوى بقاء الدولة وخلود الوطن. فالدولة لا تُصان فقط بالاستناد إلى الماضي، بل بقدرتها على تجديد تعاقدها مع المجتمع وإعادة بناء الثقة معه.

وفي السياق المغربي، لا يمكن الحديث عن استمرارية الشرعية دون استحضار التحول الذي دشّنته التسوية السياسية التي تُوّجت بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. فقد شكلت هذه اللحظة محطة مفصلية في إعادة تعريف علاقة الدولة بالمجتمع، وفي إعادة بناء الثقة على أساس الاعتراف بالماضي والعمل على عدم تكراره.

وقد تجسد هذا التحول في حزمة من الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والسياسية والتشريعية، كان أبرزها على المستوى السياسي إرساء ضمانات عدم تكرار مآسي الماضي وتمثلات الاستبداد والفساد، والعمل على ترسيخ مبادئ الحكامة الأمنية، وتعزيز آليات عدم الإفلات من العقاب في إطار محاكمة عادلة وأمن قضائي يضمن الحقوق والحريات.

غير أن استدامة هذا المسار تظل رهينة بتحقق شرط جوهري يمكن تسميته بـ الانتقال الأمني على مستوى عقيدة الحكم. فالديمقراطية لا تقوم فقط على إصلاح القوانين والمؤسسات، بل تحتاج أيضًا إلى تحول عميق في الثقافة الأمنية وفي تمثل السلطة لوظيفتها داخل الدولة، بحيث يصبح الأمن في خدمة المجتمع لا مجرد أداة لضبطه.

وفي هذا الأفق، يبرز تحدٍ جديد فرضته التحولات العالمية المتسارعة، ويتعلق بمكانة التكنولوجيا في إعادة تشكيل أدوات الحكم وإدارة المجال الأمني. فبعد الاعتراف الرسمي بفشل النموذج التنموي الذي حكم خيارات الدولة لعدة عقود، برز الرهان على التطور التكنولوجي باعتباره أحد مفاتيح التحول الممكن. غير أن هذا الرهان لا يمكن أن يتحقق إلا عبر إصلاح عميق للمنظومة التربوية والتعليمية القادرة على إنتاج المعرفة لا مجرد استهلاكها.

لكن الإشكال يظل قائمًا عندما يميل العقل الأمني، بحكم طبيعته الاحترازية، إلى تفضيل استيراد التكنولوجيا واستعمالها أساسًا ضمن مقاربة أمنية، بدل الاستثمار في إنتاج المعرفة التي تجعل منها رافعة للتنمية والتحرر المجتمعي. فالتكنولوجيا في ذاتها ليست مشروعًا تنمويًا، بل أداة تتحدد قيمتها بحسب الرؤية السياسية التي تؤطر استخدامها.

ومن هنا تبرز أهمية الحذر من أن يتحول التحول التكنولوجي إلى مجرد تحديث لأدوات الضبط والمراقبة، بدل أن يكون رافعة لتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع. فالتكنولوجيا التي لا تسندها منظومة تربوية نقدية وثقافة حقوقية راسخة قد تعيد إنتاج اختلالات الماضي نفسها، ولكن بأدوات أكثر تطورًا وتعقيدًا.

وفي عالم يتجه نحو مزيد من الترابط الأمني وتبادل المعلومات بين الدول، يصبح التعاون الأمني الإقليمي والدولي معطى لا يمكن تجاهله. غير أن هذا التعاون، مهما بلغت ضرورته في مواجهة التحديات العابرة للحدود، لا يمكن أن يتحول إلى مبرر لإضعاف الضمانات الحقوقية أو لتجاوز الحدود التي يرسمها الدستور والقانون.

فالقوة الحقيقية للدولة الحديثة لا تقاس فقط بقدرتها على الاندماج في شبكات الأمن الدولي، بل بقدرتها على تأطير هذا الاندماج ضمن شرعية حقوقية واضحة تجعل حماية الحقوق والحريات جزءًا من عقيدتها الأمنية، لا عائقًا أمامها.

وعند هذه النقطة يتضح أن سؤال التنمية وسؤال الأمن وسؤال الشرعية ليست قضايا منفصلة، بل أبعاد متداخلة في بناء الدولة الحديثة. فكما أن المستقبل لا يُبنى بتكنولوجيا مستوردة فقط، كذلك لا تُصان الدولة بشرعية الماضي وحدها. إن الضامن الحقيقي لاستمرارية الدولة في ظل خلود الوطن هو ترسيخ الشرعية الحقوقية باعتبارها القاعدة التي تضبط علاقة الدولة بالمجتمع، وتؤطر في الآن ذاته انخراطها في التعاون الأمني الإقليمي والدولي دون التفريط في جوهر الحقوق والحريات.

