أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، أول أمس الثلاثاء، الثامن نونبر الجاري، حكما قضت فيه بأداء جماعة الناظور في شخص رئيسها تعويضا إجماليا يقدر ب 5000 درهم لفائدة مواطنة كانت قد تعرضت لأضرار نفسية بسبب حملة قتل الكلاب الضالة.
وكانت المعنية بالأمر قد رفعت شكاية لدى المحكمة الإدارية، تطالب فيها رئيس المجلس الجماعي للناظور بتحمل مسؤوليته إزاء الضرر النفسي الذي تعرضت له نتيجة إبادة الكلاب الضالة باستعمال الرصاص الحي.
وكشفت المعنية بالأمر أنها تعرضت لأضرار نفسية بسبب سماع دوي الرصاص أثناء إطلاقه على الكلاب في محاولة للحد من انتشارها بمدينة الناظور.
وطالبت المشتكية بتعويض قدره 10 آلاف درهم، ضد كل من رئيس جماعة الناظور و عامل الإقليم و وزير الداخلية ورئيس الحكومة، كمسؤولين عن الضرر الذي لحق بها.
وبحسب ما جاء في الحكم، فإنّ “مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والاتفاقية الموقعة بين وزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تنصّ على وسيلة جمع الكلاب”، مضيفاً أنّه “لم يثبت من خلال وثائق الملف أنّ القتل هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على الكلاب. ورأت المحكمة أنّ “لجوء البلدية إلى قتل الكلاب الحيّة مخالف للقانون وطريقة غير حضارية”.
وكانت وزارة الداخلية قد منعت في دورية رؤساء البلديات من استخدام الأسلحة النارية والمواد السامة لقتل الكلاب الضالة، وحثّتهم على الاستعانة بوسائل بديلة للحدّ من ظاهرة الكلاب الضالة، نظراً إلى خطورة تلك الأساليب والمواد، وتجاوباً مع انتقادات مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات.