على مسؤوليتي
من أجل ترسيخ الشرعية القانونية قبل المشروعية الأخلاقية

نشرت
منذ سنة واحدةفي
بواسطة
مصطفى المنوزي
مساهمة في النقاش المعرفي القانوني المفتوح حول تعديل مدونة الأسرة من خلال تعليق على حكم أسري إبتدائي * قضى بسماع ثبوت الزوجية إستنادا إلى قرار صادر عن محكمة النقض :
أولا موجز لوقائع وإجراءات القضية : تقدمت مدعى عليها أصليا بمقال مضاد تطلب بمقتضاه الحكم بسماع زوجيتها من المدعي أصليا وذلك كمقابل لدعواه الأصلية والتي طالب بمقتضاها الإشهاد له بتراجعه عن الإقرار ببنوة طفل بعلة أنه حرره تحت الضغط والإكراه ( أي قابل للإبطال لعيب الإكراه ) .
وقد قضت المحكمة وفق مقال المدعية فرعيا وردت المقال الأصلي وذلك باعتماد قرارين صادرين عن محكمة النقض .
ثانيا : المناقشة والتعليق :
نخصص المقالة هاته للتعليق على الشق الصادر في شأن الحكم بسماع دعوى الزوجية والحكم بثبوتها .
عقب المدعي اصليا على المقال المضاد بدفع سبق البت من طرف نفس الهيأة داخل نفس المحكمة والتي قضت بعدم قبول الدعوى لإنصرام أجل سماعها ، والذي انقضى بحلول يوم 19 /02 /2019 طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة .
المحكمة قضت بقبول الدعوى بعلة أنه رغم سبق رد الدعوى شكلا ؛ فإنه من حق المحكمة أن تراجع موقفها في ضوء صدور قرار لمحكمة النقض يوجز قبول دعوى سماع ثبوت الزوجية ، وهو القرار عدد الصادر بتاريخ .. في الملف رقم ..
قبل مناقشة القرار لا بأس من التأكيد على أن المحكمة لم تأخذ بالدفع بسبقية البت ولا يمكنها مراجعة الموقف بعد أن سبق وإن ردت دعوى نفس الطرف ولنفس السبب والموضوع وعلى أساس أن الأجل المسموح في نطاقه تقديم الدعوى إنصرم بقوة القانون . كما لا بمكنها تعليل هذا التراجع وتمديد الأجل ، رغم صراحة وإلزامية نص اامادة 16 من مدونة وتعليل تراجعها بعلة الإستناد إلى قرار لمحكمة النقض يمدد الأجل .
نبسط مضمون المادة 16 م أسرة ونناقش كل مقتضى على حدة وفق مايلي :
الفقرة الاولى :
” تعتبر وثيقة الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج ” .
العبارة واضحة بأن وثيقة الزواج أي عقد الزواج الموثق تعد الوسيلة ( المشرع أكد على التعريف ولم يقل وسيلة ، هذه الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج ، والمشرع أكد على التعريف ولم يقل مقبولة ، وبالتالي فمعنى الصريح أنه لا يقبل لإثبات الزواج إلا بوثيقة الزواج . وهذا هو القاعدة والأصل .
الفقرة الثانية :
إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد ، في وقته ، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة .
هذه الفقرة تعتبر مقتضى يشذ عن الأصل اي تشكل إستثناء للقاعدة ، وهذا يعني أن الاصل هو وثيقة الزواج والإستثناء هو سماع دعوى الزوجية في حالة وجود أسباب قاهرة ؛ والتي توظف فيها سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة ؛ أي أن الدعوى تسبق الوسائل ، وأن الدعوى لا يمكن سماعها إلا بعد إثبات أسباب القوة القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج .
الفقرة الثالثة :
تأخذ المحكمة بعين الإعتبار ، وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية ، وما إذا رفعت في حياة الزوجين .
يبدو جليا بأن هذه الفقرة لا يمكن تفعيلها كإستثناء من القاعدة ، أي أنه لا يصل القاضي إلى هذه المرحلة إلا بعد ثبوت وجود أسباب قاهرة ، وبالتالي أنه على الطرف مدعي الزوجية أن يبين بالحجة بأن هناك أسباب قاهرة حالت دون إستطاعته توثيق عقد الزواج ( طبعا توثيق العقد يتم لدى العدلين ) .
الفقرة الأخيرة من المادة 16 :
يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة إنتقالية لا تتعدى خمس سنوات ، إبتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ .
وجبت الإشارة إلى أن الفترة مددت بمقتضى القانون وصار آخر أجل لا يمكن سماع الدعوى بعده وهو 05 /02 /2019 .
إذن المشرع أجاز سماع دعوى الزوجية بصفة إستثنائية شريطة إثبات وجود اسباب القوة القاهرة وداخل أجل لا يتعدى إنصرام الفترة الإنتقالية وهي المحددة في خمس سنوات وتم تمديدها إلى 05 /02 / 2019 ، وكل دعوى لم تودع خلال هذه الفترة الإنتقالية لا تسمع ، وهذا ما انضبطت له المحكمة الإبتدائية في حكمها السابق عندما قضت بعدم قبول الدعوى لإنصرام وانقضاء الفترة الإنتقالية ؛ ويمكن ملاحظة ان المشرع أكد على سماع دعوى ثبوت الزوجية محددة بصفة إستثنائية خلال فترة إنتقالية أي مؤقتة وذلك لتمكين من فاتتهم الفرصة لتحرير وتوثيق عقد الزواج في وقته ، وعبارة في وقته المقصود أصلا قبل صدور مدونة الأسرة والتي اعتبرت وأكدت على أن عقد الزواج هو الوثيقة المقبولة لإثبات الزواج ، ورغم ذلك فأغلب الدعاوى التي قدمت تتعلق بعلاقات غير موثقة جاءت لاحقة على صدور المدونة ولاحقة بعضها على الأجل الوقت المحدد في خمس سنوات وبعد تمديده .
ويبدو أن صياغة نص المادة 16 لم تكن موفقة على مستوى تدرج المقتضيات وأهميتها ومنهجيتها ، من الشكل والأجل إلى إثبات وجود السبب القاهر اوتبرير الإستثناء ثم إنتهاءً بوسائل الإثبات فإعمال السلطة التقديرية والأخذ بعين الإعتبار بالظروف المضمنة في الفقرة الثالثة كنتيجة وآخر مطافى لإستكمال عملية سماع الزوجية .
والآن لنبسط ولنناقش محتوى القرار الذي اعتمدته المحكمة الإبتدائية اولا للتراجع عن موقفها القانوني السابق ، وثانيا لتفتح أجلا لم تنص عليه المادة 16 من مدونة الأسرة .
يلاحظ بأن الحكم الإبتدائي إستنجد بقرار فريد لمحكمة النقض بدعوى أن غرفة الأحوال الشخصية المصدرة له اعتمدت المادة 400 م أ دون أن يعلل لجوءه هذا ، والحال أن القرار تم تأويل محتواه وأبعاده وهذا ما سيتم توضحه وفق مايلي :
ذلك إن غرفة الأحوال الشخصية لدى محكمة النقض قضت فعلا في قرارها رقم 358/1 بتاريخ 21/06/2022 في الملف الشرعي عدد 372/2/1/2022 بنقض قرار إستئنافي في موضوع ثبوت الزوجية وفق التعليل التالي :
“لما قضت بعدم قبول طلب الطاعنين بعلة أن أجل سماع دعوى الزوجية يجب أن يتم قبل 5 فبراير 2019 (وهو أجل انتهاء العمل بالترخيص القانوني المؤقت بإقامة دعاوى ثبوت الزوجية الذي كانت تنص عليه المادة 16 من مدونة الأسرة)، وأن تقديمها الدعوى بتاريخ 14-08-2021 (أي خارج فترة سريان المادة 16)، والحال أن الزواج المدعى به يعود لسنة 2007، أي في الزمن الذي كانت فيه المادة 16 ماتزال سارية المفعول (انتهت في 5/2/2019)، تكون قد خرقت المادة المذكورة”.
ويبدو جليا أن التعليل تعلق بنقطة خرق المادة 16 من المدونة لأن الزوجية المراد إثباتها تعود لزمن لا زالت فيه المادة 16 مدونة الأسرة سارية المفعول أي سنة 2007 ، وبالتالي فنطاق تطبيق المادة 16 الزمني لا زال ساريا . وهنا إنتهى التعليل الذي بموجبه تم نقض القرار الإستئنافي .
أما الحيثية المضافة والتي جاءت في نفس القرار فهي علة زائدة ؛ ذلك أن غرفة الأحوال الشخصية أضافت لاحقا في نفس القرار :