فالدول قد تبقى، والأنظمة قد تتغير، لكن الوطن لا يخلد إلا عندما تصبح الحقوق أساس الشرعية، والعدالة شرط الاستمرارية، والدولة في خدمة المجتمع.

* مصطفى المنوزي
رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

رمضانيات 2 : الإسلام نصا يقوم على الاختيار لا على الإكراه

نشرت

في

طبعا لست “عالما ” ولا مؤهلا لإصدار فتاوى، سواء للمسلمين أو لغيرهم من رواد المعتقدات. لكن ربما كإنسان مكنه بعض التجوال المعرفي من لقاءات عرضية ثمينة، وبعد زيارات خاطفة في تاريخ الحضارات والأديان ، انتهيت – وهذا يحتمل الخطأ أيضا- إلى خلاصة أولية تعتبر أن هناك بالنسبة للمسلمين ما يشفع لدينهم بشكل خاص، وهذا يعني مشروعية ما في الحياة العامة لا في خلط الميادين والفضاءات.

لا يمكنني أن أنازع في وجوده المؤسسي والرمزي و”الطقوسي” والثقافي ضمن عصرنا الحالي ،وهذا لا يلغي الحاجة القصوى لتشذيب الكثير من الشوائب العالقة بالدين الإسلامي والتكلس المفرط للأصول لدي الكثير من المسلمين أيضا مما أعاق كثيرا فهمهم لأمور عصورهم حتى يومنا هذا, أعتقد ان للإسلام قرابة شديدة مع الحداثة ويتضمن نفحات زكية من الانفتاح والتحرر على الرغم من كونه تعرض للتسميم الشديد منذ البداية وعلى مر العصور لفائدة هيمنة سلط الاستبداد على المجتمعات التي وجد فيها .

على امتداد القرون عملت فلول المتسلطين بإصرار شديد على خصيه من الشحنة الطموحة التي ظل يحبل بها كي تجعل منه عقيدة تبرير للاستبداد والطغيان. لكنها لم تنجح في ذلك بل أدت فقط إلى جعل هوامشه وانفجاراته أكثر توهجا من أنويته المؤسساتية المكبلة ، احتفظ الإسلام بطبيعته المشاكسة الحية التي تكرم الإنسان سواء في النص القرآني أو في مختلف أنواع التراث العقائدي الإسلامي اجتماعيا وفكريا ، هاته اللازمة الثورية للدين الإسلامي في منحاها تجعله أقرب لأحلام وآمال الإنسانية اليوم وأكثر قرابة من الحداثة وإرهاصاتها.

يبدأ هذا التقارب في توافر نصوص قرآنية صريحة في شموليتها إزاء موضوع حرية الاعتقاد ذاته ،”لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ…”سورة البقرة الآية 255.على الرغم من كون هذه الصيغة تبدو في شبه غربة ضمن تاريخ لم يتوقف فيه سيل الدماء لفرض عقيدة أو رأي ما بالعنف والإكراه، ثم نجد أيضا في سياق مغاير صيغة ملتبسة تحتمل أغراض متنوعة ولكنها تحتمل أيضا، على الأقل من زاوية اللغة ، اختيارا ما “وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر” سورة الكهف (الآية 29).

حقا وفي الواقع أنتج الماضي لكل معتقد ولأهله في حاضرنا حكيا يقوم بتحوير الزوايا ونسج قصص أكثر اقترابا من نسقنا المعاصر، ربما سمح هذا بالحفاظ على بعد روحي للبشرية ، لكنه حمل معه أيضا كهنته ومؤسساته بكافة أبعادهم الاجتماعية والثقافية والسياسية ،بل حتى الاقتصادية. ونحن بذلك نعيش بلا انقطاع المفارقات الصارخة والتناقضات المتواترة ،وبصبح فيها موضوع الاعتقاد الحر جزءا من موضوع اشمل يصنع تصوراتنا عن الوجود والحياة والذات وعلائقها المختلفة، تزداد بذلك حاجتنا لحضور الإدراك والفهم العقلي والحسي لقضايا الخلق والخليقة و الإنسان، وقد يلاحظ البعض في هذا تنوع واختلاف العالم ، إذ أن أكثر من نصف البشرية لم يلتق قط تاريخا ولا حاضرا بالتوحيد في موضوع الحياة والكون.

ويمكن التذكير بان مرور الجزء الآخر من الوثنية والتمثلات الأخرى للألوهية إلى التوحيد كان مرحلة عصيبة ودموية أحيانا، حاول الموحدون فيها أحيانا الاستئصال التام لمعارضيهم في كل بقاع العالم وأنشأوا لذلك منذ ذاك الحين “الحروب المقدسة ” اللامتناهية، والتي لا تزال مستمرة لدينا جميعا بألبسة معلنة أو تحت أقنعة أخرى.

