Connect with us

على مسؤوليتي

من أجل ترسيخ الشرعية القانونية قبل المشروعية الأخلاقية

نشرت

في

مساهمة في النقاش المعرفي القانوني المفتوح حول تعديل مدونة الأسرة من خلال تعليق على حكم أسري إبتدائي * قضى بسماع ثبوت الزوجية إستنادا إلى قرار صادر عن محكمة النقض :

أولا موجز لوقائع وإجراءات القضية : تقدمت مدعى عليها أصليا بمقال مضاد تطلب بمقتضاه الحكم بسماع زوجيتها من المدعي أصليا وذلك كمقابل لدعواه الأصلية والتي طالب بمقتضاها الإشهاد له بتراجعه عن الإقرار ببنوة طفل بعلة أنه حرره تحت الضغط والإكراه ( أي قابل للإبطال لعيب الإكراه ) .
وقد قضت المحكمة وفق مقال المدعية فرعيا وردت المقال الأصلي وذلك باعتماد قرارين صادرين عن محكمة النقض .

ثانيا : المناقشة والتعليق :
نخصص المقالة هاته للتعليق على الشق الصادر في شأن الحكم بسماع دعوى الزوجية والحكم بثبوتها .
عقب المدعي اصليا على المقال المضاد بدفع سبق البت من طرف نفس الهيأة داخل نفس المحكمة والتي قضت بعدم قبول الدعوى لإنصرام أجل سماعها ، والذي انقضى بحلول يوم 19 /02 /2019 طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة .

المحكمة قضت بقبول الدعوى بعلة أنه رغم سبق رد الدعوى شكلا ؛ فإنه من حق المحكمة أن تراجع موقفها في ضوء صدور قرار لمحكمة النقض يوجز قبول دعوى سماع ثبوت الزوجية ، وهو القرار عدد الصادر بتاريخ .. في الملف رقم ..

قبل مناقشة القرار لا بأس من التأكيد على أن المحكمة لم تأخذ بالدفع بسبقية البت ولا يمكنها مراجعة الموقف بعد أن سبق وإن ردت دعوى نفس الطرف ولنفس السبب والموضوع وعلى أساس أن الأجل المسموح في نطاقه تقديم الدعوى إنصرم بقوة القانون . كما لا بمكنها تعليل هذا التراجع وتمديد الأجل ، رغم صراحة وإلزامية نص اامادة 16 من مدونة وتعليل تراجعها بعلة الإستناد إلى قرار لمحكمة النقض يمدد الأجل .

نبسط مضمون المادة 16 م أسرة ونناقش كل مقتضى على حدة وفق مايلي :
الفقرة الاولى :
” تعتبر وثيقة الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج ” .
العبارة واضحة بأن وثيقة الزواج أي عقد الزواج الموثق تعد الوسيلة ( المشرع أكد على التعريف ولم يقل وسيلة ، هذه الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج ، والمشرع أكد على التعريف ولم يقل مقبولة ، وبالتالي فمعنى الصريح أنه لا يقبل لإثبات الزواج إلا بوثيقة الزواج . وهذا هو القاعدة والأصل .

الفقرة الثانية :
إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد ، في وقته ، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة .
هذه الفقرة تعتبر مقتضى يشذ عن الأصل اي تشكل إستثناء للقاعدة ، وهذا يعني أن الاصل هو وثيقة الزواج والإستثناء هو سماع دعوى الزوجية في حالة وجود أسباب قاهرة ؛ والتي توظف فيها سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة ؛ أي أن الدعوى تسبق الوسائل ، وأن الدعوى لا يمكن سماعها إلا بعد إثبات أسباب القوة القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج .

الفقرة الثالثة :
تأخذ المحكمة بعين الإعتبار ، وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية ، وما إذا رفعت في حياة الزوجين .
يبدو جليا بأن هذه الفقرة لا يمكن تفعيلها كإستثناء من القاعدة ، أي أنه لا يصل القاضي إلى هذه المرحلة إلا بعد ثبوت وجود أسباب قاهرة ، وبالتالي أنه على الطرف مدعي الزوجية أن يبين بالحجة بأن هناك أسباب قاهرة حالت دون إستطاعته توثيق عقد الزواج ( طبعا توثيق العقد يتم لدى العدلين ) .

الفقرة الأخيرة من المادة 16 :
يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة إنتقالية لا تتعدى خمس سنوات ، إبتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ .
وجبت الإشارة إلى أن الفترة مددت بمقتضى القانون وصار آخر أجل لا يمكن سماع الدعوى بعده وهو 05 /02 /2019 .

إذن المشرع أجاز سماع دعوى الزوجية بصفة إستثنائية شريطة إثبات وجود اسباب القوة القاهرة وداخل أجل لا يتعدى إنصرام الفترة الإنتقالية وهي المحددة في خمس سنوات وتم تمديدها إلى 05 /02 / 2019 ، وكل دعوى لم تودع خلال هذه الفترة الإنتقالية لا تسمع ، وهذا ما انضبطت له المحكمة الإبتدائية في حكمها السابق عندما قضت بعدم قبول الدعوى لإنصرام وانقضاء الفترة الإنتقالية ؛ ويمكن ملاحظة ان المشرع أكد على سماع دعوى ثبوت الزوجية محددة بصفة إستثنائية خلال فترة إنتقالية أي مؤقتة وذلك لتمكين من فاتتهم الفرصة لتحرير وتوثيق عقد الزواج في وقته ، وعبارة في وقته المقصود أصلا قبل صدور مدونة الأسرة والتي اعتبرت وأكدت على أن عقد الزواج هو الوثيقة المقبولة لإثبات الزواج ، ورغم ذلك فأغلب الدعاوى التي قدمت تتعلق بعلاقات غير موثقة جاءت لاحقة على صدور المدونة ولاحقة بعضها على الأجل الوقت المحدد في خمس سنوات وبعد تمديده .

ويبدو أن صياغة نص المادة 16 لم تكن موفقة على مستوى تدرج المقتضيات وأهميتها ومنهجيتها ، من الشكل والأجل إلى إثبات وجود السبب القاهر اوتبرير الإستثناء ثم إنتهاءً بوسائل الإثبات فإعمال السلطة التقديرية والأخذ بعين الإعتبار بالظروف المضمنة في الفقرة الثالثة كنتيجة وآخر مطافى لإستكمال عملية سماع الزوجية .

والآن لنبسط ولنناقش محتوى القرار الذي اعتمدته المحكمة الإبتدائية اولا للتراجع عن موقفها القانوني السابق ، وثانيا لتفتح أجلا لم تنص عليه المادة 16 من مدونة الأسرة .

يلاحظ بأن الحكم الإبتدائي إستنجد بقرار فريد لمحكمة النقض بدعوى أن غرفة الأحوال الشخصية المصدرة له اعتمدت المادة 400 م أ دون أن يعلل لجوءه هذا ، والحال أن القرار تم تأويل محتواه وأبعاده وهذا ما سيتم توضحه وفق مايلي :
ذلك إن غرفة الأحوال الشخصية لدى محكمة النقض قضت فعلا في قرارها رقم 358/1 بتاريخ 21/06/2022 في الملف الشرعي عدد 372/2/1/2022 بنقض قرار إستئنافي في موضوع ثبوت الزوجية وفق التعليل التالي :
“لما قضت بعدم قبول طلب الطاعنين بعلة أن أجل سماع دعوى الزوجية يجب أن يتم قبل 5 فبراير 2019 (وهو أجل انتهاء العمل بالترخيص القانوني المؤقت بإقامة دعاوى ثبوت الزوجية الذي كانت تنص عليه المادة 16 من مدونة الأسرة)، وأن تقديمها الدعوى بتاريخ 14-08-2021 (أي خارج فترة سريان المادة 16)، والحال أن الزواج المدعى به يعود لسنة 2007، أي في الزمن الذي كانت فيه المادة 16 ماتزال سارية المفعول (انتهت في 5/2/2019)، تكون قد خرقت المادة المذكورة”.