“وأنه حتى على فرض انتهاء الفترة الانتقالية، ودونما وجود نص يحدد تاريخ سماع دعوى الزوجية، فإنه يُرْجَع حينئذ للنظر فيها، طبقاً للمادة 400 من مدونة الأسرة، إلى المذهب المالكي والاجتهاد القضائي الذي يراعَى فيه تحقيق العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف”.
من هنا يتضح بأنه في التعليل الأول حسم الأمر بإقرار غرفة الأحوال الشخصية بأن واقعة الزوجية تمت داخل الأجل ؛ ثم جاء في العلة المضافة الزائدة ؛ لأن القرار الإستئنافي نقض دون حاجة إليه ، جاء فيها بأنه ” على فرض إنتهاء الفترة الإنتقالية ” ثم تلته جملة اعتراضية ” ودونما وجود نص يحدد تاريخ سماع دعوى الزوجية ” أي في حالة عدم وجود نص قانوني يحدد الأجل ، يرجع حينئذ ( أي حينما لا يوجد نص ) للنظر في ثبوت الزوجية إلى المذهب المالكي والإجتهاد القضائي .
إن الحكم الإبتدائي وإن إستدل بالقرار نفسه ؛ فإنه فيما يخص نازلتنا الحال فإدعاء واقعتي العلاقة بين الطرفين وتقديم دعوى ثبوت الزوجية جاءا معا في تاريخ لاحق على تاريخ توقف فيه سريان المادة 16 ، وبالتالي فالشق الأساسي من التعليل لا ينطبق لعدم تماثل النازلتين . في حين يظل الأخذ بالعلة الزائدة مشروطا بإنعدام وجود النص والحال أن المادة 16 من مدونة الأسرة حسمت نقطة الأجل . فبغض النظر عن كون الحكم الإبتدائي لم يراع نسبية القرار لأن النازلة تتعلق بإرادة الزوجين معا وتعد النيابة العامة خصمهما ، وفي هذا يكفي توارد وتوافق إرادتهما ؛ والحال أنه في نازلتنا الأمر مختلف تماما حيث المدعية فرعيا تطلب سماع الزوجية في مواجهة العارض مع تسجيل إعتراض المتدخلة في الدعوى أي الزوجة الشرعية للعارض ؛ بصرف النظر عن ذلك ؛ فإن المحكمة الإبتدائية لم تعلل لجوءها إلى استعمال المادة 400 م أسرة ، في ظل وجود المادة 16 م أ ، كما لم توضح أي فقه تبنت من بين مذاهب الفقه المالكي وهو متعدد ومختلف الإتجاهات .
لذلك وجب التساؤل حول مدى وجود فراغ قانوني من عدم وجود نص قانوني يؤطر القضية ويلزم القضاء الإستنجاد بالمادة 400 من مدونة الأسرة ؟ .
مضطرون والحالة هاته للتفصيل في نقطة اللجوء إلى الفقه المالكي ، لأن السؤال يظل عالقا حول الرأي الفقهي المناسب ، خاصة وأن الحمل والولادة لم يقعا إلا بعد أكثر من سنة من إدعاء الزوجية بطقوس الخطبة على علتها . لأن الآراء في المذهب المالكي قد تكون مختلفة، ويمكن لقاض أن يعمل برأي محدد، وقاض آخر يعمل في حدود المذهب برأي مخالف لرأي المذهب الأول، وهذا من شأنه خلق تنازع فقهي ومعرفي ، مما قد يسبب في حصول انفلات أو محاولة انفلات بعض السادة القضاة من نصوص المدونة، للارتماء في أحضان المذهب المالكي في بعض النوازل التي عرضت على المحاكم . فعلى سبيل المثال صعوبة تطبيق قاعدة ” لا نسب مع حد “، وهي حالة تنطبق على نازلتنا ! وقد صدر عن محكمة النقض ( قرار محكمة النقض عدد 275/ 1 الصادر بتاريخ 29 /09 /2020 . في الملف الشرعي رقم 36 / 2 /1 / 2018 والذي جاء فيه :
“” بناء على الفصل 32 من الدستور الذي ينص على أن ” الأسرة القائمة على الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع ” ، وبما أن المادة 148 من مدونة الأسرة تنص على أنه لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية ؛ فإن المطالبة بالحكم بثبوت الأبوة البيولوجية غير الشرعية للبنت مع المطلوب في النقض مع إنقطاع النسب بينهما لا موجب يبرر الحكم لا شرعا ولا قانونا . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما جرى عليه منطوق قرارها بأنه ثبت لها أن العلاقة التي كانت تجمع كرفي النزاع هي علاقة فساد ؛ وأن إبن الزنا لا يلحق بالفاعل ولو ثبت بيولوجيا أنه تخلق من نطفته لأن هذه الأخيرة لا يترتب عنها أثر يذكر ؛ وأن البنت تعتبر أجنبية عن المطلوب في النقض ولا تستحق أي تعويض ؛ لأنها ناتجة عن فعل غير مشروع كانت امها طرفا فيه . وأن المحكمة لما طبقت القواعد القانونية وقواعد الفقه المعمول به ، وهي بمثابة قانون يقرر بأن ولد الزنا يلحق بالمرأة لانفصاله عنها بالولادة ، بغض النظر عن سبب الحمل هل هو وطء بعقد شرعي أو شبهة او زنا ويكون منقطع النسب من جهة الأب ولا يلحق به بنوة ولا نسبا . وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المحتج به . ”
لقد.بسطنا هذا القرار للتأكيد على االجوء إلى تطبيق المادة 400 من مدونة الأسرة قد لا يفي دائما بالمطلوب ؛ فالشرعية القانونية أقوى حجة على مشروعية التطبيق والإجتهاد ، في ظل توفر إرادة لبناء ومأسسة دولة القانون الضامنة للحقوق ، حيث يرجح الحق في الأمن القانوني على مطلب الأمن القضائي ، والذي لا يعني ، بالنسبة لحكمة المشرع الدستوري ، سوى أن الأجل ، بصفة إنتقالية وإستثنائية ؛ فتح لسماع دعوى الزوجية كفرصة لشرعنة الزوجية التي حالت أسباب قاهرة دون توثيقها ، وبذلك في ظلال نذرة عدد القرارات الصادرة بقبول دعوى الزوجية غير المتواترة ، ولا يمكن أن تشكل إجتهادا ؛ في ظل ورش الإصلاح المفتوح حول مدونة الأسرة وفق تحفظ صريح للمَلك بصفته أميرا المؤمنين ومحتكر الشرعية الدينية والذي يؤكد مرارا لا يمكن تحليل ما حرم الله ولا تحريم ما حلل الله ، وبالمقابل يعتبر أن التحديث والإنفتاح ضروريين لنكريس دولة القانون واامؤسسات ، رغم أن العبارة / الشعار يستعملهما بعض المتشددين بإنتقائية وحسب الأهواء ، كلما تعلق الأمر بتزويج القاصرات والإذن بالتعدد ، متجاهلين أن الفقه المالكي متعدد وشديد الإختلاف ، وهذا ينعكس على التعدد الجاري فيما بين القضاة ، ناهيك عن ضرورة إستحضار الفرق الجوهري بين العمل القضائي والإجتهاد القضائي وبين آثارهما ، مما يتطلب ضرورة صدور قرار عن الغرف مجتمعة ، وإلى ذلك الحين لا يعقل الأخذ بل الخضوع لقرار فريد أسيء تأويله وصارت تتبناه بعض المحاكم الإبتدائية دون تمحيص بإستحضار النسبية والخصوصية، فقد ذاع صيت القرار لمجرد أنه ورد ضمن تقرير / كلمة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى خلال افتتاح السنة القضائية في يناير 2023 ، وفي نظري المتواضع أن هناك توجيه لفتح المجال والأجل لآخر مرة قبل حذف مقتضى ثبوت الزوجية من نص المادة 16 م أ بثغة نهائية لقطع الطريق على كل تعسف في إستعمال هذا الحق، ولأن المناسبة شرط فإن الحكم موضوع نازلتنا رد الدفع المتعلق بكون دعوى سماع الزوجية ، والتي قدمت بعد صدور حكم بعدم قبول دعوى الإذن بالتعدد ، بكون الزواج سابق على التعدد وبالتالي لاتنطبق شروط مسطرة التعدد ، رغم أن العكس هو الحاصل، و في هذا الصدد صدر القرار عدد 128 الصادر بتاريخ 25 مارس 2009 في الملف عدد 558 / 2/ 2008 والذي انبنى على خلفية عدم جواز استعمال دعوى الزوجية لتجاوز مسطرة التعدد فقد جاء فيه:
المحكمة لما قضت بثبوت الزوجية بناء على شهادة المستمع اليه دون بيان السبب القاهرة الذي حال دون توثيق العقد في إبانه ، ودون ان تتحقق من تطبيق النصوص القانونية المنظمة للتعدد في مدونة الأسرة ، قد خرقت مقتضيات القانون . وبذلك فإن التعليل بأن مسطرة التعدد غير مطلوبة بعد ثبوت الزوجية ، تعليل ناقص عن درجة الإعتبار لأن الزوجية لا تثبت إلا بعد صدور حكم يقضي بها ، بدليل أن المحكمة بصدد النظر في توفر شروط الزوجية ، وإلا فحكمها سابق لأوانه باعتباره منح صفة الزوجة لطالبة ثبوت الزوجية . وهو حكم مسبق شرعن لعلاقة ( ما ؟ ) قبل التثبت من شروط قبول سماعها ، لم تكلف المحكمة نفسها، قبل الحكم به ، عناء البحث والتحري عن الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 16 . وبذلك يتضح بأن الحكم الإبتدائي موضوع النازلة ، مدد الأجل والحال انه ممنوع حتى في التعاقد المدني ، وبالأحرى بالنسبة للقانون ، وذلك في المبدأ الدستوري المقر بفصل السلطات ، وبالتالي لا يمكن التشريع محل السلطة التشريعية أو المالك دستوريا للمبادرة التشريعية ، أي لا يمكن قانونا منح أو تمديد فترة خارجة عن الأجل المحدد بمقتضى نص قانوني ؛ وبالتالي فحتى المادة 400 م الأسرة تم خرقها فهي تنص صراحة على ضرورة الرجوع إلى اجتهادات المذهب المالكي في حالة عدم وجود نص قانوني يؤطر قضية ما، والذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف .
لكن إن هذا النص إشترط ” حالة عدم وجود نص قانوني يؤطر القضية ” ، فأليست المادة 16 مدونة الأسرة هي النص المؤطر للقضية ؟ ، فهي التي اعتبرت أن عقد الزواج هو الوثيقة المقبولة ويمكن قبول سماع دعوى الزوجية في حالة ثبوت سبب قاهر حال دون توثيق الزواج ( بواسطة شاهدين عدلين ) وداخل أجل محدد قانون انقضى بحلول يوم خامس فبراير 2019 ، ولم يتم تمديده قط منذئذ . ثم إنه و في إطار توازي الشكليات والوسائل لا يمكن إلغاء أو نسخ نص قانوني إلا بنص قانوني ؛ وليس بمجرد قرار قضائي فريد ، هو نفسه لم يعلل الأساس الذي اعتمده لصرف النظر عن نص قانوني لا زال قائم الذات ودائم الأثر القانوني ! ناهيك عن كون الفصل 128 ق ل ع والذي جاء فيه بالحرف :
“” لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو ان ينظر إلى ميسرة ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الإتفاق او القانون .
إذا كان الأجل محددا بمقتضى الإتفاق أو القانون لم يسغ للقاضي ان يمدده ما لم يسمح له القانون بذلك . “”
وعلى سبيل الإحتياط وااتحفظ فإنه وجب تأكيد مسألتين جديرتين بالإعتبار : اولا الإستنجاد بالمادة 400 من مدونة الأسرة لا يتم إلا في حالة وجود فراغ قانوني ( والحال أن النص متوفر بمقتضى المادة 16 ) وثانيا المادة 400 تنص على اعتماد الفقه المالكي ، و إن الحكم خال من أي موجب للإنتقال من المادة 16 إلى 400 في ظل غياب أي مقتضى يحيل هكذا ! لأن المادة 400 مدونة الأسرة تشترط حالة ” عدم وجود نص يعالج القضية ” والحال أن النص موجود وهو المادة 16 م أ والذي حدد أجلا ، وهنا لا يمكن للمحكمة أن تبت في نازلة خارج الأجل المحدد والذي انقضى ، والذي لا يمكن تمديده إلا بمقتضى نص قانوني يعدل ويتمم المادة 16 المشار إليها ، والتي تم القفز عليها وإحلال مقتضى قضائي محل نص قانوني وفي ذلك خرق لقاعدة “” لا إجتهاد مع وجود النص “” ، ناهيك عن كونه يمس بمبدأ فصل السلطات ، فالأحكام القضائية قد تعتبر مصدرا للتشريع في حالة تواترها ولا يعقل أن تكون مبررا ووسيلة للتشريع وصنع القانون .
وقد وجب التنويه على أن اعتماد وجود ” الحمل ” أو ” أطفال هو وسيلة فرعية لأجل ” المراعاة ” وليست وسيلة لإثبات الزوجية ، وإن الحكم الإبتدائي تماهت لديه الأمور وتداخلت ؛ أي أنها معطيات فرعية تابعة وتبعية من حيث العلاقة السببية ، و مدعمة للشروط الواردة في المادة 16 مدونة الأسرة والتي وجب توفرها ، بعد فحص الأجل ومدى توفر السبب القاهر الذي حال دون إبرام الزواج في وقته . و في جميع الحالات لا يمكن ترجيح الفرع على الأصل والإستثناء على القاعدة إلا بنص قانوني ، وفي هذا لا يكفي التذرع بالمصلحة الفضلى للأطفال وبالعمل على تحويل هذا المعطى ( النتيجة ) وهو ثمار علاقة غير شرعية ، إلى سبب موجب لسماع الزوجية ، لأن العلاقة السببية مفارقة ؛ ناهيك عن تجاهل مصالح وحقوق بنات العارض ( والمتدخلة في الدعوى نفسها الرافضة للتعدد المقنَّع ) في حالة ترتيب الآثار القانونية الحكم بثبوت الزوجية . وكنتيجة فإن قرار محكمة النقض المستدل به من قبل المحكمة والمعتمد كتعليل ، له خصوصيته ، أولا لأنه يتعلق بقضية سابقة على إنقضاء الأجل ، ناهيك عن إستحضاره للمصلحة الفضلى للطفل والذي لا ينكره والداه ( نازلة مراكش ) ، والحال أن عقد الزواج كوثيقة مقبولة قانونا لإثبات الزواج لا يمكن قبول غيرها إلا بشروط وداخل الأجل ؛ وأن عبارة ” مراعاة ” قد تستهدف ( من طرف قرار محكمة النقض المستدل به ) حماية الأطفال الناتجين عن زواج الفاتحة من ضياع حقوقهم.
لكن تنبغي الإشارة إلى أن مقتضيات المدونة تسمح بإثبات نسبهم في هذه الحالة بسهولة اعتمادا على الإقرار بالنسب، وكذا اعتمادا على شبهة الخطوبة. وهو إطار منظم بإستقلال عن دعوى ثبوت الزوجية ؛ وبالتالي لا يعقل الخلط تعسفيا بين الوسائل وبين الظروف المتعين مراعاتها وفق للسلطة التقديرية للقضاء ، والتي لا يمكن أن تتعارض مع حرفية نص المادة 16 ؛ هذه. المادة 16 من مدونة الأسرة التي تم التحايل عليها بتجاهل وجودها وإلزاميتها ، وذلك من شأنه أن يجعل من أي تأويل خارجها تعسفا بل خرقا للقانون وشذوذا عن تواتر العمل القضائي . ذلك أن المسلم به أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه علم أصول الفقه بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص وضدا على روحه ، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، كما أنه من المستقر عليه كذلك أن المادة 16 من مدونة الأسرة لا يجوز التوسع في تفسيرها أكثر مما تحتمل فهي تشترط أجلا لا يمكن تمديده بأي وسيلة أو علة أو ذريعة إلا بمقتضى قانوني وليس بقرار محكمة النقض الذي يحتاج إلى قرارات عديدة متواترة ؛ تسند نشازه وعدم إرتكازه على أساس قانوني يرخص له سماع الزوجية خارج الأجل المحدد.
لربما وجب تقدير ” وجود موقف إنساني بخلفية سياسية ” دفع مروجي وموظِفي قرار محكمة النقض إلى مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال الناتجين عن زواج الفاتحة من ضياع حقوقهم ، لكن تنبغي الإشارة إلى أن مقتضيات المدونة تسمح بإثبات نسبهم في هذه الحالة بسهولة اعتمادا على الإقرار بالنسب، وكذا اعتمادا على شبهة الخطوبة وبالتالي لم يكن من الداعي استعمال المادة 16 من مدونة الأسرة بل يمكن مباشرة ضمان هذه الحماية والمصلحة الفضلى خارج دعوى ثبوت الزوجية والتي لها شروطها الصريحة ، وبنفس القدر يؤاخذ على نفس المحكمة إستنجادها بالمادة 400 في دعاوى ثبوت الزوجية ؛ باللجوء إلى الفقه المالكي ، لكن ؛ ويا المفارقة ، لا تعتمد مقتضياتها فيما يخص مسطرة التطليق للشقاق بالوكالة ، وهو إجراء فيه مساس بحق الدفاع ومشوب بشبهة إنكار العدالة .
والموضوع عودة وبقايا !
* مصطفى المنوزي
محام بهيأة الدارالبيضاء
رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي .
* ملحوظة :
تعمدنا عدم الإشارة إلى مراجع الملف حفظا لكل الحقوق .
على مسؤوليتي
“والقلم وما يسطرون”.. عودة سالمة مؤكدة لرفيقي وصديقي سيون أسيدون

نشرت
منذ أسبوع واحدفي
أغسطس 15, 2025بواسطة
مراد بورجى
* مراد بورجى
المناضل الكبير العزيز سيون أسيدون، كان ومازال أكثر من رفيق ومن صديق ومن أخ ومن أستاذ ومن مرشد، لأن ما جمعني به أكثر من مجرّد صداقة رفاقية، علاقتنا تعدّت العام والعموميات إلى خصوصيات كُثر، بعضها يعرفه بعض الرفاق والرفيقات، وأغلبه لا يعلمه إلا الراسخون في علم ترجمان أحلامه هو الحياتية الشخصية، وأحلامه الكبرى بالوطن والديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية… وبعض هذه الأحلام والأعمال والأفعال هي أمانة في الصدر المكنون.
كنا في غاية القلق لمّا نقل العزيز سيون إلى غرفة العمليات في حالة صحية حرجة، سنتعرّف على تفاصيلها ودواعيها منه شخصيا، فلدي إحساس داخلي، لا أدري كنهه ولا مصدره، يطمئنني أن سيون سيعود إلينا سالم الجسد والروح بكل تأكيد، حتى ليمكن لي أن أقسم على ذلك بـ”القلم وما يسطرون”… وبسبب هذا القلم استضافته السجون… مرت على العزيز سيون الكثير من المحن في حياته الخاصة والعامة، وكذا الكثير من المصادفات العجيبة، كان تاريخ ميلاده يعود إلى سنة 1948، وهي السنة التي نشأت فيها إسرائيل في قلب أرض فلسطين، فكان أبرز وأشمخ يهودي مغربي سيعادي الاحتلال الإسرائيلي ويناصر الحق الفلسطيني ويناهض المدّ التطبيعي.
ومن الصدف، كذلك، مع هذه السنة (1948)، أنها ستُردف بسنة “مقلوبة” (1984)، سيعانق خلالها، في مثل هذه الأيام تقريبا، وتحديدا بمناسبة ثورة الملك والشعب (20 غشت)، سيعانق الحرية، إثر عفو ملكي على عدد من مناضلي وقادة اليسار السبعيني، بعدما قضى سيون 12 سنة سجنا من أصل 15 سنة، التي كان محكوما عليه بها في المحاكمات السياسية الكبرى لسنة 1973، للإشارة كانت هناك محاكمة مراكش، التي كان أغلب معتقليها من الحركة الاتحادية، فيما سيون كان ضمن محاكمة الدارالبيضاء، التي كان أغلب معتقليها من الحركة الماركسية اللينينية المغربية.
لقد كان سيون مناضلا أمميا بامتياز، إذ كان من أبرز المشاركين المغاربة في الانتفاضة الطلابية في ماي 1968، حيث كان يدرس هناك، وما أن عاد إلى المغرب في 1972، حتى قرّر احتراف “القلم”، فأصدر صحيفة “صوت الكادح”، لكن صوت أسيدون سرعان ما تعرّض للتكميم، إذ تعرّض، في نفس سنة عودته إلى المغرب، للاختطاف ونقله إلى المعتقل السري “دار المقري” في الرباط، حيث سيُذاق شتى أشكال التعذيب والتنكيل، بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم، والقصة في الأصل هي قصة صوت وقلم.
منذ عرفت سيون أسيدون وهو شعلة حركة ونشاط، لا يعرف فسحة ليقعد ويرتاح، حتى في داخل السجن، كان يتحرّك ويخطّط، إلى درجة أن إدارة السجن فرضت عليه حالة قصوى من الحصار والتضييق ليقضي أبشع عقوبة في العزل الانفرادي لمدة سنة كاملة، كان دائما يخطط لشيء ما، حتى أنه خطط للفرار من السجن، وكذلك فعل، وظل حرا طليقا لمدة أربعة أيام في الاختباء والتواري قبل سقوطه من جديد بين يدي الجلاد، ومنذ الإفراج عنه في سنة 1984، وهو لا يكف عن التخطيط، يخطط ويبني إطارات حركية ثورية تقدمية، يخطط ويدعو ويقود مظاهرات شعبية احتجاجية وتضامنية، ويخطط وينخرط في مختلف الأشكال النضالية والحقوقية، بحضور وازن وفاعل في العديد من الإطارات المدنية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارانسي المغرب)، والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، والحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل (BDS) المغرب.
وفي مختلف هذه الجبهات والواجهات، كان سيون أسيدون يتحرّك في مختلف ميادينها من المغرب إلى لبنان، ومن إفريقيا وأوروبا إلى آسيا، يحلم بالحرية والتحرر والتحرير، ويغني مع مارسيل خليفة العشق الأممي للشمس والحلم والأمل، وأتصوّره الآن، وهو يتماثل للشفاء، يرفع صوته بالغناء، ونهتف ونغني معه:
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أي مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
صديقي ورفيقي وعزيزي سيون أسيدون.. “جمعْ راسك معانا” لنعانقك وأنت تعود إلينا سليما معافى صامدا صبورا وشامخا، لنتحاكى أحلامنا، ولتتيح لنا فرصة أخرى لنقول ونكرر ونردّد كم نحبك وكم تحبّنا… سلاما عزيزي حتى مطلع كل فجر.
على مسؤوليتي
سعيد الكحل..عملاء في خدمة أجندات الأعداء

