سياسة

دورية قضائية تُلزم بتحرير الأحكام قبل النطق بها

نشرت

في

في خطوة تروم تعزيز شفافية الأحكام وصون حقوق المتقاضين، وجّه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى مختلف المسؤولين القضائيين يدعوهم فيها إلى التقيد الصارم بالمقتضيات الدستورية والقانونية التي تُلزم بتحرير المقررات القضائية كاملة قبل النطق بها في الجلسات العلنية.

وأكدت الدورية أن المادة 15 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، تطبيقا للفصل 125 من دستور المملكة المغربية، تنص صراحة على وجوب تعليل الأحكام وتحريرها كاملة قبل التصريح بها، مع مراعاة خصوصية بعض القضايا الزجرية وفق الضوابط المسطرية الجاري بها العمل.

كما استحضرت الوثيقة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، لا سيما المواد 364 و8-383 و1-429، التي تشدد على إعداد الأحكام بشكل مكتمل قبل النطق بها، مع تحديد آجال قانونية دقيقة في حال تعذر ذلك، سواء تعلق الأمر بالأحكام الجنحية أو بالقرارات الصادرة عن غرف الجنايات، حيث يمكن تأخير المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، شريطة أن يكون القرار محررا عند النطق به.

وسجلت الدورية وجود تفاوت بين بعض المحاكم في مدى الالتزام بتحرير الأحكام قبل النطق بها، معتبرة أن هذا الوضع قد ينعكس سلبا على صورة العدالة ويؤثر على حقوق المتقاضين، فضلا عن مساسه بمبدأ البت داخل أجل معقول كما يكفله الدستور.

ودعت الوثيقة إلى تعميم مضامينها على جميع القضاة، مع التقيد الصارم بهذه المقتضيات، وإشعار المجلس بأي صعوبات تقنية أو عملية قد تعترض التطبيق، بما يضمن توحيد الممارسة القضائية وتعزيز جودة الأداء داخل المحاكم.

انقر للتعليق

الاكثر مشاهدة

Exit mobile version