ويبدو جليا أن التعليل تعلق بنقطة خرق المادة 16 من المدونة لأن الزوجية المراد إثباتها تعود لزمن لا زالت فيه المادة 16 مدونة الأسرة سارية المفعول أي سنة 2007 ، وبالتالي فنطاق تطبيق المادة 16 الزمني لا زال ساريا . وهنا إنتهى التعليل الذي بموجبه تم نقض القرار الإستئنافي .

أما الحيثية المضافة والتي جاءت في نفس القرار فهي علة زائدة ؛ ذلك أن غرفة الأحوال الشخصية أضافت لاحقا في نفس القرار :
“وأنه حتى على فرض انتهاء الفترة الانتقالية، ودونما وجود نص يحدد تاريخ سماع دعوى الزوجية، فإنه يُرْجَع حينئذ للنظر فيها، طبقاً للمادة 400 من مدونة الأسرة، إلى المذهب المالكي والاجتهاد القضائي الذي يراعَى فيه تحقيق العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف”.

من هنا يتضح بأنه في التعليل الأول حسم الأمر بإقرار غرفة الأحوال الشخصية بأن واقعة الزوجية تمت داخل الأجل ؛ ثم جاء في العلة المضافة الزائدة ؛ لأن القرار الإستئنافي نقض دون حاجة إليه ، جاء فيها بأنه ” على فرض إنتهاء الفترة الإنتقالية ” ثم تلته جملة اعتراضية ” ودونما وجود نص يحدد تاريخ سماع دعوى الزوجية ” أي في حالة عدم وجود نص قانوني يحدد الأجل ، يرجع حينئذ ( أي حينما لا يوجد نص ) للنظر في ثبوت الزوجية إلى المذهب المالكي والإجتهاد القضائي .

إن الحكم الإبتدائي وإن إستدل بالقرار نفسه ؛ فإنه فيما يخص نازلتنا الحال فإدعاء واقعتي العلاقة بين الطرفين وتقديم دعوى ثبوت الزوجية جاءا معا في تاريخ لاحق على تاريخ توقف فيه سريان المادة 16 ، وبالتالي فالشق الأساسي من التعليل لا ينطبق لعدم تماثل النازلتين . في حين يظل الأخذ بالعلة الزائدة مشروطا بإنعدام وجود النص والحال أن المادة 16 من مدونة الأسرة حسمت نقطة الأجل . فبغض النظر عن كون الحكم الإبتدائي لم يراع نسبية القرار لأن النازلة تتعلق بإرادة الزوجين معا وتعد النيابة العامة خصمهما ، وفي هذا يكفي توارد وتوافق إرادتهما ؛ والحال أنه في نازلتنا الأمر مختلف تماما حيث المدعية فرعيا تطلب سماع الزوجية في مواجهة العارض مع تسجيل إعتراض المتدخلة في الدعوى أي الزوجة الشرعية للعارض ؛ بصرف النظر عن ذلك ؛ فإن المحكمة الإبتدائية لم تعلل لجوءها إلى استعمال المادة 400 م أسرة ، في ظل وجود المادة 16 م أ ، كما لم توضح أي فقه تبنت من بين مذاهب الفقه المالكي وهو متعدد ومختلف الإتجاهات .

لذلك وجب التساؤل حول مدى وجود فراغ قانوني من عدم وجود نص قانوني يؤطر القضية ويلزم القضاء الإستنجاد بالمادة 400 من مدونة الأسرة ؟ .

مضطرون والحالة هاته للتفصيل في نقطة اللجوء إلى الفقه المالكي ، لأن السؤال يظل عالقا حول الرأي الفقهي المناسب ، خاصة وأن الحمل والولادة لم يقعا إلا بعد أكثر من سنة من إدعاء الزوجية بطقوس الخطبة على علتها . لأن الآراء في المذهب المالكي قد تكون مختلفة، ويمكن لقاض أن يعمل برأي محدد، وقاض آخر يعمل في حدود المذهب برأي مخالف لرأي المذهب الأول، وهذا من شأنه خلق تنازع فقهي ومعرفي ، مما قد يسبب في حصول انفلات أو محاولة انفلات بعض السادة القضاة من نصوص المدونة، للارتماء في أحضان المذهب المالكي في بعض النوازل التي عرضت على المحاكم . فعلى سبيل المثال صعوبة تطبيق قاعدة ” لا نسب مع حد “، وهي حالة تنطبق على نازلتنا ! وقد صدر عن محكمة النقض ( قرار محكمة النقض عدد 275/ 1 الصادر بتاريخ 29 /09 /2020 . في الملف الشرعي رقم 36 / 2 /1 / 2018 والذي جاء فيه :
“” بناء على الفصل 32 من الدستور الذي ينص على أن ” الأسرة القائمة على الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع ” ، وبما أن المادة 148 من مدونة الأسرة تنص على أنه لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية ؛ فإن المطالبة بالحكم بثبوت الأبوة البيولوجية غير الشرعية للبنت مع المطلوب في النقض مع إنقطاع النسب بينهما لا موجب يبرر الحكم لا شرعا ولا قانونا . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما جرى عليه منطوق قرارها بأنه ثبت لها أن العلاقة التي كانت تجمع كرفي النزاع هي علاقة فساد ؛ وأن إبن الزنا لا يلحق بالفاعل ولو ثبت بيولوجيا أنه تخلق من نطفته لأن هذه الأخيرة لا يترتب عنها أثر يذكر ؛ وأن البنت تعتبر أجنبية عن المطلوب في النقض ولا تستحق أي تعويض ؛ لأنها ناتجة عن فعل غير مشروع كانت امها طرفا فيه . وأن المحكمة لما طبقت القواعد القانونية وقواعد الفقه المعمول به ، وهي بمثابة قانون يقرر بأن ولد الزنا يلحق بالمرأة لانفصاله عنها بالولادة ، بغض النظر عن سبب الحمل هل هو وطء بعقد شرعي أو شبهة او زنا ويكون منقطع النسب من جهة الأب ولا يلحق به بنوة ولا نسبا . وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المحتج به . ”