نشرت
منذ أسبوع واحدفي
أغسطس 14, 2025بواسطة
سعيد لكحل
لم تعد العمالة لأعداء المغرب والانخراط في خدمة أجنداتهم أمرا سريا يتوارى مقترفوه من الفضيحة من سوء وخسة ما يفعلونه، بل صار سلوكا علنا يجاهرون به وكأنهم في تحدّ سافر للدولة وقوانينها وللشعب وثوابته الدينية والوطنية. عملاء يتصايحون كذبا وبهتانا أنهم “وطنيون” يناصرون قضايا الوطن والأمة، بينما هم طابور خامس يؤدون الأدوار التخريبية التي رسمها لهم أعداء الوطن. تختلف انتماءاتهم الحزبية والتنظيمية وتتناقض مرجعياتهم الإيديولوجية لدرجة يبدو معها مستحيلا التقاطع أو الالتقاء عند أدنى اتفاق أو تنسيق، لكن يجمعهم العداء للوطن وللنظام ولثوابت الشعب المغربي.
جميعهم تجار المواقف وسماسرة القضايا المدرة للعملة والمنفعة، وأدوات تنفيذية بيد الأعداء. لهذا لا يجدي نفعا جدالُهم ولا يغير الحوارُ نهجَهم. لقد اختاروا لأنفسهم دور الضباع الناهشة والكلاب المسعورة التي لا يأمن الوطن والشعب غدرهم. فبعد أن أعماهم الحقد على النظام وأغراهم الأورو والدولار، تجرّدوا من كل القيم الدينية والوطنية وارتموا في أحضان مموليهم الذين يخططون لتقسيم المغرب جغرافيا، أو إحراقه بنار الفتنة المذهبية والطائفية كما أحرقوا دولا وشعوبا مشرقية تهاونت حكوماتها في التصدي لذات المخططات في مهدها، كما هو حال لبنان وسوريا والعراق واليمن وليبيا.
الكلب النبّاح إلى ما عض ما يرتاح.
ما يغيظ أعداء المغرب وعملاءهم هو نجاحه الكبير في التصدي لمخططاتهم العدائية بفضل إستراتيجيته الأمنية والعسكرية والدبلوماسية المشهود بها دوليا، فضلا عن الحكمة والاقتدار في إدارة القضايا الكبرى وفق ما تمليه المصالح العليا للوطن. فبعد رهانهم على محاصرة المغرب ومنع تمدده إفريقيا بدعم وتمويل وتسليح عصابات البوليساريو لخلق كيان وهمي في خاصرة المغرب بعد انسحاب موريتانيا من إقليم وادي الذهب؛ إلا أن اليقظة والحنكة المغربية أفشلت مخططهم، فكانت فرصة تاريخية لاسترجاع الإقليم الذي تحل ذكراه اليوم. ثم كانت مؤامرتهم لغلق معبر الـﯕرﯕرات قصد خنق الاقتصاد الوطني، فكانت إرادة المغرب أقوى لتدفن مخططهم في رمال الصحراء التي سقاها أبناء المغاربة الأبطال بدمائهم الزكية. نجاحات لم يستسغها الأعداء والعملاء والخونة الذين راهنوا، خاسئين، على جعل الصحراء مقبرة للجيش وللنظام الملكي.
تلك كانت أوهامهم التي عصفت بها وتيرة المشاريع التنموية العملاقة التي تعرفها الأقاليم المسترجعة، وكذا الدعم الدبلوماسي المتواصل لموقف المغرب ولمخطط الحكم الذاتي الذي تعزز بالاعتراف الأمريكي والفرنسي والبريطاني، وهي القوى العظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن. فبقدر النجاحات والمكاسب التي يحققها المغرب، بقدر سُعار الكلاب الضالة من عملاء ومرتزقة ومموّليهم الذين يفتحون لهم قنوات وأمواج وصفحات إعلامهم للنباح والعويل.
آش يْضُرْ السحاب من نْبِيحْ الكلاب.
لم يلتفت المغرب لمؤامرات أعدائه ولا لنباح عملائهم، بل استمر في توسيع مكاسبه الدبلوماسية عبر فتح عشرات من القنصليات بالأقاليم المسترجعة وحصد مزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وكذا مكاسبه العسكرية بتطهير معبر الـﯕرﯕرات من فلول المرتزقة وتنظيف المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني من خيام وبراريك البوليساريو فضلا عن تأمينها التام ضد أي تسلل أيا كانت طبيعته بفضل الترسانة العسكرية المتطورة التي حصل عليها المغرب كثمرة لاتفاقية أبراهام التي حققت للمغرب تفوقا عسكريا ومكّنته من امتلاك سلاحه الرادع الذي جعل أعداءه يحسبون ألف حساب لتبعات أي تهور عسكري يستهدون به المغرب.
إن المغرب ماض في تطوير اقتصاده وتأهيل بنياته التحتية وتعزيز قدراته العسكرية دون اكتراث بنباح العملاء والخونة والبيادق المتآمرين على وحدته واستقراره. ومتى كان الخونة والعملاء بناة الأوطان؟؟ وليس غريبا أن تلتقي فلول العملاء والخونة عند شعار “إسقاط المخزن” بعدما فشلوا في استهداف الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية عبر التشهير وترويج الإشاعات الكاذبة واختلاق الأحداث الوهمية.
تختار حتى تعيى وتهز من أولاد الكلبة جرو.
إن تكالب العملاء والخونة ضد الوطن والنظام والشعب لم يكن صدفة ولا نزوة، بل هو مخطط ومؤامرة ضمن إستراتيجيات عدائية تستهدف أمن المغرب واستقراره ووحدته الترابية والمذهبية. لهذا لا غرابة أن يلتقي اليساري المتطرف مع الشيعي المعمم مع لخوانجي لمكلّخ مع القومجي المزيف في “الحسينيات” الشيعية/الإيرانية ليؤدوا جميعهم الولاء لملالي إيران ويرددوا “لبيك يا حسين”، ويترنّموا ببكائيات كربلاء، ثم يتواعدون بتجييش الدهماء عند كل ساحة أو ميناء.
خططهم ضرب الاقتصاد الوطني بمحاصرة الموانئ، وترويع السياح عبر المسيرات والشعارات والاحتجاجات في الساحات العمومية وأمام القنصليات، ثم بتخويف المستثمرين وتحذيرهم من أن المغرب لم يعد بلدا آمنا. وما رفع شعار “إسقاط المخزن” إلا رسالة أريد بها إخافة المستثمرين، ومن ثم ضرب الاستثمارات التي يراهن عليها المغرب في بناء اقتصاد تنافسي يحقق النماء والرخاء للشعب. لكن الدولة تعرف حجمهم ومقْت الشعب لهم، لهذا تتركهم في نباحهم يعْوُون وفي تسكّعهم يهيمون؛ ألا سحقا للخونة والعملاء المأجورين.
على مسؤوليتي
حكومة الائتلاف الوطني لتنظيم المونديال 3/3: أول انتخابات ببصمة ولي العهد