كانت حرية العقيدة والمعتقد تاريخيا أوسع نسبيا في المجتمعات والمعتقدات التي لا تتبني التوحيد، وفي بعض الديانات الوثنية كان امر العلاقة بين الفرد ومعتقده مسالة سبيل شخصي قد يتبناه الشخص كما يمكن أن يبتعد عنه دون أن يتعرض لأي عقاب. لكن المجال الرمزي الذي لم يفلت من قبضة السياسة أدخل منذ ذلك العهد ربطا متواليا بين شخص الحاكم والآلهة التي يجسدها ،يعبدها أو يمثلها. وأصبحت الأمم تتنافس وتتصارع فيما بينها تحت لواء آلهتها المختلفة، وصار تبني إله لا يتبناه الحاكم معارضة وعصيانا وكفرا !.

وضمن هذا المسار التاريخي، ارتبطت قضايا مختلف الآلهة وثنية أو توحيدية بفئة اجتماعية مميزة ، ألا وهي في البداية السحرة والعرافون قبل أن يلحق بهم ،بعد حين، المنجمون و الكهنة ورجال الدين والكتاب والصحفيون و”المؤثرون”.

أكمل القراءة
منوعات منذ 43 دقيقة

آسفي تحتضن النسخة الرابعة من الملتقى الوطني للإعلام

مجتمع منذ 54 دقيقة

سلا: توقيف أربعة أشخاص بينهم شرطي في قضية ترويج أقراص مهلوسة

سياسة منذ ساعة واحدة

الحكومة تطلق دعمًا استثنائيًا لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات

واجهة منذ ساعتين

نشرة إنذارية من مستوى يقظة “برتقالي” تهم هذه المناطق

اقتصاد منذ 3 ساعات

23 مارس يوم عطلة استثنائية في البنوك بمناسبة عيد الفطر

رياضة منذ 4 ساعات

سطو مسلح على منزل المغربي العيناوي لاعب روما

مجتمع منذ 5 ساعات

24 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

اقتصاد منذ 6 ساعات

بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

مجتمع منذ 7 ساعات

السماح لنزلاء السجون باستقبال قفة المؤونة خلال عيد الفطر

دولي منذ 9 ساعات

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن اغتيال علي لاريجاني

اقتصاد منذ 9 ساعات

ONCF يحصل على تمويل أوروبي بقيمة 65 مليون يورو

دولي منذ 10 ساعات

مليون نازح في لبنان مع اتساع الهجمات الإسرائيلية

واجهة منذ 11 ساعة

توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء

واجهة منذ 20 ساعة

المغرب يتصدر قائمة أكبر مستوردي الأسلحة في إفريقيا

اقتصاد منذ 22 ساعة

“أطلنطا سند” تحسن نتيجتها الصافية بنسبة 2,2 في المائة

الجديد TV منذ 22 ساعة

أحمد الصبار يفتح “الكناش” المنسي للصحافة الرياضية المغربية

واجهة منذ 23 ساعة

أمن مطار محمد الخامس يوقف شابًّا فرنسيًا متورطًا في شبكة إجرامية بفرنسا

اقتصاد منذ يوم واحد

فاتح أبريل المقبل آخر أجل لعدة فئات من الخاضعين للضريبة

واجهة منذ يوم واحد

بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة

رياضة منذ يوم واحد

منتخب باراغواي يعزز صفوفه بلاعبين مجنسين قبل مواجهة المغرب

الجديد TV منذ 22 ساعة

أحمد الصبار يفتح “الكناش” المنسي للصحافة الرياضية المغربية

مجتمع منذ 3 أيام

إجراء استثنائي يهم المتقاعدين بمناسبة عيد الفطر

رياضة منذ يوم واحد

التسيب و الفوضى يهددان سلامة ممارسي رياضة الكرة الحديدية

على مسؤوليتي منذ 7 أيام

مسرح الساحة: في الحاجة الى نظرية مسرحية جديدة

مجتمع منذ أسبوعين

تباين أسعار الخضر والفواكه بسوق الجملة بالدار البيضاء

على مسؤوليتي منذ أسبوعين

النضال في زمن اللايقين: متى تكون التضحية بناءً ومتى تكون استنزافاً؟

رياضة منذ أسبوعين

سقطة الدراجي التي أثارت غضب الجماهير العربية

رياضة منذ أسبوع واحد

أسطورة برشلونة إنييستا ينضم إلى مشروع الكرة المغربية

على مسؤوليتي منذ أسبوع واحد

رمضانيات (1) : لكي نحرر الإيمان من ملهاة الشياطين

على مسؤوليتي منذ أسبوعين

من يحرس القضاء الإداري؟ صراع المنطق الوظيفي بين المفوض الملكي والنيابة العامة

على مسؤوليتي منذ أسبوع واحد

قراءة سوسيولوجية وأنثروبولوجية في بعض أنماط النقد داخل الفضاء المعرفي

سياسة منذ أسبوع واحد

بنسعيد: 50% من المعطيات المضللة بعد زلزال الحوز استهدفت الإغاثة والتجهيز

على مسؤوليتي منذ أسبوع واحد

بين فزاعة التخوين وأمننة التعبير: حين تتوتر العلاقة بين الوطني والديمقراطي

اقتصاد منذ أسبوع واحد

حرب إيران..أسعار المحروقات على أعتاب 17 درهما للتر

رياضة منذ أسبوعين

الركراكي يودع المنتخب الوطني بأهم إنجازاته و برسالة شكر

مجتمع منذ أسبوع واحد

مندوبية السجون تكذب ادعاءات “ظروف غير إنسانية” لسجناء إسبان بالمغرب

دولي منذ أسبوع واحد

مذكرة توقيف بحق طارق رمضان بتهمة الاغتصاب

سياسة منذ أسبوعين

وزير الصحة يطمئن الصيادلة بشأن ملكية الصيدليات

واجهة منذ أسبوع واحد

توقيف فرنسي موضوع نشرة حمراء للإنتربول بمطار محمد الخامس

مجتمع منذ أسبوعين

اتصالات المغرب تعفي زبناء القصر الكبير من فواتير فبراير تضامناً مع متضرري الفيضانات

واجهة منذ أسبوعين

إحداث خلية أزمة وتخصيص أرقام هاتفية رهن إشارة الجالية المغربية المتواجدة بالخليج

منوعات منذ شهر واحد

“رهانات الحق في الحصول على المعلومات ” موضوع ندوة بالدارالبيضاء

الجديد TV منذ شهر واحد

ندوة جواد الزيات كاملة.. تفاصيل مهمة عن مستقبل الرجاء

واجهة منذ شهرين

اشتوكة آيت باها: تدخلات ميدانية مكثفة للتخفيف من آثار التساقطات المطرية الغزيرة

رياضة منذ 3 أشهر

مدينة الصويرة تحتفي بأحد أبنائها البررة..محمد عبيد

سياسة منذ 5 أشهر

🔴 مباشر | الخطاب الملكي السامي

رياضة منذ 5 أشهر

الدار البيضاء.. انطلاق المرحلة الرابعة من سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء

الجديد TV منذ 7 أشهر

الخبير جمال العلمي يكشف أسرار ” صومعة المكانة” La Tour de l’Horloge

رياضة منذ 9 أشهر

“الدوري الأول للراحلة حليمة مرجان”..الرياضة في خدمة العمل الخيري

رياضة منذ 10 أشهر

الرباط تكرّم الراحل يونس رودياس أحد رموز كرة السلة بنادي الفتح الرياضي

الجديد TV منذ 10 أشهر

الوداد الرياضي يحتفل بذكراه الـ88.. ليلة وفاء وتكريم لأساطير الأحمر

الجديد TV منذ 10 أشهر

المغرب يدخل عصر العلاج الثوري لسرطان البروستاتا بتقنية HIFU

رياضة منذ 11 شهر

في حفل تأبيني مؤثر.. سبور بلازا يكرم روح الراحل كمال لشتاف

رياضة منذ 11 شهر

نادي “النور اولاد صالح” ينظم الدوري السنوي للكرة الحديدية

الجديد TV منذ 11 شهر

تفاصيل مؤامرة الجنرال أوفقير على رفاقه في الجيش وعلى الحسن الثاني

الجديد TV منذ 12 شهر

محمد لومة يحكي عن أخطر جرائم أوفقير في حق الوطن والشعب

رياضة منذ 12 شهر

للمرة الثانية الرباط تحتضن التجمع التدريبي الافريقي BAL في كرة السلة

الجديد TV منذ سنة واحدة

هكذا اقتطعت الجزائر أجزاء من التراب المغربي و التونسي بدعم من فرنسا ( فيديو)

الجديد TV منذ سنة واحدة

بالفيديو..تفاصيل محاولة اغتيال الحسن الثاني سنة 1972

الجديد TV منذ سنة واحدة

1981: مقترح “الاستفتاء” حول الصحراء..عندما قال عبد الرحيم بوعبيد “لا” للحسن الثاني

الاكثر مشاهدة