لقد.بسطنا هذا القرار للتأكيد على االجوء إلى تطبيق المادة 400 من مدونة الأسرة قد لا يفي دائما بالمطلوب ؛ فالشرعية القانونية أقوى حجة على مشروعية التطبيق والإجتهاد ، في ظل توفر إرادة لبناء ومأسسة دولة القانون الضامنة للحقوق ، حيث يرجح الحق في الأمن القانوني على مطلب الأمن القضائي ، والذي لا يعني ، بالنسبة لحكمة المشرع الدستوري ، سوى أن الأجل ، بصفة إنتقالية وإستثنائية ؛ فتح لسماع دعوى الزوجية كفرصة لشرعنة الزوجية التي حالت أسباب قاهرة دون توثيقها ، وبذلك في ظلال نذرة عدد القرارات الصادرة بقبول دعوى الزوجية غير المتواترة ، ولا يمكن أن تشكل إجتهادا ؛ في ظل ورش الإصلاح المفتوح حول مدونة الأسرة وفق تحفظ صريح للمَلك بصفته أميرا المؤمنين ومحتكر الشرعية الدينية والذي يؤكد مرارا لا يمكن تحليل ما حرم الله ولا تحريم ما حلل الله ، وبالمقابل يعتبر أن التحديث والإنفتاح ضروريين لنكريس دولة القانون واامؤسسات ، رغم أن العبارة / الشعار يستعملهما بعض المتشددين بإنتقائية وحسب الأهواء ، كلما تعلق الأمر بتزويج القاصرات والإذن بالتعدد ، متجاهلين أن الفقه المالكي متعدد وشديد الإختلاف ، وهذا ينعكس على التعدد الجاري فيما بين القضاة ، ناهيك عن ضرورة إستحضار الفرق الجوهري بين العمل القضائي والإجتهاد القضائي وبين آثارهما ، مما يتطلب ضرورة صدور قرار عن الغرف مجتمعة ، وإلى ذلك الحين لا يعقل الأخذ بل الخضوع لقرار فريد أسيء تأويله وصارت تتبناه بعض المحاكم الإبتدائية دون تمحيص بإستحضار النسبية والخصوصية، فقد ذاع صيت القرار لمجرد أنه ورد ضمن تقرير / كلمة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى خلال افتتاح السنة القضائية في يناير 2023 ، وفي نظري المتواضع أن هناك توجيه لفتح المجال والأجل لآخر مرة قبل حذف مقتضى ثبوت الزوجية من نص المادة 16 م أ بثغة نهائية لقطع الطريق على كل تعسف في إستعمال هذا الحق، ولأن المناسبة شرط فإن الحكم موضوع نازلتنا رد الدفع المتعلق بكون دعوى سماع الزوجية ، والتي قدمت بعد صدور حكم بعدم قبول دعوى الإذن بالتعدد ، بكون الزواج سابق على التعدد وبالتالي لاتنطبق شروط مسطرة التعدد ، رغم أن العكس هو الحاصل، و في هذا الصدد صدر القرار عدد 128 الصادر بتاريخ 25 مارس 2009 في الملف عدد 558 / 2/ 2008 والذي انبنى على خلفية عدم جواز استعمال دعوى الزوجية لتجاوز مسطرة التعدد فقد جاء فيه:

المحكمة لما قضت بثبوت الزوجية بناء على شهادة المستمع اليه دون بيان السبب القاهرة الذي حال دون توثيق العقد في إبانه ، ودون ان تتحقق من تطبيق النصوص القانونية المنظمة للتعدد في مدونة الأسرة ، قد خرقت مقتضيات القانون . وبذلك فإن التعليل بأن مسطرة التعدد غير مطلوبة بعد ثبوت الزوجية ، تعليل ناقص عن درجة الإعتبار لأن الزوجية لا تثبت إلا بعد صدور حكم يقضي بها ، بدليل أن المحكمة بصدد النظر في توفر شروط الزوجية ، وإلا فحكمها سابق لأوانه باعتباره منح صفة الزوجة لطالبة ثبوت الزوجية . وهو حكم مسبق شرعن لعلاقة ( ما ؟ ) قبل التثبت من شروط قبول سماعها ، لم تكلف المحكمة نفسها، قبل الحكم به ، عناء البحث والتحري عن الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 16 . وبذلك يتضح بأن الحكم الإبتدائي موضوع النازلة ، مدد الأجل والحال انه ممنوع حتى في التعاقد المدني ، وبالأحرى بالنسبة للقانون ، وذلك في المبدأ الدستوري المقر بفصل السلطات ، وبالتالي لا يمكن التشريع محل السلطة التشريعية أو المالك دستوريا للمبادرة التشريعية ، أي لا يمكن قانونا منح أو تمديد فترة خارجة عن الأجل المحدد بمقتضى نص قانوني ؛ وبالتالي فحتى المادة 400 م الأسرة تم خرقها فهي تنص صراحة على ضرورة الرجوع إلى اجتهادات المذهب المالكي في حالة عدم وجود نص قانوني يؤطر قضية ما، والذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف .

لكن إن هذا النص إشترط ” حالة عدم وجود نص قانوني يؤطر القضية ” ، فأليست المادة 16 مدونة الأسرة هي النص المؤطر للقضية ؟ ، فهي التي اعتبرت أن عقد الزواج هو الوثيقة المقبولة ويمكن قبول سماع دعوى الزوجية في حالة ثبوت سبب قاهر حال دون توثيق الزواج ( بواسطة شاهدين عدلين ) وداخل أجل محدد قانون انقضى بحلول يوم خامس فبراير 2019 ، ولم يتم تمديده قط منذئذ . ثم إنه و في إطار توازي الشكليات والوسائل لا يمكن إلغاء أو نسخ نص قانوني إلا بنص قانوني ؛ وليس بمجرد قرار قضائي فريد ، هو نفسه لم يعلل الأساس الذي اعتمده لصرف النظر عن نص قانوني لا زال قائم الذات ودائم الأثر القانوني ! ناهيك عن كون الفصل 128 ق ل ع والذي جاء فيه بالحرف :
“” لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو ان ينظر إلى ميسرة ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الإتفاق او القانون .

إذا كان الأجل محددا بمقتضى الإتفاق أو القانون لم يسغ للقاضي ان يمدده ما لم يسمح له القانون بذلك . “”
وعلى سبيل الإحتياط وااتحفظ فإنه وجب تأكيد مسألتين جديرتين بالإعتبار : اولا الإستنجاد بالمادة 400 من مدونة الأسرة لا يتم إلا في حالة وجود فراغ قانوني ( والحال أن النص متوفر بمقتضى المادة 16 ) وثانيا المادة 400 تنص على اعتماد الفقه المالكي ، و إن الحكم خال من أي موجب للإنتقال من المادة 16 إلى 400 في ظل غياب أي مقتضى يحيل هكذا ! لأن المادة 400 مدونة الأسرة تشترط حالة ” عدم وجود نص يعالج القضية ” والحال أن النص موجود وهو المادة 16 م أ والذي حدد أجلا ، وهنا لا يمكن للمحكمة أن تبت في نازلة خارج الأجل المحدد والذي انقضى ، والذي لا يمكن تمديده إلا بمقتضى نص قانوني يعدل ويتمم المادة 16 المشار إليها ، والتي تم القفز عليها وإحلال مقتضى قضائي محل نص قانوني وفي ذلك خرق لقاعدة “” لا إجتهاد مع وجود النص “” ، ناهيك عن كونه يمس بمبدأ فصل السلطات ، فالأحكام القضائية قد تعتبر مصدرا للتشريع في حالة تواترها ولا يعقل أن تكون مبررا ووسيلة للتشريع وصنع القانون .

وقد وجب التنويه على أن اعتماد وجود ” الحمل ” أو ” أطفال هو وسيلة فرعية لأجل ” المراعاة ” وليست وسيلة لإثبات الزوجية ، وإن الحكم الإبتدائي تماهت لديه الأمور وتداخلت ؛ أي أنها معطيات فرعية تابعة وتبعية من حيث العلاقة السببية ، و مدعمة للشروط الواردة في المادة 16 مدونة الأسرة والتي وجب توفرها ، بعد فحص الأجل ومدى توفر السبب القاهر الذي حال دون إبرام الزواج في وقته . و في جميع الحالات لا يمكن ترجيح الفرع على الأصل والإستثناء على القاعدة إلا بنص قانوني ، وفي هذا لا يكفي التذرع بالمصلحة الفضلى للأطفال وبالعمل على تحويل هذا المعطى ( النتيجة ) وهو ثمار علاقة غير شرعية ، إلى سبب موجب لسماع الزوجية ، لأن العلاقة السببية مفارقة ؛ ناهيك عن تجاهل مصالح وحقوق بنات العارض ( والمتدخلة في الدعوى نفسها الرافضة للتعدد المقنَّع ) في حالة ترتيب الآثار القانونية الحكم بثبوت الزوجية . وكنتيجة فإن قرار محكمة النقض المستدل به من قبل المحكمة والمعتمد كتعليل ، له خصوصيته ، أولا لأنه يتعلق بقضية سابقة على إنقضاء الأجل ، ناهيك عن إستحضاره للمصلحة الفضلى للطفل والذي لا ينكره والداه ( نازلة مراكش ) ، والحال أن عقد الزواج كوثيقة مقبولة قانونا لإثبات الزواج لا يمكن قبول غيرها إلا بشروط وداخل الأجل ؛ وأن عبارة ” مراعاة ” قد تستهدف ( من طرف قرار محكمة النقض المستدل به ) حماية الأطفال الناتجين عن زواج الفاتحة من ضياع حقوقهم.