نشرت
منذ أسبوعينفي
أغسطس 11, 2025بواسطة
مراد بورجى
* مراد بورجى
في الجزء الثاني من هذا المقال (2/3- (ولي العهد.. فاعل دستوري يدخل على الخط)، خلصنا إلى أن قراءة مفتوحة ومرنة للفصل 47 تُقدّم عدّة خِيّارات متاحة أمام الملك لاختيار الشخص الذي يراه مناسباً لقيادة الحكومة المقبلة التي سينحصر دورها في تنزيل البرنامج الملكي، في غياب برامج أخرى يمكن للأحزاب السياسية عرضها في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، نظرا للظرفية الدقيقة والحساسة، المرتبطة أولاً: بالإعداد لدولة اجتماعية، دولة ولي العهد، وثانيا: بتهييء وتهيُّؤ المغرب لاحتضان أكبر حدث رياضي عالمي، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، وهو كأس العالم 2030، الذي تكتسي دورته المقبلة طابعا خاصا يتمثل في احتفال الفيفا بمرور قرن على انطلاق منافسات المونديال، مما سيستقطب المزيد من الأضواء الإعلامية على البلدان الثلاثة، وخاصة المغرب البلد الإفريقي الأول الذي سينظم تظاهرة من هذا الحجم مع بلدين أوربيين في حوض البحر الأبيض المتوسط.
هذه الوضعية ستجعل الأحزاب السياسية، وبالخصوص رؤساءَها وقادتها، في محكّ دقيق يضعهم وجها لوجه ليس أمام الملك محمد السادس فقط، بل وأمام ولي عهده الأمير مولاي الحسن، ويعرّي مسؤوليتهم على الفساد الانتخابي المتفشّي، بوسائل عدّة لعلّ أبرزها أداة “التزكيات”، التي تعتبر أخطر عملية في النظام الانتخابي المغربي، وطالما حذّر منها الجالس على العرش، في أكثر من خطاب، وحمّل مسؤوليتها إلى الأحزاب، وهذا ما كلّف وزير الداخلية بإبلاغه للهيئات السياسية في الاجتماع، الذي عقده معها يوم السبت 2 غشت 2025، بعدما “سحب” الملك الثقة من رئيس الحكومة ومن معه ووضعها في وزير السيادة.
نظريا، وفي غياب التسابق نحو تصدر الانتخابات، تعتبر “التزكية” وثيقة تعاقدية يمنحها الحزب للمرشّح الراغب في خوض استحقاق انتخابي، مهني (الغرف المهنية) أو ترابي محلي (مجالس جماعية حضرية أو قروية) أو إقليمي (مجالس العمالات والأقاليم) أو جهوي (مجالس الجهات) أو وطني (البرلمان)… لكن “أمّ الاختلالات” في تدبير الانتخابات، هي أن أغلب التزكيات، لدى أغلب الأحزاب، تتحوّل إلى صلاحية حصرية للأمين العام أو الرئيس، وأن مَنحَها قد يتحوّل إلى أخطر بؤرة للفساد الانتخابي، الذي يلطّخ اليوم الحياة السياسية المغربية، إذ إن وجود العشرات من البرلمانيين، النواب والمستشارين، إما خلف القضبان، وإما ملاحقين بالمتابعات ومهددين بالاعتقال، فضلا عن العشرات، إن لم أقل المئات من رؤساء الجماعات وباقي المنتخبين، الذين يوجدون في أوضاع مماثلة بسبب قضايا ذات صلة بالفساد، كل هؤلاء المدانين أو المتابعين بمحاكم جرائم الأموال هم النموذج الفاضح للتزكيات المنحرفة! والمسؤولون المباشرون هم قادة الأحزاب، الذين يتحرّكون بهاجس اللهث وراء المقعد بأي ثمن (المال الحرام)! ولهذا السبب، لم يعد مثيرا للاستغراب والعجب أن نرى، في كل انتخابات، قادة الأحزاب يمنحون تزكيات لرؤساء جماعات ومنتخبين متابعين أمام محاكم جرائم الأموال، باستعمال “حيلة قانونية” خرق لقرينة البراءة ومس بحق دستوري في غياب صدور أحكام نهائية! فيما نجد في الديمقراطيات، التي تحترم شعوبها وتحسب ألف حساب لناخبيها، أن المرشح أو المنتخب، في أي موقع بوّأته إياه العملية الانتخابية (رئيس حكومة، وزير، برلماني، عمدة، مستشار…)، لا يتردّد في تقديم استقالته لمجرد إثارة شبهات حوله، كيفما كانت طبيعتها ومهما كان حجمها، والنماذج معروفة وشهيرة.
انحراف استعمال التزكيات هو حجر الزاوية في الفساد الحزبي والانتخابي والسياسي، لأنه هو الذي يفتح الباب أمام الفاسدين والمفسدين للاختباء وراء الأحزاب، والتسلّل إلى المناصب والمواقع الرسمية المتقدمة في هياكل الدولة… بل الأدهى من ذلك أن التزكيات المنحرفة تُقصي الكفاءات والأطر النشطاء والمبدعين مقابل إعادة نفس الوجوه الرتيبة المستخلدة، التي بدورها تعيد إنتاج كائنات فاسدة، لا يمكن إلا أن تكون عرقلة وعقبة أمام قيادة البلاد نحو إصلاحات جوهرية.
الملك اختار اليوم، أمام “الظرفية المغربية الدقيقة”، أسلوبا آخر، هو إرداف التوجيهات الملكية بمبعوث مباشر إلى الأحزاب المغربية ليبلّغهم الرسالة الملكية، التي حرص عبد الوافي لفتيت على تبليغها حرفيا، بوثيقة مكتوبة، كان يقرأها سطرا سطرا، تنزيلا لموجبات الفقرتين من خطاب العرش الأخير المتعلقتين بالانتخابات، وفي مقدمتها، ولننتبه جيدا لعبارات الخطاب، التشديد على “وجود إرادة سياسية قوية لمواصلة بناء الصرح الديمقراطي وتعزيز المسار التنموي للمملكة، عبر مؤسسات تحظى بالشرعية والثقة والاحترام، منبثقة عن الإرادة الشعبية الحرة والتعبير الحر عنها”.
الملك، بهذه التوجيهات وما سيليها، يضع الدولة والمجتمع، أمام معركة اليوم والغد: “النزاهة الانتخابية”، لإنتاج مؤسسات قادرة على تحقيق إصلاحات جوهرية في البنيات الأساسية للبلاد.. ولذلك، نجد لفتيت يشدد، في تبليغ رسائل الملك، على “ضرورة التصدي الصارم والحازم لكل ما من شأنه المساس بمصداقية العملية الانتخابية، (استعمال المال)، والعمل على تخليقها في إطار مسؤولية مشتركة”، في إشارة إلى “دور الأحزاب في انتقاء وتزكية المرشحين”، وعلى “التصدي الصارم لكل التجاوزات التي قد تطال العملية الانتخابية، (الرقابة القضائية)، وكل ما يمس التعبير الحر عن إرادة المواطنات والمواطنين”.