لكن تنبغي الإشارة إلى أن مقتضيات المدونة تسمح بإثبات نسبهم في هذه الحالة بسهولة اعتمادا على الإقرار بالنسب، وكذا اعتمادا على شبهة الخطوبة. وهو إطار منظم بإستقلال عن دعوى ثبوت الزوجية ؛ وبالتالي لا يعقل الخلط تعسفيا بين الوسائل وبين الظروف المتعين مراعاتها وفق للسلطة التقديرية للقضاء ، والتي لا يمكن أن تتعارض مع حرفية نص المادة 16 ؛ هذه. المادة 16 من مدونة الأسرة التي تم التحايل عليها بتجاهل وجودها وإلزاميتها ، وذلك من شأنه أن يجعل من أي تأويل خارجها تعسفا بل خرقا للقانون وشذوذا عن تواتر العمل القضائي . ذلك أن المسلم به أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه علم أصول الفقه بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص وضدا على روحه ، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، كما أنه من المستقر عليه كذلك أن المادة 16 من مدونة الأسرة لا يجوز التوسع في تفسيرها أكثر مما تحتمل فهي تشترط أجلا لا يمكن تمديده بأي وسيلة أو علة أو ذريعة إلا بمقتضى قانوني وليس بقرار محكمة النقض الذي يحتاج إلى قرارات عديدة متواترة ؛ تسند نشازه وعدم إرتكازه على أساس قانوني يرخص له سماع الزوجية خارج الأجل المحدد.

لربما وجب تقدير ” وجود موقف إنساني بخلفية سياسية ” دفع مروجي وموظِفي قرار محكمة النقض إلى مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال الناتجين عن زواج الفاتحة من ضياع حقوقهم ، لكن تنبغي الإشارة إلى أن مقتضيات المدونة تسمح بإثبات نسبهم في هذه الحالة بسهولة اعتمادا على الإقرار بالنسب، وكذا اعتمادا على شبهة الخطوبة وبالتالي لم يكن من الداعي استعمال المادة 16 من مدونة الأسرة بل يمكن مباشرة ضمان هذه الحماية والمصلحة الفضلى خارج دعوى ثبوت الزوجية والتي لها شروطها الصريحة ، وبنفس القدر يؤاخذ على نفس المحكمة إستنجادها بالمادة 400 في دعاوى ثبوت الزوجية ؛ باللجوء إلى الفقه المالكي ، لكن ؛ ويا المفارقة ، لا تعتمد مقتضياتها فيما يخص مسطرة التطليق للشقاق بالوكالة ، وهو إجراء فيه مساس بحق الدفاع ومشوب بشبهة إنكار العدالة .

والموضوع عودة وبقايا !
* مصطفى المنوزي
محام بهيأة الدارالبيضاء
رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي .

* ملحوظة :
تعمدنا عدم الإشارة إلى مراجع الملف حفظا لكل الحقوق .

إعلان
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

على مسؤوليتي

سعيد الكحل: الفقيه الريسوني يعود إلى عادته القديمة

نشرت

في

بواسطة

أصدر الفقيه الريسوني، بتاريخ 29 نونبر 2025، فتوى تحت عنوان “فتوى حول التعامل مع المحتلين والمعتدين”، يحرم فيها كل أشكال التعامل مع إسرائيل ومع الشركات والجهات الداعمة لها.

* التطاول على صلاحيات لجنة الإفتاء.

يصر الفقيه الريسوني على مخالفة إجماع المغاربة وتشبثهم، من جهة، بمرجعيتهم الدينية التي تلزمهم بطاعة ولي الأمر، ومن أخرى بوثيقتهم الدستورية التي تنص في الفصل 41 بأن “الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه. ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة”.

والفقيه الريسوني، بفتواه تلك التي تخرق الدستور وتتنكر لمذهب المغاربة وما أجمعوا عليه حفاظا على وحدتهم، يصر على تنصيب نفسه “مفتيا” في شؤون المغاربة الدينية والدنيوية. وليست المرة الأولى التي يتطاول فيها على اختصاصات المجلس العلمي الأعلى، بل سبق له أن فعلها مرات عديدة، حيث كانت أولاها يوم تصدى لمشروع خطة إدماج المرأة في التنمية، متهما واضعيه ومسانديه بمحاربة الدين وهدم ما تبقى من حصونه. إلا أن أخطرها لما طعن في أهلية الملك لإمارة المؤمنين، سنة 2003، فاضطر، ساعتها إلى تقديم استقالته من رئاسة حركة التوحيد والإصلاح. وها هو اليوم يواصل استهدافه لإمارة المؤمنين تنفيذا لمخطط تنظيم الإخوان الدولي الذي كشفت عنه رسالة مرشد التنظيم في مصر، مصطفى مشهور، إلى تنظيمات الإسلام السياسي بالمغرب سنة 1996، ومن أهدافها: ضرب الشرعية الدينية للملك ومنازعته صلاحياتها. لهذا شدد الفقيه الريسوني في فتواه على البعد الديني وذلك بالتحريم القاطع لأي تعامل مع إسرائيل.

* فتوى سياسية وليست دينية.

إن الفقيه الريسوني لم ينصّبه الدستور مفتيا ولا تم تعيينه رئيس لجنة الإفتاء. إنما هو لسان حال تنظيم الإخوان يروج لشعارات فرعه بالمغرب التي ظلت ترددها الجماعات المنتمية إليه على مدى خمس سنوات، واشتد صرخاتها مع “طوفان الأقصى” في محاولة يائسة للضغط على المغرب لقطع كل العلاقات مع إسرائيل. لم يكن هدف الريسوني ومعه إخوانه في التيار نصرة أهل غزة، بل استثمروا في مآسي الفلسطينيين أملا، من جهة، في استرجاع مواقعهم الانتخابية التي خسروها بسبب فقدانهم أصوات الناخبين، ومن أخرى سعيا إلى استهداف شرعية النظام الدينية والسياسية. ذلك أن تنظيمات الإسلام السياسي وفقهائها وعلى رأسهم أحمد الريسوني الذي تولى رئاسة “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” الذي يتشكل من الأعضاء المنتمين لهذا التيار قبل أن يستقيل مضطرا، لم يصدروا بيان إدانة ضد قطر وتركيا اللتين تربطهما علاقات قوية ومتعددة مع إسرائيل. فقد سبق لمحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أن صرح، في لقاء صحفي لقناة “فوكس” الأمريكية أن “دولة قطر منذ التسعينيات، منذ أوسلو كانت أول دولة تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، عندما كان هناك أمل في السلام، وفي عام 1997 وقعنا على البعثات التجارية.. حتى الآن لا تزال لدينا علاقة العمل هذه، لم تتوقف”. كما سبق لمعهد أبحاث الإعلام في الشرق الأوسط (MEMRI) أن سرّب وثائق تثبت تمويل الحكومة القطرية لمسؤولين إسرائيليين ضمن “مشروع رافين”، ومنها وثائق يرجع تاريخها إلى عامي 2012 و2018، حين قدمت قطر منحتين على الأقل، لنتنياهو، الأولى قدرها 15 مليون دولار في عام 2012 والثانية قدرها 50 مليون دولار في عام 2018. نفس الأمر فيما يتعلق بتركيا التي تربطها علاقات قوية بإسرائيل؛ إذ تشير الأرقام إلى أن قيمة صادرات تركيا من الصلب إلى إسرائيل بلغت في مارس 2024 نحو 13 مليوناً و901 ألف و470 دولاراً، مقارنة بـ153 ألفاً و400 دولار فقط في الشهر نفسه من عام 2023، أي بزياد مهمة بنسبة 8962.2%. أما قيمة صادرات الصلب خلال الربع الأول من 2024(يناير–مارس)، فقد بلغت 41 مليوناً و421 ألفاً و420 دولاراً، في مقابل 177 ألفاً و560 دولاراً في الفترة نفسها من عام 2023، أي بزيادة نسبتها 23228.1%. أما حجم التجارة بين إسرائيل وتركيا فقد بلغ 7 ملايير دولار. رغم حجم التبادل التجاري لم يهاجم الريسوني أو تنظيمات الإسلام السياسي تركيا؛ بل برروا علاقاتها مع إسرائيل ودافعوا عنها كما هو حال حركة حماس التي قالت، مباركة تلك العلاقات، إنها “تتطلع إلى مواصلة تركيا لدورها في دعم القضية الفلسطينية وإنهاء الحصار بشكل كامل”. لكن حين تعلق الأمر بالمغرب سارعت الحركة إلى الإدانة معتبرة تطبيع العلاقات مع إسرائيل “يعد خطيئة وسلوكا مضرا بمصالح الأمة وأمنها ويمثل خطرا على القضية الفلسطينية وطعنة في ظهر شعبنا وأمتنا”.

* تنظيم الإخوان لا يؤمن بالأوطان.

ليس مستغرَبا أن يتجاهل الريسوني ومعه إسلاميو المغرب ظروف المغرب وقضيته الوطنية الأولى التي تستنزف مقدراته على مدى نصف قرن؛ فهم لا يؤمنون بالوطن وعلى استعداد للتضحية بمصالحه العليا من أجل أوهامهم الإيديولوجية العابرة للحدود. وهذا ما يفسر فتح أسواق المغرب على مصراعيها أمام المنتوجات التركية رغم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها، فضلا عن الاستغلال الفظيع لقضية غزة لتجييش المواطنين وحشدهم في مظاهرات واحتجاجات لا تنتهي من أجل الضغط على النظام لقطع العلاقات مع إسرائيل. ذلك أن الإسلاميين لا يقدّرون المكاسب الدبلوماسية والعسكرية للدعم الأمريكي والإسرائيلي للمغرب والذي أثمر قرار مجلس الأمن 2797 المعترف بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية. كما لم يكترثوا للتهديدات المتزايدة التي يشكلها النظام الجزائري على أمن المغرب وحدة أراضيه. وهذا الذي على الريسوني وإخوانه الوعي به واستحضاره حين الحديث عن “التطبيع” ومزاياه الدبلوماسية (الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء) والعسكرية (تزويد المغرب بأحدث الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية الرادعة لأي عدوان وبتقنيات صناعتها (نموذج صناعة الدرونات الانتحاريةSPX). فمن حق المغرب أن يستفيد من الدعم العسكري الإسرائيلي مثلما استفادت منه تركيا في تطوير جيشها.

إن فتوى الريسوني بمقاطعة كل الشركات التي يضعها تنظيم الإخوان ضمن خانة “الداعمة لإسرائيل”، لا يريد بها دعم غزة بقدر ما يسعى إلى الإضرار مباشرة بالاقتصاد الوطني وبالوضع الاجتماعي للمغاربة الذي سيترتب عن إغلاق الشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية وتسريح عشرات الآلاف من العمال وحرمان خزينة الدولة من عائداتها الضريبة. إنهم يريدون خنق النظام بتأزيم الأوضاع الاجتماعية وتجفيف موارده المالية؛ وتلك إستراتيجية تعتمدها كل تنظيمات الإسلام السياسي.

إن المغرب ليس بحاجة إلى فتاوى الريسوني وأمثاله لتطوير قدراته وبناء علاقاته الدولية. والدعم المغربي الدائم والمبدئي للفلسطينيين لا يتوقف على فتوى ولا يتأثر بمواقف التنظيمات الإخوانية. وعلى سماسرة وتجار القضية الفلسطينية أن يعلموا أن المغرب هو الدولة الوحيدة التي تتحمل مسؤوليتها المالية الكاملة في تمويل بيت مال القدس. وكان حريا بالريسوني أن يتعظ مما جرّته عليه نزواته الفقهية، إذ لا يكاد يرأس هيئة حتى يُطرد منها بسبب تنطعه والإفتاء فيما لا يعنيه ولا يدخل ضمن المجال الفقهي.

* شطحات الفقيه الريسوني.

إن المتتبع لخرجات وفتاوى الريسوني سيدرك تناقضاته/شطحاته التي لا يحكمها مبدأ ثابت. فهو نفسه لم ينضبط لفتواه بتحريم أي تعامل أو “افتاق سلام” مع إسرائيل؛ إذ سبق له أن وافق، سنة 2006، عبر قناة الجزيرة على موقف أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس، بجواز توقيع حركته على هدنة مع إسرائيل. بل ذهب الريسوني أبعد من هذا لما أفتى بإمكان حماس أن تسمي اتفاق الهدنة مع إسرائيل بأنها “اتفاقية سلام” مؤقتة. وفي غشت 2019، نشر فتوى يجيز فيها للمسلمين غير الفلسطينيين زيارة القدس والمسجد الأقصى، مع العلم أنه سبق أن أخبر الصحفي والكاتب الفلسطيني، منير شفيق، أنه “يفضل قطع رأسه على أن يطلب تأشيرة من سفارة صهيونية”.

شطحات الفقيه الريسوني لم تقتصر على العلاقة مع إسرائيل، بل شملت فتاواه قضايا أخرى منها ولاية المرأة على نفسها في الزواج؛ إذ شدد في تحريمها عبر بيانه، سنة 2000، حول مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية، ثم غيّر رأيه، في حوار صحفي، بعد ستة أشهر فقط. وحين أعلن جلالة الملك عن مضمون التعديلات التي همت مدونة الأحوال الشخصية أمام البرلمان سنة 2003، برر الريسوني موافقته على التعديلات بأن “اختيار الحاكم يرفع الخلاف”. لكنه اليوم يقرر مخالفة هذه القاعدة الفقهية والخروج عما أفتى به جمهور الفقهاء بوجوب طاعة ولي الأمر إرضاء لنزعته الأيديولوجية ووفاء لتنظيم الإخوان.

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

نحو إلزام الأحزاب الإسلامية بميثاق قانوني لوقف توظيف الدين وخطاب الكراهية

نشرت

في

بواسطة

* مقدمة عامة
يشكل المسار الديمقراطي في المغرب ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وضمان التداول السلمي على السلطة. وقد جاءت التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات في هذا السياق الإصلاحي الذي يهدف إلى تحصين العملية الانتخابية من كل أشكال التلاعب، وضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.

غير أن هذه التعديلات أثارت معارضة واضحة من طرف بعض مكونات الإسلام السياسي، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، في سياق إقليمي ودولي متوتر، يتسم بتصاعد المخاطر الإرهابية، وبالقرارات الدولية المتتالية التي صنفت تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، كما هو الشأن في مصر، ومع ما راج عن قرار مماثل من الإدارة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، نرى أن هذه المستجدات تفرض إعادة طرح سؤال:
هل يمكن السماح لقوى توظف الدين في السياسة، وتنتج خطاب الكراهية والتحريض، بالاستمرار في التنافس الانتخابي دون ضوابط صارمة؟.

ومن هنا تبرز ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب يمنع:
استغلال الدين في الحملات الانتخابية؛
استعمال الشعارات والرموز الدينية لأغراض سياسية؛
توظيف خطاب التكفير والكراهية والتحريض.