رسائل الملك واضحة، وأعتقد أن قادة الأحزاب عليهم اليوم وضع حد لهذا الفساد الانتخابي، بالإقلاع عن منح التزكيات لـ”مالين الشكارة” الفاسدين منهم وغير الفاسدين، ورفع اليد عن القيادة والريادة التي “يحتلها” أشخاص بعينهم، حتى أصبحت المناصب حكراً عليهم لعشرات السنين، وأن يُفتح الباب أمام أجيال جديدة بكفاءات شابة وعقليات مبدعة تشتغل بالأهداف وتعالج المشاكل المستعصية بحلول مبتكرة، فالمغرب اليوم، في حاجة ماسة لإفساح المجال لهذه الأجيال، التي ينتمي إليها ولي العهد، ولكي تشتغل مع ملك الغد.
انتخابات 2026.. حكومة الانتقال إلى الدولة الاجتماعية، دولة ولي العهد
رسائل الملك هي تتويج للتوجيهات، الواردة في العديد من الخطابات والرسائل، الداعية إلى النزاهة الانتخابية، وإلى المشاركة الواسعة للمواطنين من أجل استعمال أصواتهم في مكافأة المجدّين ومعاقبة المفسدين، يقول الملك مخاطبا المواطنين: “عليكم أن تحكّموا ضمائركم وأن تحسنوا الاختيار. لأنه لن يكون من حقكم غدا، أن تشتكوا من سوء التدبير، أو من ضعف الخدمات التي تقدّم لكم”، حيث يعتبر الملك أن الأصوات هي “السلطة التي يتوفر عليها المواطن، للحفاظ على مصالحه، وحل بعض مشاكله، ومحاسبة وتغيير المنتخبين”… ومثلما “يحرّض” الملك المواطنين على محاسبة المنتخبين الفاسدين والفاشلين، فإنه يدعو كل من يهمهم الأمر، من مؤسسات الحكامة إلى مختلف هيئات تدبير الشأن العام، إلى تفعيل المبدأ الدستوري، الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
إنها معركة مصيرية، في تقديري، من شأنها التحرّر من “الوجوه المكرورة” أو “الوجوه المخلَّدة” التي تعض على المواقع بالأسنان والنواجد، وإفساح المجال، إذا ما صدقت النيات والإرادات، أمام نخب حزبية جديدة يتصدرها الشباب والكفاءات وذوو الخبرات، ينخرطون في ثورة داخلية سياسية وتنظيمية، قادرة على تحقيق إصلاحات جوهرية ورفع التحديات المصيرية لمغرب الغد، مغرب ولي العهد.
هذه المعركة المصيرية قد تكون أول معركة سياسية يدبّرها الملك محمد السادس ببصمة من ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الذي لا نحتاج للإشارة إلى أن ولاية العهد تتبوّأ موقعا حيويا داخل أركان الدولة ونظام الحكم، انطلاقا من رمزيتها القوية باعتبارها تشكل ضمان استمرارية الدولة المغربية.
هذا في ما يتعلّق بالدلالة الدستورية لولي العهد، لكن هناك أيضا دلالة مجتمعية، باعتباره، على الصعيد الشخصي، يرمز إلى جيل مغربي جديد، إذ لا يمكن عزل مولاي الحسن عن المناخ العام الذي يوجد فيه اليوم ملايين الشباب المغاربة، الذين يعيشون “الزمن الرقمي”، الذي يفتح أعينهم على جيل جديد من الإصلاحات، التي تؤمّن الرّفاه والكرامة والعدالة التي تترجم كافة الحقوق المواطنية والإنسانية بكلّ أبعادها الحضارية الكونية… بمعنى أن ولي العهد يعبّر عن آمال أجيال شابّة لم تعد تتحمّل استمرار وتكرار وإعادة إنتاج نفس السلوكاتوالأمراض والاختلالات، التي تؤدّي إلى إذكاء الغضب الاجتماعي وتغذية الاحتجاجات والاضطرابات.
وبمعنى أكثر قصدية، أن تربية محمد السادس لولي العهد مولاي الحسن ليست نفس تربية الحسن الثاني لولي عهده، فتربية ولي العهد اليوم مطبوعة بالإشراك والتشاركية حتى لا يجد نفسه، يوما بعد طول عمر الملك، يباشر إدارة الدولة مع فريق وكأنه “تلاحْ في بْحرْ”، حسب تعبير الهمّة في توصيف بداية حكم الملك محمد السادس وفريقه الشاب في يوليوز 1999… بهذه الخلفية، يتابع ولي العهد حاليا كل شاذة وفاذة من أمور تدبير الدولة، داخليا وخارجيا، وهو على إدراك وثيق بكل تفاصيل التدبير التنفيذي لحكومة أخنوش، وعلى إلمام عميق بأسباب الغضب الشعبي، الذي يندلع هنا وهناك، وله تقييمه الخاص لكل مفاصل ومحطات هذا الوضع العام، وذلك بناء على ملفّات مدقّقة توضع على مكتبه بصفة مستمرة ومنتظمة، كما لديه رصد وثيق لتحوّلات الحقل الحزبي، الواقع تحت قبضة نخبة مهيمنة، التي بعدما أغلقت الانتخابات والمؤسسات على المستقلين إلا بشروط مشدّدة، شرعت في تلغيم المشهد العام، بتحويل أحزابها إلى منصات للتحصّل على الريع والتحوّز على الأراضي والصفقات والتربّح وتوزيع المنافع على المحظوظين، واستقواء القياديين، في كل ذلك، بمزاعم وادّعاء القرب من الجهات العليا وأن المسؤول الحزبي “الموعود” أو “الموعودة” مرضي عليه من المخزن وأنه وأنها “رجل القصر” أو “امرأة القصر”!!!.
حضور ولي العهد في الاستحقاق الانتخابي المقبل من شأنه أن يضع حدّا لكل هذه الادعاءات والمزاعم، وأن يضع السواد الأعظم من المغاربة في الصورة الحقيقية لما يجري حتى لا يقع أي مغربية أو مغربي في شباك السياسيين الانتهازيين الوصوليين الفاسدين، وحتى يعلم الجميع أن “رجل القصر” أو “امرأة القصر” لا وجود لهما في واقع الحياة السياسية الفعلية والقانونية، مما يعني أن هذا السلوك هو احتيال حزبي وإجرام سياسي، وجب رصد ومحاسبة المسؤولين المروّجين له، ليُحاط علما كل من يعنيهم الأمر أن القصر ليس له شخص مفضّل خارج مقتضيات الدستور وضمن ما تتطلّبه تحوّلات اللعبة السياسية من مقاربات وتدافعات، حيث الأكفأ هو الأفضل، وإشراك الكفاءات الشابة هو الأمثل، وهذا يتطلّب تحقيق مشاركة واسعة للشباب في العمل السياسي، ويمكن لولي العهد استثمار بعض المهام، التي يكلّفه بها رئيسه ملك البلاد، في دعوة الشباب إلى الخروج من السلبية والتوجهات العدمية للانخراط بفعالية في الممارسة السياسية لتكون جسرا لتقرير مصيرهم ومصير بلادهم ومستقبلهم.