مع ترتيب جزاء المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال بهذا الالتزام.

التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وسياقها السياسي

جاءت التعديلات التي صادق عليها البرلمان المغربي على قانون الأحزاب السياسية والقوانين الانتخابية في إطار:

تعزيز النزاهة الانتخابية؛
محاربة توظيف المال والدين؛
عقلنة المشهد الحزبي؛
الحد من الشعبوية الدينية والسياسية.

وقد ركز المشرّع بشكل خاص على:
ضبط تمويل الحملات؛
منع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية؛
تشديد المراقبة على الخطاب الانتخابي؛
توسيع صلاحيات القضاء في الزجر الانتخابي.

غير أن موقف حزب العدالة والتنمية من هذه التعديلات اتسم بالرفض والتشكيك، واعتبرها موجهة ضده، وهو موقف يكشف أن جوهر الاعتراض لا يتعلق فقط بالإجراءات التقنية، بل بمحدودية هامش توظيف الدين انتخابياً، الذي شكّل لسنوات رأس ماله الرمزي الأساسي.

السياق الدولي وتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

تشكل القرارات الدولية المتعلقة بتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية مؤشرا بالغ الخطورة على التحولات التي يعرفها فهم العلاقة بين الدين والسياسة والأمن القومي.

فقد سبق لمصر أن صنفت التنظيم إرهابياً بعد ثبوت:
تورطه في العنف المسلح؛
توفير الغطاء الأيديولوجي للجماعات المتطرفة؛
دعمه لتنظيمات إرهابية عابرة للحدود.

كما تؤكد تقارير وخبراء أمنيون أن:
التنظيم لا يشترط مباشرة تنفيذ العمليات الإرهابية حتى يُصنف؛
يكفي تقديم الدعم المالي أو اللوجستي أو الأيديولوجي؛
الخطاب التعبوي الديني يشكل رافعة أساسية للتطرف.

وتشير المعطيات إلى:
وجود شبكات تمويل عابرة للحدود؛
ارتباطات تنظيمية بين الأجنحة السياسية والدعوية والعسكرية؛
استغلال الحريات الديمقراطية كغطاء للاختراق الأيديولوجي.

وهذا الوضع يطرح بإلحاح سؤال مسؤولية الدول في تحصين أنظمتها السياسية من الاختراق الأيديولوجي المتطرف الذي يبدأ بخطاب ديني انتخابي وينتهي بعنف منظم.

الوضع الأمني بالمغرب واستمرار التهديد الإرهابي

رغم النجاحات الكبيرة للأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك الخلايا الإرهابية، فإن الخطر لم يزَل.

وآخر العمليات الاستباقية التي شهدها المغرب بسطات سنة 2025 تؤكد:
استمرار وجود خلايا متأثرة بالفكر الجهادي؛
قدرة التنظيمات الإرهابية على التجنيد؛
حضور الإيديولوجيا المتطرفة في بعض الأوساط.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
المقاربة الأمنية وحدها غير كافية؛
لا بد من تفكيك البيئة الإيديولوجية الحاضنة للتطرف؛
لا بد من محاصرة التنظيمات التي تنتج خطاب الكراهية والتكفير ولو كانت تشتغل في غطاء سياسي أو دعوي.

إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخلايا المسلحة، بل في:
الجمعيات المتطرفة؛
التنظيمات الشبه علنية؛
الأحزاب التي تمزج بين الدعوي والسياسي؛
الخطاب الانتخابي المحمّل بالرموز الدينية.

توظيف الدين في الانتخابات تقويض مباشر للديمقراطية

الديمقراطية تقوم على:
حرية الاختيار؛
المساواة بين المواطنين؛
تنافس البرامج لا العقائد؛
سيادة الإرادة الشعبية الحرة.

في حين أن توظيف الدين في الانتخابات يؤدي إلى:
تكفير الخصوم السياسيين ضمنياً أو صراحة؛
تخويف الناخبين بعذاب الآخرة؛
المتاجرة بالمقدس؛
قلب التنافس من مجال مدني إلى مجال عقدي.

وهذا يشكل:
إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص؛
اعتداءً على حرية الضمير؛
تشويهاً للإرادة الانتخابية؛
توظيفاً غير مشروع للرمزية الدينية.

وقد أثبتت التجارب المقارنة في عدة دول أن:
الإسلام السياسي يستخدم الانتخابات كأداة للوصول إلى السلطة؛
ثم يعمل على تقييد الحريات وفرض رؤيته الأحادية؛
ويستعمل المؤسسات الديمقراطية ضد الديمقراطية نفسها.

الإسلام السياسي وخطره على حقوق المرأة والحريات الفردية

يمثل مشروع الإسلام السياسي تهديداً مباشراً لورش إصلاح:
مدونة الأسرة؛
القانون الجنائي؛
تكريس المساواة؛
حرية الضمير؛
الحقوق الفردية.

ذلك أن هذا التيار:
يعارض المساواة الكاملة بين الجنسين؛
يرفض حرية المعتقد؛
يعتبر الحقوق الكونية “غربية”؛
يوظف فهماً متزمتاً للنص الديني لتبرير التمييز.

وقد شكلت حملات التحريض ضد:
المدافعات عن الحقوق الفردية؛
الجمعيات النسائية؛
النشطاء الحقوقيين
دليلاً واضحاً على أن خطاب الكراهية ليس طارئاً، بل هو جزء من البنية الفكرية لهذا التيار.

ومن هنا فإن حماية الديمقراطية لا تنفصل عن:
حماية حقوق المرأة؛
حماية الحريات الفردية؛
تحصين حرية الضمير؛
تحييد الدين عن الصراعات السياسية.

المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

ينص الدستور المغربي على:
سمو المواثيق الدولية؛
حياد الدولة في الشأن الديني السياسي؛
ضمان حرية الفكر والضمير؛
منع التحريض على الكراهية؛
المساواة بين المواطنات والمواطنين.

كما تنص المواثيق الدولية، خاصة:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز؛
قرارات الأمم المتحدة حول التطرف العنيف؛
على:
منع استغلال الدين للتحريض؛
تجريم خطاب الكراهية؛
حماية العملية الديمقراطية من التوظيف العقائدي؛
حق الدولة في تقييد بعض أشكال التعبير عندما تهدد الأمن العام.

وبناء عليه، فإن إلزام الأحزاب بميثاق يمنع استغلال الدين لا يشكل مساساً بحرية التعبير، بل:
يدخل في إطار حماية النظام العام الديمقراطي؛
ويستجيب للالتزامات الدولية للمغرب؛
ويعزز مصداقية التجربة الديمقراطية.

ملامح الميثاق المقترح لإلزام الإسلام السياسي

تقترح الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب اعتماد ميثاق قانوني ملزم، يتضمن على الخصوص:
منع صريح لاستعمال الآيات والأحاديث والشعارات الدينية في الحملات الانتخابية.
منع استغلال المساجد والزوايا ودور العبادة للدعاية الحزبية.
تجريم خطاب التكفير والتخوين الديني في المنافسة السياسية.
منع الجمع بين المسؤوليات الدعوية والسياسية خلال فترة الانتخابات.
إحداث آلية مستقلة لرصد الخطاب الديني الانتخابي.
ترتيب جزاءات واضحة:
إنذار رسمي؛
غرامات مالية؛
إلغاء نتائج الدائرة؛
المنع من الترشح في الاستحقاق الموالي.