أكادير.. أول حكم قضائي بالعقوبات البديلة في المغرب

الكأس السوبر السعودية: الأهلي يحرز اللقب بفوزه على النصر بركلات الترجيح

عبر جهاز محمول.. ابتكار علمي يجعل عمليات زراعة العين حقيقة

إطلاق النار لإيقاف جانح عنيف من ذوي السوابق بالريصاني

مونديال 2026.. ندوة صحفية للناخب الوطني يوم الخميس المقبل بسلا

السلطات اللبنانية تبدأ عملية تسلم أسلحة من مخيمات فلسطينية ببيروت

بطولة فرنسا: سان جرمان يحقق فوزه الثاني في عودته إلى “بارك دو برانس”

حالة الطقس: أمطار رعدية وحرارة مرتفعة بعدة مناطق من المملكة

إدارة ترامب تراجع بيانات 55 مليون أجنبي يحمل “تأشيرة الاقامة”

المغرب تهزم تنزانيا وتبلغ نصف نهائي أمم إفريقيا للاعبين المحليين

مونديال 2026: قرعة النهائيات في 5 دجنبر بواشنطن

توقيف شخص بإيموزار لتورطه في مقتل موظف شرطة

الأمم المتحدة تعلن المجاعة في غزة، أول إعلان رسمي من نوعه في الشرق الأوسط

النيجر تعلن قتل زعيم في جماعة “بوكو حرام”

سيدي إيفني.. إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات

توقعات أحوال الطقس.. تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة

مريم القدميري تتفاعل مع قضية “الطفل البشير”و تدعو للتمسك بالأمل وتجاوز الأحزان “الصورة”

طارق السكتيوي: العزيمة والإصرار مفتاحا التفوق على تنزانيا

بالعلم الفلسطيني.. وسام أبو علي يكسر قاعدة “الدوري الأميركي”

بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى الـ62 لميلاد الملك محمد السادس

الخبير جمال العلمي يكشف أسرار ” صومعة المكانة” La Tour de l’Horloge

مراكش..التحقيق مع ضابط أمن بسبب شبهة رشوة

فتى يفتح النار ويصيب ثلاثة اشخاص في ساحة تايمز سكوير وسط نيويورك

موجة حرّ وزخات رعدية متفرقة في توقعات طقس اليوم

الدرهم يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل الأورو خلال أسبوع

النيابة العامة تقرر متابعة ابتسام لشكر في حالة اعتقال

“والقلم وما يسطرون”.. عودة سالمة مؤكدة لرفيقي وصديقي سيون أسيدون

حكومة الائتلاف الوطني لتنظيم المونديال 3/3: أول انتخابات ببصمة ولي العهد

مادونا تدعو بابا الفاتيكان لزيارة غزة “قبل فوات الأوان”

18 قتيلا بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

هاري كين.. “أظن أن الفائز بالكرة الذهبية سيكون لاعبا من سان جيرمان مِثل حكيمي الذي قدّم موسما رائعا”

ترامب وبوتين يعقدان قمة في 15 غشت بولاية ألاسكا الأميركية

مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي سابق في السفارة الجزائرية بباريس

سعيد الكحل..عملاء في خدمة أجندات الأعداء

الوكيل العام للملك يكشف تفاصيل الحادث الذي تعرضه المناضل سيون أسيدون

الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف تطالب بحل كل التنظيمات الدينية المتطرفة

الشان 2024: بعثة المنتخب الوطني تتوجه إلى تنزانيا

بيان “ترانسبرانسي” حول الوضع الصحي للمناضل سيون أسيدون

وفاة خمسة أشخاص في نيويورك جراء داء تنفسي مرتبط بتكييف الهواء

توقيف فرنسي بمطار مراكش بحوزته مسدس وذخيرة

الخبير جمال العلمي يكشف أسرار ” صومعة المكانة” La Tour de l’Horloge

“الدوري الأول للراحلة حليمة مرجان”..الرياضة في خدمة العمل الخيري

الرباط تكرّم الراحل يونس رودياس أحد رموز كرة السلة بنادي الفتح الرياضي

الوداد الرياضي يحتفل بذكراه الـ88.. ليلة وفاء وتكريم لأساطير الأحمر

المغرب يدخل عصر العلاج الثوري لسرطان البروستاتا بتقنية HIFU

في حفل تأبيني مؤثر.. سبور بلازا يكرم روح الراحل كمال لشتاف

نادي “النور اولاد صالح” ينظم الدوري السنوي للكرة الحديدية

تفاصيل مؤامرة الجنرال أوفقير على رفاقه في الجيش وعلى الحسن الثاني

محمد لومة يحكي عن أخطر جرائم أوفقير في حق الوطن والشعب

للمرة الثانية الرباط تحتضن التجمع التدريبي الافريقي BAL في كرة السلة

هكذا اقتطعت الجزائر أجزاء من التراب المغربي و التونسي بدعم من فرنسا ( فيديو)

بالفيديو..تفاصيل محاولة اغتيال الحسن الثاني سنة 1972

1981: مقترح “الاستفتاء” حول الصحراء..عندما قال عبد الرحيم بوعبيد “لا” للحسن الثاني

محمد لومة يكشف مراحل الصراع بين الحسن الثاني و عبد الرحيم بوعبيد (الجزء الأول)

تفاصيل تحكى لأول مرة عن اغتيال الشهيد عمر بن حلون (الحلقة الثانية)

و شهد شاهد من أهلها..حقائق تكشف لأول مرة عن اغتيال الشهيد عمر بن جلون

حورية أجدور..صوت مجدد صاعد في سماء الأغنية الأمازيغية “فيديو “

تهلاو فالصحيحة :الدكتور عماد ..هذه هي الفوائد الصحية للجبن” فيديو”

“ذاكرة ليست للنسيان” 4/4 بسبب نزعته الانتقامية، ادريس البصري يحتفظ ب 12 تلميذا داخل معتقل ” درب مولاي الشريف” لمدة ثلاث سنوات دون محاكمة.

تعرفو على فوائد الخل الطبيعي على صحة الجسم والبشرة مع الدكتور عماد ميزاب

الاكثر مشاهدة
-
واجهة منذ 4 أيام
الوكيل العام للملك يكشف تفاصيل الحادث الذي تعرضه المناضل سيون أسيدون
-
رياضة منذ 4 أيام
الشان 2024: بعثة المنتخب الوطني تتوجه إلى تنزانيا
-
دولي منذ 4 أيام
وفاة خمسة أشخاص في نيويورك جراء داء تنفسي مرتبط بتكييف الهواء
-
واجهة منذ 4 أيام
توقيف فرنسي بمطار مراكش بحوزته مسدس وذخيرة
-
دولي منذ 4 أيام
أكثر من 1100 حالة وفاة في إسبانيا مرتبطة بموجة الحر الأخيرة
-
واجهة منذ 4 أيام
الطقس.. سحب رعدية وضعيفة الاستقرار بالأطلس الكبير
-
واجهة منذ 3 أيام
وزارة التعليم العالي تُلغي مباريات الماستر وتعتمد دراسة الملفات فقط
-
منوعات منذ يومين
سعيد الكحل يكتب: بوبكر الجامعي صوْت عَدْلاوة المبْحُوح