ضرورة المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال الجسيم

إن الديمقراطية لا تعني التساهل مع من يستعملها لهدمها من الداخل. ولذلك فإن:

أي حزب يثبت توظيفه للدين؛
أو تحريضه على الكراهية؛
أو تهديده للسلم الاجتماعي
يجب أن يُمنع من المشاركة الانتخابية حماية للنظام العام الديمقراطي.
وهذا الإجراء:
معمول به في عدة دول ديمقراطية؛
لا يتعارض مع الحريات؛
يندرج في منطق الديمقراطية الدفاعية التي تحمي نفسها من أعدائها.

خاتمة عامة

إن المغرب اليوم أمام لحظة مفصلية في تاريخه السياسي، حيث يتقاطع:
ورش الإصلاح الدستوري والتشريعي؛
الخطر الإرهابي المتجدد؛
صعود خطاب الكراهية؛
واستمرار محاولات توظيف الدين انتخابياً.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
تحصين المسار الديمقراطي يمر حتماً عبر تحييد الدين؛
مواجهة الإسلام السياسي ليست مواجهة عقائد، بل مواجهة مشروع توظيفي للدين في السياسة؛
الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش مع التكفير والتحريض والكراهية.
ومن هنا، فإننا نؤكد على:
ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب؛
ضرورة ترتيب جزاءات صارمة في حالة مخالفة هذا الميثاق؛
ضرورة حماية حقوق المرأة والحريات الفردية من الابتزاز الانتخابي الديني؛
ضرورة ربط الأمن بالإصلاح الفكري والقانوني.

فلا ديمقراطية مع خطاب الكراهية، ولا انتخابات نزيهة مع توظيف المقدس، ولا استقرار دون تحصين الأيديولوجيا من التطرف.

* مولاي أحمد الدريدي

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

سعيد الكحل: سقوط الأقنعة عن تجار الفتنة

نشرت

في

بواسطة

إن قرار إيلون ماسك تفعيل خاصية تحديد مواقع الحسابات على منصة X كان بمثابة ضربة قوية للذباب الالكتروني والمتحكمين فيه لمهاجمة المغرب ومؤسساته الدستورية. فقد أسقط هذا القرار القناع عن تجار الفتن وسماسرة حقوق الإنسان ومدّعي النضال من أجل الديمقراطية الذين انتشروا في مواقع التواصل الاجتماعي كالفطر مباشرة بعد ظهور حركة جيل Z في مدغشقر والنيبال، في سبتمبر 2025، والتي انتهت بسيطرة الجيش على الحكم.

تلك الأحداث أوعزت للعملاء والخونة بتكثيف جهودهم الخبيثة في استقطاب الشباب والتغرير بهم عبر رفع شعارات مغرية ومطالب اجتماعية من أجل توفير وتجويد الخدمات الصحية والتعليمية؛ وهي المطالب التي لا يختلف حولها المغاربة من مختلف الفئات. طبعا لم يكن غرض هؤلاء السماسرة ومنتحلي النضال الحقوقي والسياسي هو الصحة والتعليم أو محاربة الفساد، بل غرضهم المباشر والرئيسي هو تصفية حسابهم من النظام الملكي الذي جعل من المغرب قوة إقليمية لها وزنها السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والسياحي إفريقيا ودوليا.

من هنا جاء توزيع أدوار الخيانة والعمالة بين هؤلاء السماسرة، أذناب قوى إقليمية ودولية ظلت تبتز المغرب لعقود، خصوصا منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية التي جعلوا منها قضية يلوون بها ذراع المغرب لينهبوا ثرواته ويكبحوا جهوده التنموية. فمنهم من تخصص في استهداف جلالة الملك بكل الأساليب الخسيسة، ومنهم من جعل من مهاجمة الأجهزة الأمنية خبزه اليومي، فيما اختص الآخرون بتسفيه المؤسسات المنتخبة لضرب مصداقيتها. هكذا تقاطعت أهداف خونة الداخل مع أهداف خونة الخارج وعملاء أعداء الوطن ووحدته الترابية فجعلوا من حركة زد حصان طروادة عساهم يخترقوا حصون الدولة وركائزها الأمنية والقضائية والاقتصادية والتجارية. كانت خطتهم متكاملة ومعدّة مسبقا سرعان ما انفضحت لما تمت مهاجمة مقر الدرك الملكي بالقليعة وإحراق الأبناء والصيدليات ونهب المحال التجارية والأسواق الممتازة وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، ثم أشاعوا رسو البواخر الإسرائيلية محملة بالأسلحة بالموانئ المغربية بطنجة والدار البيضاء، ليحرضوا الشباب المغرر بهم على محاصرتها وضرب العصب التجاري والاقتصادي الحيوي للمغرب.

لم يكتف الخونة والعملاء باستهداف القطاعات الإستراتيجية والحيوية، بل امتد مخططهم الخبيث إلى تجييش المغرر بهم لرفع شعارات تطالب بوقف بناء الملاعب الرياضية والتحريض على مقاطعة مباريات الفريق الوطني لكرة القدم والمطالبة بإلغاء تنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030. فأثبتوا عمالتهم لنظام الكابرانات وخدمة أجندته العدائية للمغرب. الأمر الذي جعل الشباب المغربي الذي التحق بالاحتجاجات ورفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد يدرك الأهداف الانقلابية للمتحكمين في حركة زد والموجهين لها، ليقرر الانسحاب ومقاطعة دعواتها للاحتجاج.

الغربان تقود إلى الجيَف.

ليس صدفة أن تكشف بيانات صادرة عن شركة NETSCOUT SYSTEMS” المتخصصة في حلول الأمن السيبراني حول التهديدات الإلكترونية، أن المغرب من أكثر الدول عرضة لهذه التهديدات على المستوى القاري خلال النصف الأول من عام 2025. نفس الأمر أكده إعلان شركة Kaspersky عن تسجيل ما يقارب 21 مليون محاولة هجوم إلكتروني بالمغرب خلال النصف الأول من عام 2025.

إذن هناك مخططات عدائية من أطراف متعددة تستهدف أمن المغرب واستقراره بأساليب خسيسة، على رأسها النظام الجزائري. وهذا ما أكدته نتائج التحقيقات التقنية أن الهجمات تحمل أنماطاً وبصمات سبق تسجيلها في عمليات إلكترونية صادرة من جهات مرتبطة بالجزائر. كما تم رصد استخدام بنية تحتية رقمية متطورة، تشمل خوادم وسيطة وعناوين بروتوكول إنترنت، توحي بوجود دعم منظم وموجّه من الخارج. وقد تأكدت هذه الحقيقة مباشرة بعد قرار إيلون ماسك حيث تبين أن المصدرين الرئيسيين للهجمات الإلكترونية والتحريض على الفتن والعنف هما الجزائر وقطر وكندا، عبر استغلال القضايا الاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى حملات ممنهجة من الأخبار الزائفة والشائعات لإثارة القلاقل لضرب استقرار المغرب.

ما أن فعّل موقع X خاصية تحديد المواقع حتى اختفت عشرات الآلاف من الصفحات المزيفة التي تقمص أصحابها الجنسية المغربية للتحريض ضد المؤسسات ونشر الشائعات للتأثير على الرأي العام الوطني. ومنذ الوهلة الأولى التي رفض فيها المتحكمون في حركة جيل Z الكشف عن هوياتهم تأكدت عمالتهم للخارج وخيانتهم للوطن وخدمتهم لأجندات معادية للمغرب ولوحدته الترابية. ذلك أن الهويات المجهولة لن تقود إلا إلى المجهول؛ وكما يقول المثل العربي “من يتخذ الغراب دليله قاده إلى الجيف”. والمغاربة، بمختلف شرائحهم، أثبتوا لأعداء وطنهم أن حملات التضليل والتحريض ونشر الأخبار الزائفة وترويج الإشاعات المغرضة لن تخدعهم كما خدعت شعوبا عربية هي اليوم تدفع ثمن اتخاذها من الغربان دليلا لها.

أكمل القراءة
واجهة منذ ساعتين

توقعات أحوال الطقس لليوم السبت

رياضة منذ 3 ساعات

كأس العرب: .المنتخب الوطني المغربي يواجه نظيره الإماراتي

رياضة منذ 4 ساعات

كأس العرب: الامارات تجرد الجزائر من اللقب

تكنولوجيا منذ 5 ساعات

المغرب الرقمي 2030..1,3 مليار درهم لتطوير منظومة المقاولات الناشئة

رياضة منذ 18 ساعة

المنتخب الوطني للقاعة سادس عالميًا والنسوي يتصدر إفريقيا

دولي منذ 19 ساعة

السلطات الإيرانية تعتقل نرجس الحائزة على جائزة نوبل للسلام

اقتصاد منذ 20 ساعة

Attijari Payment تستحوذ على جزء من عقود المركز المغربي للنقديات

رياضة منذ 21 ساعة

كأس أمم افريقيا: المنتخب المصري يعلن قائمة لاعبيه

سياسة منذ 23 ساعة

البيان الختامي لاجتماع النيابات العامة أطراف الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب

منوعات منذ يوم واحد

النادي السينمائي نور الدين الصايل يستضيف المخرج محمد الشريف الطريبق بأكادير

رياضة منذ يوم واحد

كأس العرب: الأردن يصطدم بالعراق والإمارات تتحدى الجزائر

دولي منذ يوم واحد

11 وفاة في غزة بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة

واجهة منذ يوم واحد

توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة

رياضة منذ يوم واحد

كأس العرب..السعودية تتأهل لنصف النهائي بالفوز على فلسطين (2-1)

اقتصاد منذ يومين

مشروع الغاز المسال في تندرارة يبدأ التشغيل التجريبي

رياضة منذ يومين

كأس العرب: المنتخب المغربي يتأهل الى دور النصف عقب فوزه على نظيره السوري ( 1-0)

منوعات منذ يومين

النادي الجهوي للصحافة بسوس يحتفي بمسرحية لوزيعة للحسين الشعبي

رياضة منذ يومين

هذه قائمة أسود الأطلس لنهائيات أمم إفريقيا 2025

واجهة منذ يومين

الخطوط الملكية المغربية تحتفي في القاهرة بشغف كرة القدم

رياضة منذ يومين

المنتخب المغربي للسيدات يتراجع في ترتيب الفيفا

رياضة منذ أسبوع واحد

مدينة الصويرة تحتفي بأحد أبنائها البررة..محمد عبيد

رياضة منذ أسبوع واحد

إطلاق الدورة العاشرة للمنتدى الدولي للإعلام بواشنطن

على مسؤوليتي منذ أسبوعين

سعيد الكحل: سقوط الأقنعة عن تجار الفتنة

رياضة منذ أسبوع واحد

كاس العرب 2025: المنتخب الجزائري حامل اللقب يكتفي بالتعادل مع السودان صفر-صفر

على مسؤوليتي منذ أسبوع واحد

نحو إلزام الأحزاب الإسلامية بميثاق قانوني لوقف توظيف الدين وخطاب الكراهية

رياضة منذ أسبوع واحد

أمريكا تقلص مدة انتظار التأشيرة بالمغرب إلى شهرين استعدادا لمونديال 2026

تكنولوجيا منذ أسبوعين

اختراق أمني يستهدف بيانات مستخدمي ChatGPT

اقتصاد منذ أسبوعين

صادرات السيارات في المغرب تتراجع خلال سنة 2025

واجهة منذ أسبوعين

وقفة احتجاجية صامتة للمطالبة بحل المجلس الوطني للصحافة

على مسؤوليتي منذ 5 أيام

سعيد الكحل: الفقيه الريسوني يعود إلى عادته القديمة

منوعات منذ أسبوعين

سعيد الناصري يطرح فيلمه الجديد “الشلاهبية” على يوتيوب

سياسة منذ 7 أيام

هيئات نقابية صحافية تجدد رفضها القاطع لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

سياسة منذ أسبوعين

هذه هي الشروط الجديدة لدعم ترشح الشباب في الانتخابات

سياسة منذ أسبوعين

إلغاء 70 ألفا و 948 برقية بحث صادرة عن النيابات العامة

سياسة منذ أسبوعين

وزير الداخلية يذكر باستمرار تسجيل الناخبين

رياضة منذ أسبوع واحد

قرعة مونديال 2026: المغرب يقع في مجموعة البرازيل

اقتصاد منذ أسبوعين

ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى أزيد من 102 مليار درهم

على مسؤوليتي منذ أسبوعين

محاكمة جديدة لسعد لمجرد بتهمة الاغتصاب في فرنسا

منوعات منذ أسبوعين

محكمة فرنسية تقرر تأجيل محاكمة سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

تكنولوجيا منذ أسبوعين

غوغل تكشف عن تحديث يتيح للشركات الاطلاع على رسائل الموظفين النصية!

رياضة منذ أسبوع واحد

مدينة الصويرة تحتفي بأحد أبنائها البررة..محمد عبيد

سياسة منذ شهر واحد

🔴 مباشر | الخطاب الملكي السامي

رياضة منذ شهرين

الدار البيضاء.. انطلاق المرحلة الرابعة من سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء

الجديد TV منذ 4 أشهر

الخبير جمال العلمي يكشف أسرار ” صومعة المكانة” La Tour de l’Horloge

رياضة منذ 6 أشهر

“الدوري الأول للراحلة حليمة مرجان”..الرياضة في خدمة العمل الخيري

رياضة منذ 6 أشهر

الرباط تكرّم الراحل يونس رودياس أحد رموز كرة السلة بنادي الفتح الرياضي

الجديد TV منذ 7 أشهر

الوداد الرياضي يحتفل بذكراه الـ88.. ليلة وفاء وتكريم لأساطير الأحمر

الجديد TV منذ 7 أشهر

المغرب يدخل عصر العلاج الثوري لسرطان البروستاتا بتقنية HIFU

رياضة منذ 8 أشهر

في حفل تأبيني مؤثر.. سبور بلازا يكرم روح الراحل كمال لشتاف

رياضة منذ 8 أشهر

نادي “النور اولاد صالح” ينظم الدوري السنوي للكرة الحديدية

الجديد TV منذ 8 أشهر

تفاصيل مؤامرة الجنرال أوفقير على رفاقه في الجيش وعلى الحسن الثاني

الجديد TV منذ 9 أشهر

محمد لومة يحكي عن أخطر جرائم أوفقير في حق الوطن والشعب

رياضة منذ 9 أشهر

للمرة الثانية الرباط تحتضن التجمع التدريبي الافريقي BAL في كرة السلة

الجديد TV منذ 9 أشهر

هكذا اقتطعت الجزائر أجزاء من التراب المغربي و التونسي بدعم من فرنسا ( فيديو)

الجديد TV منذ 12 شهر

بالفيديو..تفاصيل محاولة اغتيال الحسن الثاني سنة 1972

الجديد TV منذ سنة واحدة

1981: مقترح “الاستفتاء” حول الصحراء..عندما قال عبد الرحيم بوعبيد “لا” للحسن الثاني

الجديد TV منذ سنة واحدة

محمد لومة يكشف مراحل الصراع بين الحسن الثاني و عبد الرحيم بوعبيد (الجزء الأول)

الجديد TV منذ سنة واحدة

تفاصيل تحكى لأول مرة عن اغتيال الشهيد عمر بن حلون (الحلقة الثانية)

الجديد TV منذ سنة واحدة

و شهد شاهد من أهلها..حقائق تكشف لأول مرة عن اغتيال الشهيد عمر بن جلون

الجديد TV منذ سنتين

حورية أجدور..صوت مجدد صاعد في سماء الأغنية الأمازيغية “فيديو “

إعلان

الاكثر مشاهدة